الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الطب الشرعي: العوار التشريعي أهم أسباب العنف الأسري

الدكتور هشام عبد
الدكتور هشام عبد الحميد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي للطب الشرعي، إن ظاهرة العنف الأسري لها أسباب متعددة، أهما العوار التشريعي والقانوني الذي يميز بين الرجل والمرأة في بعض الجرائم مثل جرائم الزنا في المواد رقم 274 بقانون العقوبات الخاصة بزنا الزوجة، و277 الخاصة بزنا الزوج، وكذلك المادة 273 الخاصة بضبط الزوجة في حالة تلبس بالزنا.

وأكد " عبد الحميد " خلال المؤتمر الخامس الذي تنظمه كلية الطب جامعة القاهرة اليوم الإثنين، بالتعاون مع معهد الطب الشرعي بجامعة هامبورج بألمانيا، اليوم الإثنين، أن قانون الدعارة رقم 10 لسنة 1961 به ثغرة قانونية، حيث إن الرجل الذي يتم ضبطه في أحد بيوت الدعارة يعتبر شاهدا على المرأة في جريمة الدعارة، عكس المرأة التي يتم ضبطها في بيوت الدعارة يتم توقيع العقوبة عليها وفقا للقانون، مشددا على ضرورة أن يتم معاقبة الرجل بنفس عقوبة المرأة عند ضبطهما في بيوت الدعارة.
وأوضح أن القضاء على الدعارة ومكافحة العنف الأسري يتطلب إجراء تعديل تشريعي على تلك القوانين للقضاءء على هذا العوار القانوني الواضح.
وأضاف أن الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والدستور المصري ساوت بين الرجل والمرأة، مؤكدا أن القانون المصري يمثل بيئة خصبة للاعتداء على المرأة، مشيرا إلى أن القوانين بها تمييز خارق بين الرجل والمرأة.

وأشار إلى أن أولى صور التمييز في حالة زنا الزوجة في قانون العقوبات أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لاتزيد على سنتين، اما في حالة ثبوت زنا الزوج في منزل الزوجية فيعاقب بالحبس لمدة 6 شهور.

وقال إن قتل الزوج للزوجة الزانية وعشيقها يعاقب بالحبس مدة لاتنقص عن 24 ساعة ولا تزيد على 3 سنوات ويتم استثناؤه من عقوبة القتل المؤدي إلى الموت، أو عقوبة الإعدام، أما المرأة التي تقتل زوجها المتلبس بالزنا فتعاقب بالقتل العمد أو بالأشغال الشاقة المؤقتة أو المؤبدة أي من 3 سنين إلى 15 سنة.