الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

خلال الجلسة العامة.. البرلمان يوافق على 8 تشريعات جديدة.. ومدّ الأعمال للأسبوع المقبل استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ والجمعيات الأهلية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
يستهدف القانون ضرورة العمل على الوفاء بالالتزامات الدولية التي صدرت بشأنها اتفاقيات صدقت عليها الدولة مثل اتفاقية الحرية النقابية رقم 87 لسنة 1948، والحاجة إلى تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية باعتبار أن عدد العاملين في أغلب المنشآت في الاقتصاد المصري يقل عن مائة وخمسين عاملًا، تعاظم دور القطاع الخاص والقطاع غير المنتظم في الوقت الذي ينخفض فيه حجم العمالة في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتضمنت التعديلات المادة الأولى الاستبدال بنصوص المواد (11،12، 67، 68، 76) نصوصًا بديلة مفادها الآتي: المادة (11) تخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد مائة وخمسين عامل إلى خمسين عامل فقط وذلك في كافة الأحوال، وأقر التعديل المقترح للمادة (12) بتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد خمس عشرة لجنة إلى عشر لجان، وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من عشرين ألف عامل إلى خمسة عشر ألف عامل، وتخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابي من عشرة نقابات عامة إلى سبع نقابات، بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من مائتي ألف إلى مائة وخمسين ألف عامل، ألغت المادة (67) عقوبة الحبس وتغليظ عقوبة الغرامة، اكتفت المادتين (68) و( 76) بعقوبة الغرامة مع إلغاء عقوبة الحبس، وتم إلغاء المواد أرقام ( 69، 70، 72، 75 ) والاكتفاء بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات واعتبار الأحكام التي كانت تتضمنها من الأحكام العامة.

مد حالة الطوارئ لمدة 3 شهور
وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2019 بمد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ فى تمام الساعة الواحدة صباح يوم الخميس 25 يوليو 2019.
موازنة هيئة تنمية الصعيد
وافق المجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018، بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، بشكل نهائي، بعد مراجعته من مجلس الدولة، وذلك بشأن إنشاء موازنة خاصة بالهيئة.
وتنص المادة الأولى منه بأن يستبدل بنص المادة السادسة فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 2018 النص الآتي: "يكون للهيئة موازنة خاصة، تعد طبقًا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة وباتباع نظام المحاسبة الحكومية ".حيث أن ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم (157) لسنة 2018 بإعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد باتباع النظام المحاسبي الموحد – المستخدم في تنظيم موازنات الهيئات العامة الاقتصادية يتعارض مع ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المشار إليه باعتبار أن الهيئة هيئة خدمية تتبع نظام المحاسبة الحكومية، واختصت المادة الثانية بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية
وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وينص على إضافة فقرة ثانية إلى المادة "11" من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على: "يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء".
كما ينص القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة "18" النص الآتي:
مادة "18" فقرة أولى 
ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلس يسمى مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ومستشاري الوزير في الجامعات، و4 من رؤساء مجالس أمناء الجامعات من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة، وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة، بحسب أقدمية إنشاء الجامعة، و5 من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، و3 من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد.
وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروعي قانونين بشأن تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية وكل مشروع قانون يضم تعديل مادة، ورأت لجنة التعليم في تقريرها ضم المشروعين في مشروع واحد.
تعديلات ضريبة الدمغة 
وافق المجلس علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والمتضمن استبدال نصي البندين الثاني والثالث من الفقرة الثانية من المادة (83 مكررا)ً من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2017 النص الاتي: 1،50 في الألف يتحملها المشتري و1،50 في الألف يتحملها البائع من 1/6/2019 وحتي 16/5/2020 وبذلك تظل النسبة المقررة لحساب الضريبة كما جاء بمشروع القانون هى1،50 في الألف سارية حتي 16/5/2020،وبشأن أثر الضريبة علي الأوراق المالية علي تعاملات البورصة استتبع اصدار قرار رفع ضريبة الدمغة من 1،25 في الألف يتحملها المشتري و1،25 في الألف يتحملها البائع، إلي 1،50 في الألف يتحملها المشتري و1،50 في الألف يتحملها البائع من 1/6/2018 وحتي 31/5/2019، انخفاض ملحوظ في قيم وأحجام التداول.

حماية حقوق الملكية الفكرية
وافق المجلس على مجموع نصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والذي يأتي مشروع القانون استكمالًا للخطوات الإجرائية والتشريعية لانضمام مصر إلى اتفاقية (اليوبوف)، في إطار الاستجابة لطلب الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية (يوبوف) إدخال بعض التعديلات على قانون حماية حقوق الملكية الفكرية بهدف توافق نصوص الكتاب الرابع من هذا القانون مع نصوص وثيقة اليوبوف 1991 لتصبح مصر عضوًا بالاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية دون الحاجة للعرض على مجلس إدارة الاتحاد مرة أخرى واستبدال وضع مصر الحالي من عضو مراقب إلى عضو عاملًا؛ بعدما وافق البرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة2017 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة (يوبوف) المؤرخة 2/12/1961، والمُعدلة في 10/11/1972، وفي 23/10/1978، وفي 19/3/1991.
قانون إقامة الأجانب والجنسية
وافق المجلس على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن إقامة الأجانب في مصر، وقانون الجنسية.
يأتي مشروع القانون انطلاقًا من سياسة الدولة لتهيئة الظروف الملائمة والمستقرة لتشجيع الاستثمار الأجنبي لدعم الاقتصاد المصري، ويهدف إلى استحداث نظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار، مما ينعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ على مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي، لاسيما بعدما رؤى أن الشرط المتعلق بوجوب إقامة الأجانب ذوى الإقامة بوديعة في مصر لمدة 5 سنوات متتالية سابقة على تقديم طلب التجنس، يمثل عقبة في سبيل الحصول على الجنسية المصرية.
وأكد البرلمان أن مشروع القانون جاء مستهدفا استحداث نظام جديد لمنح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، كما أن منح الجنسية المصرية لا يصدر بها قرار من مجلس الوزراء إلا بعد استطلاع رأى كافة الجهات الأمنية المعنية بما يتماشى مع متطلبات الأمن القومي.
بروتوكول دبلوماسي إضافي بين مصر ورومانيا
وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 331 لسنة 2019 بشأن الموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق بين حكومة مصر العربية وحكومة رومانيا في 10 نوفمبر 2011 بشأن اكتساب البعثات الدبلوماسية للدولتين لحقوق ملكية الأراضي المقام عليها مقر البعثتين، والموقع في بوخارست في 27 مايو 2019.
ويستهدف البروتوكول الإضافي إعفاء الأراضي التي اكتسبها الطرفان من كل الضرائب، بما فيها الإعفاءات من الضرائب غير المباشرة، والتي لم تكن مشمولة في الاتفاق الذي تم توقيعه في 10 نوفمبر عام 2011.
البرلمان يمد دور الانعقاد للأسبوع المقبل
أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، رفع الجلسة العامة للمجلس اليوم الخميس، على أن تعود للانعقاد ظهر يوم الأحد المقبل.
جاء ذلك عقب موافقة المجلس نهائيا بأغلبية ثلثي أعضائه على قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 2019 بمد حالة الطوارئ المعلنة لمدة أشهر، وعدد من مشروعات القوانين التي تستلزم موافقة أغلبية الثلثين.