الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

القتل الخطأ.. الحبس سنة أقصى عقوبة.. أستاذ قانون: القتل العمد مع سبق الإصرار يقود المتهم للمؤبد.. والإعدام حال الاقتران بجريمة أخرى

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
شهدت مصر خلال الفترة الماضية، العديد من جرائم القتل التى انتشرت بصورة كبيرة، والبعض منها أحدث جدلا حول تصنيفها كجرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، أو قتل خطأ دون نية مبيتة، ومن ضمن ذلك الواقعة التى شهدتها منطقة العياط، حيث قامت فتاة قاصر بتسديد ١٤ طعنة لسائق حاول التعدى عليها واغتصابها، وقد ارتكبت الفتاة هذه الجريمة دفاعا عن شرفها، ولكنها الآن تواجه تهمة القتل العمد، على الرغم من كونها لم يكن لديها نية الإصرار والترصد فى ارتكاب الواقعة، لذلك كان لابد من التعرف على الفرق بين القتل العمد وغير العمد والقتل الخطأ.

ويقول الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية: إن القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، يكون فيه المتهم قد بيت النية، وعقد العزم، وأحضر أداة الجريمة، كالسيف والسكين وغيرهما، أو الآلات الحادة، وكذلك ضربه بأداة لها وزن ثقيل كبير سواء كانت من حديد، كمطرقة وما يشبهها، أو دهسه بسيارة أو إلقائه فى نار تحرقه، أو ماء يغرقه، أو سجنه ومنع الطعام والماء عنه أو خنقه بحبل إلى أن يموت، أو يتفق مع شخصين على قتله، ثم يعترفا أنهما قتلاه عمدًا، أو إطلاق الرصاص على المجنى عليه، ومن ثم ارتكب الجريمة.
وأوضح «عبدالنبي» أن عقوبة القتل فى مثل هذه الحالات تصل للسجن للمؤبد، وقد تختلف وتصل إلى عقوبة الإعدام إذا توافر ظرف اقتران تلك الجريمة بجناية أخري، لأن الجناية الأخرى فى هذه الحالة تعتبر بمثابة ظرف مشدد لعقوبة القتل، وفقا لنص المادة ٢٣٤/٢ من قانون العقوبات.
أما النوع الثانى من جرائم القتل العمد، فأشار أستاذ القانون إلى أنها تمثل الجرائم التى يقوم فيها المتهم بالجريمة فى لحظتها بإشهار سلاح نارى أو سكين، ثم قتل المجنى عليه، دون تحضير نية مسبقة.
وعن النوع الثالث، وهو القتل الخطأ، أوضح «عبدالنبي» أنه ينتج عنه وفاة الضحية بحوادث السير، وحوادث الدهس غير المتعمد، أو بسبب سقوطه فى حفرة حفرها شخص آخر، أو الإهمال الطبي، والعقوبة فى تلك الجرائم من شهر إلى سنة مع غرامة مالية.
أما عن الركن المادى للجريمة، فقال «عبدالنبي» إنه ينقسم لثلاثة عناصر، العنصر الأول يكمن فى السلوك الإجرامى فى جرائم القتل سواء أكانت عمدية أم غير عمدية، وهو كل نشاط يؤدى إلى الاعتداء على حياة إنسان، ويستوعب النشاط الإجرامى نوعين من السلوك وهما سلوك إيجابى وسلوك سلبي، حيث يتحقق السلوك الإيجابى بارتكاب الجانى حركة عضوية إرادية يترتب عليها النتيجة الإجرامية، والسلوك السلبى فى القتل، يعنى إحجام أو امتناع الشخص عن اتخاذ موقف إيجابى معين يترتب عليه وفاة إنسان.
وفيما يخص العنصر الثاني، والذى يمثل النتيجة، فهى فى النهاية وصول القاتل لغرضه وقتل الضحية، أما عن العنصر الثالث، وهو المعبر عن علاقة السببية، فتمثل تربص المتهم بضحية فى أى مكان من أجل قتله لأسباب مادية أو معنوية أو غيرها لا يعلمها. وعن القيد والوصف الخاصين بتغيير الاتهامات الموجهة لأى متهم بالقضية، فأكد «عبد النبي» أن تعديل القيد والوصف للمتهم الوارد بأمر الإحالة من اختصاص محكمة، لأنه يحق لها أن تعدل مواد الاتهام ووصف التهمة المسندة للمتهمين فى الدعاوى التى تنظرها، حسب قراءتها لأوراق الدعوى، وذلك طبقا لنص المادة ٣٠٨ من قانون الإجراءات الجنائية. 
وأضاف أنه يحق للمحكمة رفض طلب تعديل القيد والوصف الوارد بأمر الاحالة، والاعتداد بأمر الإحالة الأصلى الصادر من النيابة العامة، وفى تلك الحالة يمكن أن يخفف الحكم على بعض المتهمين بالقتل، وقد يصل إلى البراءة فى بعض الحالات.