السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"الدستورية" تقضي بعدم دستورية بعض أحكام قانون العقوبات

 المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن نص القانون المطعون فيه قـد انصرف حكمه إلى إنشاء الجريمة التى انطوى عليها، محددًا أركانها والعقوبة المقررة لها.
ومن ثم فإن النص المطعون فيه يكون مرتبطًا بالعديد من الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور، أخصها الحرية الشخصية ومبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، فضلًا عن تنظيم النص المذكور لضوابط توقيع العقوبات الأصلية منها والتبعية، وهو الأمر وثيق الصلة بولاية القضاء والحق فى التقاضى، والتى تدخل جميعها ضمن المسائل التى تتصف بالطبيعة الدستورية الخالصة والتى حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على تفويض القانون فى تنظيمها وهو ما تناوله دستور سنة 1971 فى المواد (66 و67 و68 و165 و167)، التى تقابلها نصوص المواد (94 و95 و96 و97 و168) من دستور سنة 2014، ومن ثم فإنه يكون قد توافر فى القانون المطعون فيه العنصران اللازمان لاعتباره من القوانين المكملة للدستور، وإذ كان البيِّن من كتاب أمين عام مجلس النواب رقم 823 بتاريخ 3/2/2018، المرفق بالأوراق، أن القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذى أضاف النص المطعون فيه، لم يتم عرضه على مجلس الشورى لأخذ الرأى فيه، فإنه يكون مشوبًا بمخالفة نص المادة (195) من دستور سنة 1971.