الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

لجنة لائحة الشيوخ تأخذ برأي مجلس الدولة في المادة الأولى

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
شهد اجتماع لجنة إعداد لائحة الشيوخ المنعقد اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مناقشة 6 ملاحظات لقسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس في شأن المواد (1)، (5)، (25)، (230)، (240)، (262)، والخاصة بتعريف المجلس وممارسته لاختصاصاته وحق المجلس في إضافة أو التعديل فيها وفقا للدستور والقانون، فضلا عن المادة التي تمنح الحق لرئيس المجلس في دعوة مكتب المجلس اجتماعات دورية وطارئة، وإحدى المواد المنظمة للحصانة البرلمانية.
كما تعلقت المواد التي شهدت ملاحظات من قسم التشريع، المادة المنظمة لإجراءات فصل الملكية في أسهم وحصص الشركات، وموازنة المجلس.
وقالت مصادر مطلعه، إن لجنة اللائحة استجابت لرأي قسم التشريع في حذف المادة الخامسة من مشروع اللائحة الداخلية، والتي تقضي بأن لمجلس الشيوخ أن يضيف أو يعدل في اختصاصاته بما يتفق وأحكام الدستور، حيث وافق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على حذف المادة مؤكدا أن المجلس صاحب الاختصاص في تحديد صلاحياته وفقا للدستور ولا تحتاج إلى نص في اللائحة، وكان لنقيب المحامين السابق رأي أخر في هذا الصدد حيث رأي أنه لا غضاضة في الإبقاء عليها.
وأضافت المصادر، أن أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان أوضح خلال الاجتماع أن صياغة المادة فهمت عكس مقصدها، وتم التصويت على حذفها.
وتابعت المصادر، أن اللجنة اخذت برأي مجلس الدولة في المادة الأولي بإضافة عبارة بأن مجلس الشيوخ مجلس نيابي يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية وغيرها من الاختصاصات المقررة بالدستور واللائحة المرافقة في إطار التعاون والتنسيق مع الغرفتين.
ونوهت المصادر إلي أن لجنة إعداد اللائحة تمسكت بصياغة المادة 262 والتي تقضي بأن مجلس الشيوخ مجلس مستقل وأن تدرج موازنته رقما واحدا بالموازنة العامة للدولة.
وتناقش لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة في شأن مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، فضلا عن المقترحات المقدمة من بعض الأعضاء 
وكانت اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ انتهت من المسودة النهائية لتأتي في نحو 300 مادة، وحسم المواد الخلافية، وتشمل المواد الخاصة باختصاص المجلس وعضوية الهيئات البرلمانية باللجنة العامة للمجلس وتمثيل مجلس الشيوخ في الشعبة البرلمانية لجمهورية مصر العربية. 
وقال المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن مشروع اللائحة الداخلية للمجلس سيتم عرضها على الجلسة العامة المزمع عقدها يوم 29 نوفمبر في تمام الساعة العاشرة صباحا. 
وحول تشكيل الائتلافات داخل المجلس، علق بقوله: "الائتلافات هي كيان عرفي وليس له تنظيم داخل اللائحة مشيرًا إلي أنه على كل حزب أن يحدد لرئيس المجلس رئيس الهيئة البرلمانية ونائبه. 
ونوه عتمان إلى انه تم تغيير اسم لجنة الخطة والموازنة بمشروع اللائحة الداخلية إلى اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار. ولفت أمين عام مجلس الشيوخ، في تصريحاته، إلي أن اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة ستمارس مهام اللجان النوعية حتى الانتهاء من اللائحة وتشكيل اللجان.
وانطلق الاجتماع الطارئ للجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس ظهر اليوم السبت لنظر مقترحات أعضاء المجلس على اللائحة والتى تمت تقديمها على مدى الأيام الماضية وفى مقدمتها فصل لجنتي التعليم والأتصالات وإضافة لجنة جديدة معنية بشئون التكنولوجيا والتحول الرقمي. 
يأتي ذلك قبل ساعات من الجلسة العامة للمجلس لمناقشة اللائحة الداخلية والموافقة عليها من أعضاء المجلس، والمقرر لها غدا الأحد حيث قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ أن اجتماع اللجنه اليوم لنظر مقترحات الأعضاء على ما انتهت له لجنة اللائحة وقبل المناقشة غدا بالجلسة العامة. 
وكانت الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، قد تلقت عدة طلبات ومقترحات منها طلبا للنائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، بمقترح إضافة لجنة نوعية معنية بشئون الاتصالات والتحول الرقمي إلى لجان المجلس الـ 14 التى انتهت لها لجنة إعداد لائحة المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. وأشار النائب حسانين توفيق في طلبه إلى أن مسودة مشروع قانون اللائحة الداخلية تضمنت في الباب الثاني – الأجهزة البرلمانية للمجلس- بفصله الخامس – تشكيل اللجان النوعية - مادة 38 فقرة أولي بند 8، حيث النص على إنشاء لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع استعراض الاختصاصات المنوطة بها بالمادة 53 من ذات اللائحة.