الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

شروط الحصول على أعانة بطالة من "التأمينات".. تعرف عليها

 للموظف المؤمن عليه
للموظف المؤمن عليه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر رقم 148 لسنة 2019 بصرف تعويض عن البطالة، حيث يحق للموظف المؤمن عليه تقاضي اعانة البطالة وذلك في حالة كان المستفيد مؤمن عليه، على الا يتجاوز المستفيد من التأمين سن الشيخوخة بحسب القانون، فلم يفرق القانون بين العامل في القطاع العام او الخاص حيث يحق له صرف تعويض البطالة في اليوم الثامن اعتبارا من تاريخ انتهاء خدمته أو عقد عمله بحسب الاحوال وحتي اليوم السابق لتاريخ التحاق المستفيد بعمل أخر أو علي مدار12 اسبوعا أيهما اقرب. 
 فيما كفل القانون للمستفيد صرف تعويض البطالة لمدة تصل لـ 28 أسبوعا في حالة كان المؤمن عليه يحصل علي التعويض للمرة الاولي وتجاوزت مدة اشتراكه في هذ ا التامين مدة 3 سنوات،  وفيما يلي نوضح ما هي الشروط الازمة لاستحقاق تأمين البطالة:
- ألا يكون المستفيد انتهت خدمته للحكم عليه نهائيا في جناية أو جنحة ماسة بالشرف والامانة والاداب العامة. 
-ألا يكون المستفيد المؤمن عليه استقال من الخدمة ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل. 
- ألا يكون المستفيد حكم عليه في تهمه انتحاله شخصية غير صحيحة أو اتهامه بالتزوير. 
- أن يكون المستفيد مشترك في هذا التأمين لمدة 12 شهرا علي الاقل علي أن تكون منها 6 أشهر سابقة علي التعطل عن العمل متصلة. 
-أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوي العاملة المختص بحيث يتردد علي المكتب في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوي العاملة. 
 وتتولي الهئية القومية للتامين الاجتماعي صرف الحقوق المقررة بالتشريعات المتعلقة بالتأمين الاجتماعي حيث تتولي الجهات الادارية صرفها علي حساب الخزانة العامة وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والاجراءت المنفذة لاحكام هذه المادة.