السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط عاطل بحوزته أسلحة نارية بقصد التشاجر مع آخرين بالقاهرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الاثنين، من ضبط عاطل بحوزته أسلحة نارية بدون ترخيص بقصد التشاجر مع آخرين بالقاهرة .

 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية.. فقد أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة حيازة (عاطل - مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية") لأسلحة نارية بقصد التشاجر مع آخرين.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (طبنجة صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية - فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد التشاجر مع أحد الأشخاص بسبب وجود خلافات مالية بينهما ، وأقر بتحصله على الأسلحة النارية المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص "جارى تحديده وضبطه"

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وويذكر أن حيازة السلاح الناري تكون بقصد الحماية الشخصية أو الدفاع عن النفس، ويجب أن يكون وفق القانون والحصول على التراخيص من وزارة الداخلية، وأن حمل السلاح الناري دون ترخيص يعرض صاحبه لعقوبة قاسية تصل للسجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

وقالت مصادر أمنية، إن القانون ينفذ على من يحمل سلاحًا دون ترخيص بحزم وفق القانون حيث نص القانون على أنه يعاقب الشخص بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل، كما يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.
وتابعت المصادر أن عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها، ما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.