الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مجلس الدولة يلزم الجهة الإدارية المنتزعة لعقار بغرض المنفعة العامة بشرائه كاملا

مجلس الدولة
مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكدت محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار" برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المشرع ألزم الجهة الإدارية التي قررت نزع ملكية جزء من عقار أو أرض للمنفعة العامة، بشراء الجزء المتبقى من ذلك العقار، ويتبع في شراء هذا الجزء الإجراءات والضوابط المنصوص عليها بالقانون دون حاجة لاستصدار قرار بذلك.
جاء ذلك خلال حيثيات حكم إلغاء قرار جهة الإدارة الممتنعة عن شراء الجزء المتبقي من قطعة الأرض المنزوع ملكيتها من المدعي للمنفعة العامة والبالغ مساحتها ٣٤٦٣ متر مكعب بنفس شروط شراء المساحة المنتزع ملكيتها.
واشترط المُشرع توافر شرطين لشراء باقي الأجزاء، حددهما المشرع بالمادة (21)، من القانون رقم 10 لسنة 1990 م، وهما تقديم ذوو الشأن طلب بذلك خلال المدة المحددة وهى الأربعة أشهر التالية لانتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها، والثاني أن يكون الجزء الباقي من العقار يتعذر الانتفاع به.
وثبت للمحكمة أن المدعي يمتلك قطعة أرض مساحتها ٨٥٢٤ مترا مكعبا بالجيزة، بموجب عقد بيع مسجل بالشهر العقاري، وأنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1996 باعتبار مشروع تعديل مسار الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.
وأبلغته الجهة الإدارية أن جزءا من الأرض ملك المدعي بلغ مساحتها ٥٠٦١ مترا مكعبا دخل ضمن المنفعة العامة، وتبقى له مساحة ٣٤٦٣ مترا مكعبا.
وقدم مالك الأرض طلبا لبيع الجزء المتبقي من العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة في الميعاد المقرر وثبت للمحكمة، أن وزير النقل والمواصلات أصدر قرارا باعتبار ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى لمسافة (50) مترا، لا يجوز استغلالها في أي غرض غير الزراعة، ويشترط عدم إقامة أي منشآت عليها، وأكد الخبير أن الأرض المتبقية للمدعي لا يمكن الاستفادة منها، أو استغلالها من حيث إقامة أية منشآت أو مبانٍ عليها، وهي أرض صحراوية وليست زراعية حتى يمكن استغلالها في الزراعة.
ورأت المحكمة أن امتناع جهة الإدارة عن شراء الجزء المتبقي من قطعة الأرض المنزوع جزء من ملكيتها للمنفعة العامة، على غير سند من القانون ويجب القضاء بإلغائه.