السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

حيثيات رفض تعويض رجل أعمال عن استغلال كازينو استانلي

هيئة المحكمة الادارية
هيئة المحكمة الادارية العليا الدائرة الثالثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع، برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبدالقادر ونجم الدين عبدالعظيم والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نواب رئيس مجلس الدولة، فى حكم مهم لها برفض الطعن المقام من رجل الأعمال أحمد مهران حسن، ضد الحكومة المصرية للمطالبة بتعويضه بمبلغ مليون جنيه لتعاقد المحافظ على استغلال كازينو شاطئ استانلى بالأمر المباشر مع رجل أعمال غيره لمدة عشر سنوات دونه وإجراء مزايدة لكازينو شاطئ استانلى دون التعاقد معه بعد حصوله على حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار الحكومة وألزمته بالمصروفات.
وأكدت المحكمة أن إجراء الحكومة للمزايدات العامة في استغلال الكازينوهات والمنشاَت السياحية لكفالة حرية المنافسة والوصول إلى أفضل العروض لصالح الدولة، وأنه على الرغم من أن محافظ الإسكندرية أخطأ عام 1999 بالموافقة على التعاقد مع أحمد شاور على استغلال كازينو ستانلي السياحي لمدة عشر سنوات دون مزايدة عامة، فإن إلغاءها من القضاء لا يعني فوز الطاعن بها ولا يستحق معه تعويض المليون جنيه بسبب إصراره على تجميد أمواله وعدم دفعها في الاستثمار بجهات أخرى ورغبته فى استمرار الصراع القضائى مع المحافظ وتنتفى معه رابطة السببية بين خطأ المحافظ وما أصابه هو من ضرر تسبب بنفسه فيه.
وكان الطاعن قد تعاقد مع محافظة الإسكندرية بشأن كازينو استانلي السياحي في المدة من 17/12/1988 حتى 31/10/1999 وبتاريخ 8/7/1999 أصدر محافظ الإسكندرية قرارًا بالتعاقد على استغلال هذا الكازينو لمدة أخرى بالطريق المباشر مع المدعو/ أحمد هشام السيد شاور لمدة عشر سنوات مع منحه ستة أشهر سماح للتطوير وذلك في المدة من 1/11/1999 حتى 30/4/2010 بإتاوة سنوية مقدارها 26250 جنيه، إلا أن الطاعن أحمد مهران حسن تظلَّم من هذا القرار ورفضت الجهة الإدارية تظلمه فأقام دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية التي حكمت بإلغاء القرار فتقدم للجهة الإدارية لتنفيذ مقتضيات الحكم فوافق المحافظ على إلغاء التعاقد مع المذكور (أحمد هشام السيد شاور) وإعادة طرح استغلال الكازينو طبقًا للقانون رقم 89 لسنة 1998.فأقام الطاعن دعوى تعويض ضد الحكومة طالبًا مليون جنيه.
قالت المحكمة: إن المشرع في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية قد حدد قواعد وإجراءات وأحكام الترخيص بالانتفاع أو استغلال العقارات، بما في ذلك المنشآت السياحية، واستلزم أن يتم ذلك كأصل عام عن طريق مزايدة عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة، وأجاز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المزايدة أو المناقصة التعاقد بطريق الاتفاق المباشر فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه، وبشرط ألا تقل قيمة البيع أو التأجير أو الترخيص عن القيمة الأساسية التي تقدرها لجنة التثمين المنصوص عليها في المادة 129 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، وأن المشرع قد استهدف من الإجراءات المشار إليها كفالة حرية المنافسة والعلانية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين على نحو يحقق الوصول إلى أفضل العروض لصالح الجهة الإدارية في كل حالات التعاقد مع الأفراد.
وأضافت المحكمة أن الترخيص للمدعو/ أحمد هشام السيد شاور باستغلال كازينو ستانلي للسياحي لمدة عشر سنوات تبدأ من 1/11/1999 قد تم عن طريق الاتفاق المباشر رغم بلوغ قيمته 380625 جنيها عن كامل المدة بمعدل 26250 جنيها عن السنة الواحدة بزيادة قدرها 10% سنويا وذلك بمنأى عن أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 المشار إليها وبأسعار لم تقدرها لجنة تثمين مختصة، وإنما تم الاعتداد فيها بآخِر سعر مؤجر به، ولم تتبع في شأن هذا التأجير أحكام القانون المذكور التي تستلزم طرح استغلال الكازينو في مزايدة وفحص العروض التي تقدم في هذا الشأن نزولا على أحكام ذلك القانون وطواعية لموجباته، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1989 الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه غير مشروع لإهداره كل تلك الأحكام ومن ثم فقد ثبت يقينًا خطأ محافظ الإسكندرية في إصداره القرار الصادر بتاريخ 8/7/1999 بالموافقة على التعاقد مع أحمد هشام السيد شاور على استغلال كازينو ستانلي السياحي لمدة عشر سنوات والإلغاء تستعيد فيه الجهة الإدارية سلطتها التقديرية مجددًا بشأن الكازينو وإعادة الأمر إلى قبضتها على عملية التأجير وفقًا لصحيح أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وليس بالضرورة فوز الطاعن بالترسية.
وأشارت المحكمة إلى أنه عن قول الطاعن بتحقق أضرار مادية من جراء صدور قرار محافظ الإسكندرية بإسناد تأجير الكازينو بطريق الاتفاق المباشر للمدعو/ أحمد هشام شاور تتمثل في تعليق أمواله دون استثمار مما أضاع عليه مبالغ طائلة فإنه لو كانت الجهة الإدارية لم ترتكب هذا الخطأ في الأصل وأعملت موجبات صحيح حكم القانون فما كان ذلك سيؤدي حتمًا إلى التعاقد مع الطاعن بدلًا المذكور في تأجير الكازينو وما كان سيتولد عن ذلك بالضرورة التزام على محافظة الإسكندرية بأسناد العملية بصفة مباشرة إلى الطاعن إنما الأمر كان سيسفر عن ولوج إجراءات مزايدة عامة قد تفضي إلى ظفر الطاعن بالتأجير المنشود أو إخفاقه في ذلك، أي أن المسألة في نهاية المطاف تسير على درب من الاحتمالات غير اليقينية فهي محض تكهنات بفوز الطاعن بالمزايدة والتعاقد معه أو خسرانه إياها وتأجير الكازينو لغيره وفقًا لظروف الحال وأوضاع المزايدة ومن ثم فإن الخطأ الذي اقترفته الجهة الإدارية في حق المشروعية وإقدامها على التعاقد بطريق الاتفاق المباشر على الوجه السالف بيانه لم يصل في مداه إلى إصابة للطاعن بأضرار مباشرة.
وذكرت المحكمة أن القول بخلاف ذلك مؤداه لزوم تعويض كل من كان يجوز له الدخول في المزايدة التي أغفلتها الجهة الإدارية واستغلقت بابها وهو الأمر الذي يجافي المنطق السليم وتاباه اعتبارات العدالة، ومن ثم تنفصم عرى علاقة السببية بين الخطأ الذي طال قرار الجهة الإدارية بإسنادها تأجير الكازينو لغيره وبين الأضرار التي ذكرها الطاعن المادية والأدبية، ذلك أن الأضرار التي يلوح بها الطاعن مردُّها خطأ ينسب إليه شخصيا بإصراره على تجميد أمواله وعدم دفعها في الاستثمار في جهات أخرى ورغبته الشخصية في مخاصمة قرار المحافظ وانخراطه في منازعات قضائية معه ومن ثم دخوله في دائرة الأذى النفسي فمسلكه هذا الذي لم يبارحه وآثر فيه التوقف عن استثمار أمواله وولوجه سبيل الصراع القضائي كان بسبب قرار شخصي نابع من أعماق ذاته لا يمتّ للإجراءات الباطلة التي وقعت من الجهة الإدارية بصله قانونية لكون الاستثمارات ليست متوقفة على الكازينو المذكور وحده. وعلمه اليقيني بأن التعاقد معه لم يكن في أي وقت مسألة حتمية حتى لو كانت الجهة الإدارية قد اعتصمت في الأصل بحبل المشروعية ولاذت إلى الطرق المقررة قانونًا واتخذت من أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية سبيلًا ومن ثم فقد انهار ركن رابطة السببية كآخر معقل من معاقل المسئولية المستوجبة للتعويض فتداعت على إثر ذلك دعائم تلك المسئولية فأضحت هشيمًا تذروها أسباب قانونية جلية ويتعين رفض طلبات الطاعن في هذا الشأن.
وانتهت المحكمة إلى أنها وإن كانت تشاطر محكمة أول درجة فيما خلصت إليه من نتيجة حاصلها رفض دعوى الطاعن إلا أنها جاءت على أسباب مغايرة، الأمر الذي يقتضي إحلال الأسباب المتقدمة محل الأسباب التي نهجها حكم محكمة أول درجة، ومن ثم رفض الطعن.