السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

"المصري لحقوق المرأة" ينتقد طرح الأزهر والنواب لقانون الأحوال الشخصية

 المركز المصري لحقوق
المركز المصري لحقوق المرأة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
انتقد المركز المصري لحقوق المرأة، التعديلات المطروحة لقانون الأحوال الشخصية المصري، سواء من الأزهر أو من البرلمان، والتي لم تقدم رؤية أكثر تفاعلًا مع تطورات الحياة بحسب تعليق المركز.
وأكد في بيان صحفي اليوم الخميس، أن التعديلات الجزئية التي شهدها قانون الأحوال الشخصية المصري في الاونة لا تتناسب مع وجود آسر تعتمد بالكامل على النساء، وأصبحت مطالبنا هي تعديل القانون برؤية عصرية لحقوق الطفل ومساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية للأسرة.
وقالت نهاد ابو القمصان المحامية بالنقض ورئيس المركز المصري، إن العديد من المنظمات تقدمت بمقترحات لتعديل القانون بناء على خبرة عملية ودراسة لآلاف من القضايا وذلك للتعامل مع المشكلات الموضوعية والاجرائية.
كما قدم أعضاء البرلمان والأزهر مقترحات، وقد كلف رئيس الجمهورية الحكومة بدراسة تعديل قانون وشكلت وزارة العدل لجنة لهذا الغرض لم يدع لها أي من المنظمات النسائية، ولم يعلن عن القانون موضوع المناقشة.
وأضافت أبو القمصان، أن أفضل رد على دعاة التمسك بحرفية النصوص والتشدد ضد حقوق النساء، بأن المملكة العربية السعودية الأن وعلي الرغم من عدم وجود قانون شامل للأسرة قدمت حديثا العديد من التعديلات في القرارات المتعلقة بالنساء، مركزة على المصلحة الفضلي للطفل ومنح المرأة حقًا مساويًا لحق الرجل.
ونصت تعديلات السعودية على ان رب الاسرة الاب أو الام مع منح الوصاية ولها الحق التبليغ عن المواليد وثبوت حضانة الطفل للأم دون الحاجة لإقامة دعوى فيما ليس فيه نزاع، وإلغاء أمر الطاعة ونظر دعاوي الطلاق كأولية "على سبيل الاستعجال" وللزوجة حق طلب فسخ النكاح بسبب كرهها لزوجها وعدم إطاقتها العيش معه.
وفي حالة الطلاق، تحدد الحضانة على النحو التالي: تحتفظ الأم بحضانة الأطفال ولها الحق في حضانتهم من غير حضور الأب سواء كان المحضون أقل من سنتين أو أكثر. 
وفي حال النزاع فإن حضانة الطفل للأم إلا في حال لم يكن من مصلحة الطفل المحضون البقاء في حضانة أمه خوفًا من وقوع ضرر عليه فينتقل حق الحضانة إلى أم الأم (الجدة).
وإذا كان بقاء المحضون لدى الجدة ضرر على المحضون فينتقل حق الحضانة للأب ما لم يكن هناك ضرر على المحضون عند الأب، فالمعتبر في الحضانة تحقق المصلحة الفضلى للمحضون.