الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

البرلمان يوافق على عدد من الاتفاقيات ومشروعات القوانين.. تعرف عليها

الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد؛ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

كما ناقشت الجلسة العامة، مشروع قانون مقدم من النائب محمود خميس وآخرين في ذات الموضوع، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشـأن تعـديل بعـض أحكـام القـانـون رقـم 196 لسنة 2008 بإصــدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، بالإضافة إلى مناقشة تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعـديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، ومشروع قانون مقدم من النائب يوسف القعيد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس) في ذات الموضوع.

وشارك بفعاليات جلسة البرلمان، عدد من ممثلي ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار دعم مؤسسات الدولة لمطالبهم وحقوقهم، والاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة من قبل الأمم المتحدة والذى يوافق السادس من ديسمبر من كل عام.

وقال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان كان مدرك منذ البداية حقوق ذوى الإعاقة ومطالبهم، ومن ثم عمل على إصدار قانون رقم 10 لسنة 2018، والتي تتضمن العديد من الأحكام وتناول الكثير من الحقوق الخاصة بهم، مثلما نص الدستور في أحكامه.

كما شارك عدد من طلاب مدرسة جيل المستقبل، وذلك في إطار دعم الثقافة البرلمانية بين طلاب المدارس.

ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة د. علي عبد العال، على تقرير لجنة الثقافة والإعلام، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون إنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، وذلك في الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 83 لسنة 1976، وذلك في مجموعه، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة للحاجة إلى ثلثي أعضاء المجلس.

واستعرض النائب يوسف القعيد، تقرير اللجنة، والذى أكد أنه نظرًا للمحاولات المتعددة لانعقاد الجمعية العمومية لانتخابات مجلس نقابة الفنانين التشكيليين، حاولت النقابة عقد الجمعية العمومية 3 مرات متتالية، ولم يكتمل النصاب القانوني طبقا لقانون النقابة، إذ يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية 18 ألف تقريبًا، الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكن الجمعية من إجراء انتخابات النقيب ومجلس النقابة، في ظل الأنصبة الواردة بالفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 83 لسنة 1976، والتي تشترط لصحة الانعقاد كحد أدنى حضور ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور إذا لم تكتمل الجمعية العمومية على الرغم من تعدد مرات الدعوة للانعقاد، والذي ترتب عليه استنفاد الموارد المالية للنقابة التي تعاني أصلا من الضعف المالي، فضلا عن عدم وجود مجلس إدارة للنقابة لاستقالة جميع أعضائه عدا النقيب، فلم يعد قائما على إدارة النقابة سوى النقيب وهيئة مجلس مشكلة لهذا الغرض، وانطلاقا مما سبق أعد مشروع القانون.

وتضمن مشروع القانون الجواز بانعقاد الجمعية العمومية، إذا حضرها نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين، ويكون الانعقاد صحيحًا إذا حضره ربع عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون الاجتماع صحيحًا إذا حضره نسبة لا تقل عن 10% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

ورأت اللجنة بأن هذه الموافقة تأتي استجابة لمطالب أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين المتكررة بضرورة إيجاد حل تشريعي، يسهم في تيسير اكتمال نصاب انعقاد الجمعية العمومية للنقابة وإجراء انتخابات النقيب ومجلس النقابة مما يساعد على الحفاظ على موارد النقابة المالية، والتي استنفذ الكثير من مواردها جراء توجيه دعوات متعدد للجمعية العمومية وتفشل.

ووافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على تقرير لجنة الثقافة والإعلام، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل قانون إنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، وذلك في الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 83 لسنة 1976.

وأحال رئيس مجلس النواب على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم السبت، عددا من قرارات رئيس الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وجاءت القرار كالتالي:

قرار رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومتي مصر وقبرص بشأن خط أنابيب مباشر للغاز الطبيعي، والموقع في نيقوسيا بتاريخ 19/9/2018.

قرار رقم 538 لسنة 2018 بشأن الموافقة على التعديل الأول لمنحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه.

قرار رقم 539 لسنة 2018 بالموافقة على خطاب التفاهم بشأن المنحة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء إلى مصر بمبلغ 100 ألف دينار كويتي لتوفير الأجهزة الطبية لتيودور بلهارس في القاهرة

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 540 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم – مرحلة أولى.

قرار رئيس الجمهورية رقم 541 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر وجمهورية أذربيجان بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو المهمة.

قرار رئيس الجمهورية رقم 542 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق بين مصر وجمهورية أوزبكستان بشأن الإعفاء من الحصول على تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بمد مدة التحصيل إلى ديسمبر إلى ديسمبر 2021، بدلا مما كانت تطالب الحكومة لمدها حتى 2020، وذلك في مجموعة لتتم الموافقة النهائية فى جلسة لاحقة.

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، حيث استعرض رئيس لجنة الخطة، د. حسين عيسى، تقرير اللجنة، حيث ينص التعديل، فى المادة الأولى على يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص الآتى: "تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من الأول من يناير من كل سنة، وفقًا لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020، ليتم تعديلها بتوافق الأعضاء على أن تكون ديسمبر 2021.

ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذه الفترة ن للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسي الجديد لتلك القيمة، وتضمن التقرير أنه فى إطار منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة خلال هذه المرحلة أصبح من الضروري إجراء تعديل للتشريعات الضرورية بما يحقق تخفيف الأعباء عن المواطنين، وفى الوقت ذاته تعظيم إيرادات الدولة، ومن أهم التشريعات الضريبية التى صدرت خلال السنوات السابقة قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 والذى ساهم فى زيادة حصيلة إيرادات الضريبة بالموازنة العامة للدولة، إلا أن تطبيق هذا القانون استلزم إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحصر وتسجيل الثروة العقارية داخل البلاد، هذا وقد واجهت مصلحة الضرائب العقارية صعوبات فى عملية حصر وتقدير هذه الثروة، لذا تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض حتى يتسنى استكمال أعمال الحصر والتقدير وربط وتحصيل الضريبة المستحقة على العقارات المبنية.

وأوضح التقرير فلسفة مشروع القانون، موضحا أنه صدر القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية بحيث يقضى فى مادته التاسعة، بند (1) بمراعاة استحقاق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة، على أن يستمر العمل بذلك التقدير حتى نهاية ديسمبر 2018، ونظرا للصعوبات التى واجهت مصلحة الضرائب العقارية فى أعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، وتقدير القيمة الإيجارية لهذه العقارات، وتحديد الضريبة المستحقة عليها، وتحصيلها عن الفترة الزمنية المعمول فيها بالتقدير الخمسى الأول لتلك القيمة، وبالإضافة لذلك فإنه لم يتم الانتهاء من الاتفاق على معايير تقييم المنشآت الصناعية والسياحية، والبترولية، والمطارات، والموانئ، والمناجم، والمحاجر، وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة المستحقة عليها، مما أدت إلى صعوبة تحصيل هذه الضريبة عن الفترة من بدء العمل بالقانون المذكور حتى نهاية مدة العمل بالتقدير الخمسى الحالى، وكذلك بسبب الظروف التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية، وبصفة خاصة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

ولما كانت مدة التقدير الخمسى المعمول به حاليا عن الفترة من 1/7/2013 حتى 31/12/2018، وكان لابد لمصلحة الضرائب العقارية استكمال ما لم يتم من أعمال الحصر والتقدير وربط تحصيل الضريبة المستحقة، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتعديل البند (1) من المادة التاسعة من القانون 196 لسنة 2008، بحيث يستمر العمل بالتقدير الأول لمدة عامين إضافيين حتى نهاية ديسمبر 2021، على أن تقوم المصلحة خلال هذه الفترة باستكمال أعمال حصر العقارات المبنية، ووضع تقدير خمسى جديد لتلك القيمة.

ورأت اللجنة مد العمل بالتقدير الخمسى الأول طبقا للبند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008، لمدة ثلاث سنوات إضافية حتى 31 ديسمبر سنة 2021، بدلا من عامين إضافيين تنتهى في ديسمبر 2020، كما جاء بمشروع القانون، وذلك حتى يتسنى للمصلحة الانتهاء من أعمال الحصر والتقدير والفصل في الطعون المقدمة.

وتوصى اللجنة الحكومة بسرعة الانتهاء من التعديلات الجاري بحثها وإعدادها عن قانون الضريبة على العقارات المبنية، وتقديمها للمجلس قبل نهاية عام 2018، وبما يحقق الأهداف المرجوة من هذه التعديلات بالتيسير على الممولين وتحقيق زيادة في حصيلة الإيرادات الضريبية.

وشهدت الجلسة مطالبات من قبل الأعضاء بأن تكون المدة حتى 2023 إلا أنه تم التوافق على رأي اللجنة لمدة 3 سنوات فقط، بحيث تكون حتى 2021، فيما قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الحكومة ممثلة في وزير المالية، أكدت علي أنه يتم إعداد مشروع متكامل للضريبة العقارية متضمنة كافة عناصر التقييم التي كانت غائبة عن القانون الحالي، والذى تسببت في إشكاليات كثيرة متعلقة بالتقديرات الجزافية.

ولفت عبد العال إلى أن هذا التعديل للتيسير والتسهيل، مشيرا إلى أن التقديرات كانت تتم بشكل جزافي، وتسبب في العديد من الإشكاليات، مؤكدا أن 95% من هذه التقديرات محل طعون حتى الآن.