السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

القومى للمرأة يعلق على إحدى الجرائم الواردة بمسلسل حضرة العمدة

المجلس القومي للمراة
المجلس القومي للمراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقى مسلسل "حضرة العمدة"، والذى يعرض خلال دراما رمضان 2023 ،  الضوء على قضية من أهم القضايا المتعلقة بالمرأة وتعد إنتهاك لحقوق الإنسان فى الحياة وهى جريمة "القتل".
وتعليقا على هذه الجريمة ، أكد المجلس القومى للمرأة ، أن الجنين يخرج من رحم أمه إلى الكون إنساناً مفعماً بالحياة مكتسبا حقوقه القانونية ساعياً في الدنيا إلى ما ينعم به لا سيما بين أهله وذويه، فأول ما يكتسبه من الحقوق هو الحق في الحياة وفي السلامة الجسدية، وليس هناك حقاً لأي إنسان في إزهاق روح إنسان آخر على قيد الحياة عدواناً عليه بأي وسيلة كانت، حتى أن القتل خطأ قد جعل القانون له عقاباً.


وأشار المجلس القومى للمرأة ، إلى أن القانون يعاقب المشتركون في جريمة القتل بالتحريض أو بالإتفاق أو بالمساعدة بأي طريقة كانت حتى بالتستر على الجاني بعد وقوع الجريمة أو بإخفاء أثار الجريمة، بل والأكثر من ذلك قد ألزم القانون أشخاصاً بعينهمم بتقديم ما يحتاجه الإنسان حتى لا يهلك ويعاقبهم إن لم يلتزموا بذلك، كمثل قيام الإم على  حاجة الوليد ومثل قيام الطبيب على حاجة المريض.

وتسائل المجلس : فما هو الحال إذا ما كان الجاني كان لديه سبق إصرار على إرتكاب جريمة القتل أو كان متربصاً بالضحية أو استخدم السم لإرتكاب جريمة القتل أو إقترنت الجريمة بأخرى، مؤكدا أنه في مثل تلك الأحوال تكون العقوبة أشد ما يكون بسبب الخطورة الإجرامية للجاني الذي فكر في ارتكاب جريمته بصورة هادئة واستقر على تنفيذها وأعد لها العدة، أو الغدر والمباغتة للضحية أو سوء إستغلال ثقتها في الجاني أو تعدد جرائمة في المدة ذاتها.


وأضاف المجلس أن عقوبة جريمة القتل العمد قد تصل إلى الإعدام إذا توافر ظرف من الظروف التي شددت العقوبة من أجلها كما في الحالات التي ذكرناها، وتكون العقوبة السجن المؤبد لما تبقى من حياة المحكوم عليه أو السجن المشدد الذي لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على خمسة عشر سنة إذا وقعت جريمة القتل العمد ولم تتوافر أي من الظروف المُشددة، ويكون تقدير ذلك كله للمحكمة بحسب ظروف وملابسات الجريمة.

وأهاب المجلس القومي للمرأة بكافة المواطنين الإمتناع عن الخوض في الملابسات الخاصة بالجريمة حال وقوعها وعدم التبرير للمُجرم أو التهوين من بشاعة الفعل الإجرامي أو الحض على الكراهية أو العداء ضد شخص أو مجموعة أشخاص، لا سيما وأن مثل تلك التداولات قد تعرض صاحبها للمسئولية الجنائية، وذلك حتى لا يتجرأ المجرمين على قيم المجتمع ويتمادى الجناة في إجرامهم فيكون المجتمع قد تواطئ مع المجرم فيستويان في تحمل العواقب، فالقانون الصادر بتجريم أي سلوك يأتي ليعبر عن استنكار المجتمع لهذا السلوك.

وتابع المجلس :  كما أن النيابة العامة تتولى التحقيق في القضايا بإسم المجتمع، وتصدر المحكمة حكمها بإسم الشعب، ولا شك أن تعاون أفراد المجتمع ضد السلوكيات الضارة يحميهم جميعاً من آثارها خاصة إذا كانت تلك السلوكيات قد بلغت الحد الأعظم من الجسامة الإجرامية.


واستعرض المجلس عدد من القوانين الخاصة بعقوبة جريمة القتل ، حيث نصت المادة 230 من قانون العقوبات على أنه "كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام".