الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

البرلمان يبدأ مناقشة تغليظ عقوبة "منع المواريث"

د. على عبد العال،
د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
بدأ مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بشأن تعديل قانون الحكومة للمواريث رقم 77 لسنة 1943.
جاء ذلك فى الجلسة العامة، اليوم الأحد، حيث نص التعديل الجديد على أن يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، باب تاسع، بعنوان "العقوبات" يتضمن مادة جديدة برقم 49.
وتضمنت المادة بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تجاوز خمسين ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثه الشرعيين أو أى جهة مختصة.
كما تضمنت على أنه فى حالة العود لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إُثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الاحوال وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.
ويجوز الصلح فى أي حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعه بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصح على حقوق المضرور من الجريمة، على أن ينشر فى الجريدة الرسمية.