السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

خاص.. تعديلات أحكام الضريبة على الدخل

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يستعد النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التقدم بمشروع قانون مُقدم من عشر أعضاء المجلس، لتعديل أحكام الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتنفرد البوابة نيوز بنشر التعديلات، المزمع التقدم بها خلال الجلسة العامة بتاريخ 29 مارس الجاري، حيث نص التعديل في المادة الأولى على استبدال نص المادتين أرقام (8) والبند (1) من المادة (13) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
• مادة (8) تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي:
الشريحة الأولى: حتى 15000 جنيه في السنة (معفاة من الضريبة)
الشريحة الثانية: أكثر من 15000 حتى 30000 جنيه (10%).
الشريحة الثالثة: من 30000 وحتى 45000 جنيه (15%).
الشريحة الرابعة: من 45000 وحتى 200000 جنيه (20%).
الشريحة الخامسة: أكثر من 200000 جنيه (22.5%).
يتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية حساب الضريبة.
وتعديل بند (1) من المادة 13 مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة من الضريبة، مبلغ 10000 جنيه إعفاء شخصيًا سنويًا للمول بدلًا من النص القائم 7000 جنيه ويستفيد من هذا الإعفاء جميع الممولين الخاضعين للضريبة عند تحديد الإيرادات الخاصة بأنشطتهم الداخلة في وعاء الضريبة، استبعاد مبلغ الإعفاء الشخصي المذكور.