الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

واعظ بمركز الأزهر العالمي للفتاوى الإلكترونية: يجوز إخراج زكاة الفطر مالا أو طعامًا

الشيخ محمد عماد واعظ
الشيخ محمد عماد واعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الشيخ محمد عماد الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وتجب زكاة الفطر على الكل بداية من الرضع والأطفال ومن يخرج زكاة الفطر هو رب الأسرة.

وأضاف "عماد" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الثلاثاء: “يجب أن يخرج عن نفسه وزوجته وأبنائه وكل شخص هو مسؤول عنه، ويجوز إخراج القيمة أيضا، حيث يجوز إخراج زكاة المال طعاما، ويجوز إخراج زكاة الفطر مالا، ولكن وفقا لمصلحة الفقير، وعلى قدر المستطاع يجب أن نجعل زكاة المال من الأموال وزكاة الفطر من الحبوب والطعام”.

وأوضح "لو كان الشخص مسئولا عن أبيه وأمه يجب أن يخرج زكاة الفطر عليهم، ولو أن لديه أبناء كبار ينفقون على أنفسهم فلن يخرج عنهم، وبالتالي فإن الإنسان يخرج الزكاة عن نفس وعمن يعول وتلزمه النفقة عليه".

وتابع: "زكاة الفطر تخرج من الطعام، غالب قوت أهل البلد، فلو أخرجت من القمح تكون حوالي 2.4 كجم لكل فرد، والفقهاء نصوا على نقطة مهمة جدا في كتبهم، هل نخرج قمح أو زبيب أو ذرة أو تمر؟ وقال الفقهاء إن كل شخص يخرج مما يأكل ويؤكل أهله، فلو أن لدينا شخصا وسع الله عليه وأغلب طعامه أسعاره مرتفعة لا يجوز له أن يخرج من القليل".