الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

كلاكيت تاني مرة.. قانون التعليم يضع «شوقي» في مواجهة ساخنة مع «النواب».. رفض جماعي لمشروع قانون «الثانوية العامة».. خبراء: غير دستوري.. ونواب يهاجمون سياسات الوزير

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

«بعد مرور 8 أشهر على رفض مجلس الشيوخ لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمعروف إعلاميًا بقانون الثانوية العامة الجديد، رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضي، مشروع القانون الذى قدمته الحكومة مرة أخرى، ولنفس الأسباب التى قوبل بها بالرفض مسبقًا».


وعلى الرغم من المطالبة بتعديلات على مشروع القانون، إلا أن الحكومة لم تقم سوى بتعديل مادة واحدة فقط من مشروع القانون.نص التعديل على: «يستبدل بنص المادة 21 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي»: 
مادة 21: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه لوالد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة 19 من هذا القانون. 
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره. ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها، بمناسبة ممارسة نشاطه المهنى التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال والجهات التى تؤدى خدمات ومرافق عامة، كلها أو بعضها بناء على دراسة الحالة حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراء تعليقها وإنهائه قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.



فى شهر مايو من العام الماضي، سحبت الحكومة مشروع القانون لإدخال تعديلات عليه تتوافق مع الدستور والقانون، وتتماشى مع المطالب البرلمانية، وخلال مناقشة المشروع آنذاك رفض مجلس الشيوخ مشروع القانون بشكل نهائى، بسبب تعارضه مع مبدأ ‏دستورى هام وهو مجانية التعليم، وذكر تقرير لجنة التعليم، أن النص المضاف ‏فى مشروع القانون فى المادة ٢٨ مكرر (أ)، والذى تناول إصدار الوزير قرارًا ‏بتحديد المواد التى تجرى الامتحانات فيها وعدد المرات التى يسمح للطالب فيها ‏بدخول الامتحان ونظام الامتحانات، وكذا تحديد فئات الرسم بما لا يتجاوز خمسة ‏آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه.
وهو ما رأته اللجنة أنه يمثل انتهاكًا صريحًا للمادة ١٩ من الدستور والتى ‏تضمنت أن التعليم حق لكل مواطن، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج ‏التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وأن التعليم إلزامى حتى ‏نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى ‏مؤسسات الدولة التعليمية وفقًا للقانون، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من ‏الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن ٤٪ من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد ‏تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وذكرت اللجنة فى تقريرها أن نص المادة بهذا الشكل، يشوبه عدم الدستورية ‏ويتعارض مع مبدأ دستورى وهو مجانية التعليم بمراحله المختلفة فى مؤسسات ‏الدولة التعليمية، ولا سيما وأن فكرة دخول الطالب لامتحانات تحسين المجموع ‏كانت تجرى فى الماضى بدون أى مقابل مادى إضافى.
كما تناول التقرير، أن إجراء الامتحانات بالنظام الإلكترونى يتطلب درجة عالية ‏من التأمين، وما يحدث من بعض الاختراقات لمواقع مؤمنة بطرق عالية فى دول ‏متقدمة قد يطرح تساؤلًا عن تظلم طالب من درجته فى امتحان ما، وشددت اللجنة ‏على أن مشروع القانون يمثل عبئًا على شريحة كبيرة من المجتمع، بالإضافة إلى ‏ما يشوبه من عدم دستورية، فضلًا عن أن العودة للنظام التراكمى يمثل ضغطا ‏عصبيا ونفسيا لأولياء الأمور، وهو ما دعا الأغلبية إلى رفض المشروع، ليعود ‏أدراجه داخل وزارة التربية والتعليم تمهيدًا لمراجعته وإعادة صياغته بما يحقق ‏مبدأ تكافؤ الفرص بين القادرين وغير القادرين.


وبعد مرور ٨ أشهر عاد مشروع القانون مرة أخرى لمجلس النواب، ولكن قوبل بالرفض مرة أخرى، بسبب عدم دستوريته، ورأت لجنة التعليم بالمجلس، برئاسة سامى هاشم، أن مشروع القانون المعروض محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد يؤدى إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبة ومبالغ فيها، ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب، وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولى الأمر من حقه فى الاستفادة من المرافق العامة، التى هى حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل، ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل، ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ.
وجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض، وفقًا لرؤية الحكومة لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له، كأحد حقوقه الأساسية وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم، وذلك من خلال استبدال نص جديد للمادة (٢١) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (١٣٩) لسنة ١٩٨١ مفادها «يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (١٩) من هذا القانون». وأكد تقرير لجنة التعليم، أن هناك عدم وضوح فى فلسفة التعديل المطلوب فى ظل الظروف الاجتماعية التى تمر بها البلاد فى ظل انتشار جائحة كورونا، خاصة أنه كانت هناك قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختيارى، وأن هناك تصريحا أيضًا من السيد وزير التعليم بأن نسبة الحضور بلغت ٩٨٪ للطلاب بالمدارس.
وتابع التقرير، أن أركان نظام التعليم الأساسية مدرسة ومعلم وطالب والمادة العلمية تعانى من خلل واضح لأسباب متعددة، أفصح الوزير عن بعض منها، وبالتالى فمن غير الملائم أن يخرج قانون يستهدف أحد أركان المنظومة دون معالجة حقيقية لباقى المنظومة وأهمها حل مشكلة المعلمين وتواجدهم بالمدارس ومعالجة الدروس الخصوصية والسناتر وغيرها من المشاكل.
وذكر التقرير، أن هناك شبهة جدية بعدم الدستورية فى مشروع القانون من عدة نواحى، منها المخالفة للالتزام الدستورى بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، فالنص المقترح يتضمن تعليق أو منع استفادة المحكوم عليه مؤقتًا من خدمات المرافق العامة التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المرتبطة بنشاطه المهنى، إذ يتعين المساواة بين جميع المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى فى الأحوال والظروف وأن التفرقة بينهما تنطوى على إخلال بمبدأ المساواة.
وأنه لا يجوز لأى من السلطتين التشريعية أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية، بما يخل بالحماية المتكافئة التى كفلها الدستور للحقوق جميعها، وأنه من ناحية أُخرى لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض فى اختصاصاتها بمنح وزير العدل بتحديد الخدمات التى يجوز حرمان المحكوم عليه من الاستفادة منها، والتى من بينها خدمات المرافق العامة، والتى لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض فيها وفقًا للمستقر عليه قضاءً على النحو المُشار إليه.
كما ارتأت اللجنة أن تكرار العقوبة (من ٥٠٠ جنيه إلى ١٠٠٠ جنيه) يُعد غلوًا فى توقيع الجزاء بالمخالفة للمستقر عليه دستوريًا، من وجوب التناسب بين الفعل المؤثم والعقوبة، فضلًا عن أن تكرار العقوبة كلما تعدد الانقطاع، على النحو المقترح، فيه إجحاف لأولياء الأمور، ولا يتحمله ولا يرتضيه المواطن المصرى.
النواب فى مواجهة الوزير
على صعيد متصل، هاجم عدد من أعضاء مجلس النواب، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التسرب من التعليم يمثل أزمة كبيرة، ويؤدى لزيادة الجهل والفقر، قائلًا: «الأب الذى لا يسجل ابنه فى التعليم قبل ٨ سنوات مخطئ، وتسرب الفتيات من أجل الزواج أمر غير مقبول»، مشيرًا إلى أن الحكومة تخلط بين التسرب والغياب: «الحكومة كأنها تشرع لكوكب تانى، لأن هناك مشكلات فى العملية التعليمية لابد من حلها أولًا قبل تغريم أولياء الأمور بسبب الغياب عن المدارس».
وأكد، أن العقاب فى القانون غير دستورى، منوهًا أن ولى الأمر يحتاج لدعم اقتصادى، داعيًا الحكومة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع لجنة التعليم بمجلس النواب، بدراسة كافة مشكلات العملية التعليمية، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود المختلفة لحل المشكلات بشكل جذرى.
واقترح أبو العلا، أن يكون هناك تركيز على التعليم الفنى والمهنى بداية من التعليم الإعدادى.
فيما وجهت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، سؤالًا للحكومة: هل قدمت وزارة التعليم بيئة تعليمية جيدة تحفز الطلاب على الحضور للمدرسة؟، مشددًة على رفضها زيادة الغرامة، من ١٠ جنيهات إلى ألف جنيه فى المشروع الجديد، لافتًة إلى أن الحكومة لم تنه مشكلات مثل كثافة الفصول أو عجز أعداد المعلمين، ومشيرة إلى أن المعلمين ليسوا مدربين على النحو المطلوب لتحفيز الطلاب على الحضور.
وتابعت، أن بعض الأسر تسرب أولادها من التعليم من أجل العمل لتوفير حياة مناسبة لأسرهم، مؤكدًة أن وزارة التعليم لم تفكر خارج الصندوق، ولكن تفكر بحل غير منطقى لمواجهة التسرب من التعليم.
وشددت فاطة سليم، على الحكومة ضرورة مناقشة كل المشاكل التى تواجه العملية التعليمية قبل تغريم أولياء الأمور، مضيفًة: «أغلب الطلاب يستغنوا عن المدرسة بسبب عدم وجود مدرسين والاستعانة بالدروس الخصوصية».
من جانبها قالت ماجدة بكرى، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الوزارة لم تقدم للنواب أسباب عدم ذهاب ٢٪ فقط من الطلاب للمدارس هذا العام، رغم تأكيدها بأن العملية تسير بشكل جيد ونسبة الحضور ٩٨٪.
وأشارت إلى أنه كان من الأفضل توفير أسباب الحضور وعدم الحضور فى ظل هذه الجائحة وليس تغليظ العقوبة.
كما شدد النائب عبد العليم داود، رفضه مشروع القانون، مؤكدًا أن هناك علاقة بين الفقر وبين التسريب من المدارس، ولافتًا إلى ضرورة وضع خطة لمواجهة الفقر قبل التسريب من التعليم. وأضاف موجهًا حديثه لوزير التعليم: «هل لدينا تشجيع لذهاب الطلاب للمدارس؟ لا طبعا.. الناس بتهرب من المدارس الحكومية والوزير السبب.
وهاجم النائب عبد الوهاب خليل وزير التربية والتعليم: «من باب أولى تشوف حمامات المدارس عاملة إزاى قبل فرض الغرامات على المواطنين علشان الطلاب مش بتروح المدرسة». وأضاف: «كنا منتظرين من وزير التعليم أن يقدم لنا حلول للمشكلات الموجودة فى المدارس قبل فرض الغرامات».
فيما أكد حسام المندوه الحسينى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن زيادة غرامة الغياب من المدارس فيه مغالاة كبيرة، قائلًا: «ليس منطقيًا أن تزداد الغرامة من ١٠ جنيه إلى ألف جنيه». وأشار النائب إلى أن المغالاة فى العقوبة بزيادة الغرامة أو الحرمان من المرافق، لن يعالج أزمة الغياب من المدارس.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة التفريق بين عدم الالتحاق بالمدارس أو التسريب، وكذلك الغياب من المدارس، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يستهدف مواجهة الغياب، مستطردًا: «زيادة العقوبات ليس حلًا»، مشددًا على الحكومة ضرورة وضع تصور بالتنسيق مع مجلس النواب، لعلاج مشكلات التعليم من الجذور.
وفى نفس السياق، قالت النائبة أميرة أبوشقة، إن هناك إجماعا على رفض القانون، ويجب أن أدق ناقوس الخطر فالوزارة تتناول قضية تسريب الأطفال من التعليم وبدلًا من أن يقدموا حلا للمشكلة بطريقة جيدة، نجد أن هناك خللا فى نظرة وحلول الوزارة لقضية التسرب من التعليم.
وتساءلت، أين الوزارة من مشكلة الـ١٣٠ ألف معلم أو الـ٣٦ ألف معلم؟ أين الوزارة من تطوير المناهج التى لم تتم منذ عقود؟ مشددًة على أن رفضها للقانون يكمن فى عدة نقاط، وهى أن القانون يحمل الأسرة المصرية أعباء لا يستطيعون تحملها، وأن العالم بأكمله طبق التعليم من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة فى ظل انتشار فيروس كورونا، إلا أننا بقضية الحضور التى يسعى إليها وزير التربية والتعليم، وفى ظل وجود ١٢٠ طالبا فى الفصل الواحد سيصبح العدد بعد تطبيق غرامات عدم الحضور من ١٥٠ إلى ١٦٠ طالبا ما يكثف انتشار الفيروس.
بينما وجه النائب علاء قريطم، حديثه للحكومة: «لو هناك رغبة بالفعل فى تطوير بيئة تعليمية صحيحة للطلاب، فنحن كنواب يمكن أن نطرح أفكارًا وحلولًا تحقق لها الهدف الذى تسعى إلى تحقيقه، وذلك بعيدًا عن تحمل والد الطفل أو من يتولى أمره غرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد عن ألف جنيه، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع.
وأضاف قريطم، أنه من الممكن أن نقدم حلولًا بعيدًا عن مخالفة أحكام الدستور، من خلال تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها، التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
وأشار، إلى أنه يجب على الحكومة أن تبحث عن أسباب تدنى نوعية التعليم الذى لا يحقق الازدهار أو النمو، موضحًا أن الحكومة بدلًا من تحمل ولى أمر الطفل أو من يتولى أمره بغرامات تزيد من أعبائه المالية، عليها أن تبحث عن أسباب سيطرة الجانب النظرى وحشو المعلومات المكتوبة والتلقين، فى ظل غياب الجانب العملى او تهميشه إن وجد وهو ما يؤدى إلى عدم استفادة الطلبة من المحتوى التعليمى.
وشدد على أنه يجب على الحكومة أن تضع مناهج علمية مفهومة وبسيطة، تواكب العصر الحالى وتعتمد على أسلوب المشاركة بين الطالب والمعلم، بعيدًا عن التلقين والنقل من المعلم إلى الطالب إلى ورقة الامتحان، مع التأكيد على تأهيل المعلمين.
التسرب من التعليم يمثل أزمة كبيرة ويؤدى إلى زيادة الفقر والجهل
بعد رفض مشروع قانون التعليم من المجلس، يظل الأمر بالنسبة لطلاب الثانوية العامة كما هو، حيث تظل شهادة الثانوية العامة بنفس النظام الحالى، وتكون السنة الأخيرة فقط هى سنة الشهادة، والصفان الأول والثانى لا يدخلان ضمن المجموع التراكمى، ولن تكون بنظام الثلاث سنوات.
وكذلك لن يتم تطبيق نظام التحسين فى الثانوية العامة، حيث إن التعديلات التى تم رفضها كانت تنص على وجود تحسين فى المواد بمقابل، فضلًا عن أن الامتحان سيظل هو الوسيلة الوحيدة للتقييم دون تطبيق وسائل أخرى، حيث كانت تقتضى التعديلات، أنه يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميًا تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات، وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسى على حدة.

من الواضح أن الحكومة تسعى إلى التوسع فى العقوبات خاصة فيما يتعلق بالحرمان من التموين والدعم والمرافق، وكل تلك الأمور بها شبهات عدم دستورية
خبير دستورى: لا يمكن حرمان المواطن من الخدمات العامة والمرافق الأساسية

على صعيد متصل، أكد الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، ومساعد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وجود شبهة عدم دستورية فى العقوبة التى أقرتها الحكومة بمشروع قانون تعديل أحكام قانون التعليم.
وفرق المغازى، خلال تصريحاته لـ«البوابةنيوز»، بين أب أو ولى أمر يمنع طفله تمامًا من التعليم، وآخر قد يتغيب ابنه، لافتًا إلى أن الحالة الأولى لها عقوبات نص عليها القانون، مشيرًا إلى أهمية وضع محفزات عوضًا عما يتم وضعه من عقوبات، مستنكرًا مبدأ العقاب على تغيُّب الطالب أسبوعًا، قائلًا: «اللى عايز يمنع هيمنع خالص وده ليه عقوبة».
ورفض المغازى، إقرار عقوبات متعددة، بتغريم ولى الأمر مبالغ مالية إضافة إلى تعليق استفادته من الخدمات المطلوب الحصول عليها، وخدمات المرافق العامة حتى عودة الطفل، مشددًا على أن حرمان المواطن من أساسيات الحياة التى نص عليها الدستور أمر غير دستورى، خاصة وأن من الأمور اليومية الأساسية التى يعتمد عليها المواطن خدمات المرافق العامة، وذلك باستخدام الطرق والكبارى والمرافق والمياه وإلى خلافه من المرافق العامة.
وانتقد أستاذ القانون الدستورى، ما وصفه بالمبالغة فى العقوبة، موضحًا: «أرى أنه فى كل الأحوال لا يجب التوسع فى العقوبات، خاصة وأنه من الواضح أن الحكومة تسعى إلى التوسع فى العقوبات خاصة فيما يتعلق بالحرمان من التموين والدعم والمرافق، وكافة تلك الأمور بها شبهات عدم دستورية تختلف مع روح وجوهر ومواد الدستور المصري».
وتنص المادة ١٨ من الدستور المصرى على: «لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن ٣ ٪ من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقًا للقانون».