الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

مداخلتان مكتوبتان لـ"الدولي لحقوق الإنسان" حول التمييز بين الرجل والمرأة في قطر

المجلس الدولي لحقوق
المجلس الدولي لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قدم الوفد الحقوقي المصري مداخلتين مكتوبتين للمجلس الدولي لحقوق الإنسان حول التمييز الصارخ ببن الرجل والمرأة في قطر.
وينص الدستور القطرى على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات (المادة 34)، وكذلك نص على أن الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين (المادة 35).
وعلى الرغم من تلك النصوص الدستورية التى تكفل المعاملة المتساوية لجميع المواطنين، فإن (المادة 12) من قانون الجنسية القطرى رقم (38) لسنة 2005 تؤكد أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون بحماية أقل حيث يمكن أن تُسحب الجنسية القطرية منهم فى أى وقت بمجرد اقتراح من وزير الداخلية.
كما أنه وفقًا لأحكام قانون الجنسية (المادة 16) يوجد عدم مساواة بين المواطنين من أصول قطرية والمواطنين بالتجنس، فلا يتمتع القطريون المتجنسون بنفس الحقوق السياسية التى يتمتع بها المواطنون من أصل قطرى، فمهما كان طول فترة المواطنين المتجنسين، فإنه لا يمكنهم الانتخاب أو الترشيح أو التعيين فى أى هيئة تشريعية.
ولم تتجاهل اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان فى تقريرها السنوى لعام 2015 وهى لجنة حكومية هذا الأمر وأشارت إلى أن التمييز بين الرجل والمرأة فى شأن منح الجنسية للأبناء مازال يمثل إحدى أهم الإشكاليات التى تواجه الحق فى المساواة فى الحقوق والواجبات المنصوص عليه فى الدستور القطرى، وما يترتب على ذلك التمييز من معاناة المواطنات القطريات فى تعليم أبنائهن ورعايتهن صحيًا وحصولهن على فرص عمل، مقارنة بما يتمتع به أبناء مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى بحقوق تزيد على تلك التى يتمتع بها أبناء القطريات، ومقارنة بمجهولى الأبوين، الذين يتمتعون بالجنسية القطرية.
كما أشارت اللجنة مجددًا إلى وجوب إعادة النظر فى التمييز الواقع بين المواطن من أصول قطرية والمواطن القطرى المتجنس فى الحقوق التى يحصل عليها كل منهما.
وأوصت لجنة القضاء على التمييز العنصرى بالأمم المتحدة قطر بأن تدرج فى قانونها الوطنى تعريفًا للتمييز العنصرى، وأشارت اللجنة بقلق إلى الحكم التمييزى الوارد فى قانون الجنسية الذى يمنع القطريات المتزوجات من غير قطريين من منح جنسيتهن القطرية لأطفالهن.
اهتمت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين خلال زيارتها فى عام 2014 بمعرفة مدى مراعاة حقوق المرأة فى نظام العدالة، وأعربت عن قلقها بشأن قلة عدد القاضيات، وحسب الأرقام التى تسلمتها، فإن هناك امرأتين فقط (قاضية فى دائرة قضايا الأسرة وأخرى فى دائرة القضايا المدنية) من مجموع (198) قاضيًا، وقاضية مساعدة واحدة من بين (14) قاضيًا مساعدًا.
كما أعربت المقررة الخاصة عن قلقها إزاء استشراء العنف المنزلى والجنسى الذى تتعرض له النساء فى قطر، خاصة ذلك الذى يمارس على الإناث من خدم المنازل المهاجرات.
وفى قطر تخضع المعاملة الجنائية للأطفال تحت مظلة القانون رقم (1) لسنة 1994 بشأن الأحداث، وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وكذلك تطبق أحكام الشريعة الإسلامية على حالات معينة حين يكون المتهم أو المجنى عليه مسلمًا.