الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ملفات خاصة

انفراد.. ننشر مشروع قانون "نقابة الفلاحين" بعد موافقة "الوزراء"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
الأهداف: رعاية المزارعين ورفع مستواهم الاجتماعى والاقتصادى 
عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يقل عن 21 ولا يزيد على 31.. وأداء الخدمة العسكرية شرط الترشح
12 جنيها الاشتراك السنوى للنقابة ويلتزم الأعضاء بدفعها
3 أفراد عدد أعضاء لجنة القيد برئاسة وكيل النقابة واثنان من المجلس
5 آلاف عضو على الأقل يجب أن يوقعوا على طلب لعقد الجمعية العمومية غير العادية
21 إلى 31 عدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم لمجلس إدارة النقابة من الجمعية العمومية
إنشاء صندوق للمعاشات.. ويستحق من سن الـ60 عامًا أو العجز الطبى
تنفرد «البوابة» بنشر مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، والذى وافق عليه مجلس الوزراء من حيث المبدأ، خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، والقانون عبارة عن ٦ أبواب و٥٣ مادة ننشرها كالتالي:
الباب الأول
التعاريف والأحكام العامة
مادة ١: فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
الفلاح: كل شخص طبيعى تكون الزراعة مهنته الوحيدة ومصدر رزقه الرئيسي.
المنتج الزراعي: كل شخص طبيعى يقوم بالإنتاج الزراعى النباتى أو الحيوانى أو الداجنى أو السمكى.
الإنتاج الزراعي: كل المنتجات الزراعية النباتية أو الحيوانية أو الداجنة أو السمكية.
الوزير المختص: وزير الزراعة.
الجهة الإدارية: وزارة الزراعة.
إنشاء النقابة وأهدافها
مادة ٢: تنشأ نقابة مهنية للفلاحين والمنتجين الزراعيين باسم «نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين»، وتكون لها شخصية اعتبارية، وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، أو إحدى محافظات المدن الكبرى، وبجوز لها أن تنشئ فروعًا أخرى على مستوى الجمهورية، طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة ٣: تهدف النقابة العامة للفلاحين إلى:
١- رعاية الفلاحين ورفع مستواهم الاجتماعى والاقتصادى والثقافى والصحى وتنمية قدراتهم، على استيعاب التعامل مع الأساليب الحديثة فى المجال الزراعي.
٢- العمل على تسوية النزاعات المتعلقة بأمور الزراعة سواء كانت فردية أو جماعية، والتى تنشأ بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين العاملين معها.
٣- غرس الروح المهنية فى نفوس الأعضاء، وتنمية الوعى الزراعى لديهم، وحثهم على الارتقاء بالإنتاج الزراعي، وضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وتنميتها، واستصلاح المزيد من الأراضى الصحراوية، مما يمهد لاستعادة مصر لمكانتها الزراعية.
٤- تنمية روح التعارف والإخاء بين أعضاء النقابة على جميع المستويات، والعمل على نشر الثقافة ودعم القيم الأخلاقية والأفكار الديمقراطية وروح الانتماء والوطنية بين أعضائها.
٥- العمل على صدور جريدة معبرة عن النقابة وغيرها من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وفقا للإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن، غرضها رفع الكفاءة المهنية لأعضائها، وتشجيع المنافسات وتنمية القدرات العلمية والتكنولوجية الحديثة للأعضاء، والحفاظ على البيئة، وتنمية الثقافة القانونية للأعضاء.
٦- المساهمة فى إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالزراعة بتقديم المقترحات قبل عرض تلك المشروعات على السلطة التشريعية.
٧- السعى لدى الحكومة لتنشيط تبادل المنتجات الزراعية بين مصر والدول الأخرى، وخاصة الدول العربية ودول حوض النيل.
٨- التنسيق بين المراكز البحثية ذات الصلة وبين النقابة لتشجيع البحوث العلمية وتوظيف نتائجها لتنمية القطاع الزراعي.
٩- إقامة وتنظيم معارض داخل وخارج مصر، بالتنسيق مع النقابات العربية والإفريقية المماثلة.
١٠- تمثيل النقابة فى المؤتمرات والندوات العربية والدولية، وتوثيق العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بما يعزز مكانة مصر عربيًا ودوليًا.
١١- تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية لأعضاء النقابة، بغرض رفع كفاءة الأعضاء ومنح شهادات خبرة معتمدة فى هذا المجال.
الباب الثانى
الفصل الأول
«العضوية وشروطها»
مادة ٤: تنشأ بالنقابة العامة والنقابات الفرعية سجلات خاصة يوضع فيها اسم كل عضو ينطبق عليه وصف الفلاح أو المنتج الزراعى المشار إليه فى هذا القانون، بناء على طلب مقدم منه.
مادة ٥: يشترط فيمن يكون عضوا عاملا:
- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.
- أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
- أن يكون قد قبل شروط انضمامه إلى النقابة كتابة وأن يكون مسددا لجميع الالتزامات المالية المقررة تجاه النقابة.
- أن يقدم ما يثبت أنه ينطبق عليه وصف الفلاح أو المنتج الزراعى الموضحة تفصيلا بهذا القانون.
مادة ٦: يلتزم الأعضاء بدفع اشتراك سنوى قدره ١٢ جنيها.
مادة ٧: تشكل لجنة لقيد الأعضاء فى جدول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوية ٢ من مجلس النقابة يختارهما المجلس، وتبين اللائحة الداخلية البيانات التى يتعين ملؤها فى طلب العضوية، وعلى طالب القيد أن يؤدى مع الطلب رسما قدره ٥ جنيهات، ولا يرد هذا الرسم بأى حال من الأحوال.
وتقرر اللجنة النظر فى العضوية بعد التحقق من شروط القبول، وترسل للطالب نتيجة قرارها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.
وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار اللجنة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد وإلا أعتبر الطلب مقبولا.
ويجوز للطالب أن يتظلم من القرار الذى يصدر برفض قيده إلى مجلس النقابة، وذلك خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ إعلانه بهذا القرار، ويفصل مجلس النقابة فى التظلم بعد تكليف الطاعن بالحضور بكتاب موصى عليه بعلم الوصول لسماع أقواله، على ألا يكون لأعضاء لجنة القيد المختصة صوت معدود فى قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه.
الفصل الثاني
«البنيان النقابى»
مادة ٨: تشكل هيئات النقابة من:
١- النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين.
٢- النقابات الفرعية بالمحافظات.
٣- النقابات الفرعية بالمراكز.
مادة ٩: يتولى إدارة النقابة العامة:
- الجمعية العمومية.
- مجلس النقابة.
- النقيب العام.
ويتولى إدارة النقابات الفرعية فى المحافظات أو المراكز:
- الجمعية العمومية للنقابة الفرعية.
- مجلس النقابة الفرعية.
- النقيب.
وتصدر النقابة قرارا بإنشاء النقابات الفرعية وقواعد وإجراءات العمل بها، وتتولى النقابة الإشراف والرقابة على النقابات الفرعية وفقا لأحكام هذا القانون.

النقابة العامة
١- الجمعية العمومية
مادة ١٠: تؤلف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المقيدة أسماؤهم فى جداول الأعضاء بالنقابة.
ويشترط لحضور اجتماع الجمعية العمومية أن يكون العضو قد سدد الاشتراكات حتى موعد انعقاد الجلسة، ومضى على عضويته سنة مالية، ويستثنى من ذلك أول اجتماع جمعية عمومية.
ويتولى النقيب رئاسة اجتماع الجمعية العمومية، وفى حالة غيابه يتولى الرئاسة أكبر الوكيلين سنًا، وفى حالة غيابهما، يتولى الرئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا.
مادة ١١: تختص الجمعية العمومية بما يلي:
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة النقابة والنقيب تحت إشراف قضائي.
- اعتماد لائحة النظام الأساسى للنقابة العامة والنقابات الفرعية وميثاق الشرف لتلك النقابات.
- مناقشة السياسة العامة للنقابة والموضوعات التى تحال إليها من مجلس النقابة أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي.
- اعتماد النظام المالى واللوائح الإدارية والمالية والتنظيمية واللائحة الداخلية للنقابة العامة والنقابات الفرعية وتعديلها وفقا لأحكام هذا القانون.
- اعتماد التقرير السنوى عن نشاط النقابة عن السنة المنتهية.
- اعتماد الموازنة السنوية للنقابة وفروعها والحساب الختامى للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات.
- تعيين مراقب الحسابات واعتماد أتعابه المقدرة من قبل مجلس الإدارة.
- إعداد قواعد وإجراءات تشكيل النقابات الفرعية بالمحافظات والمراكز وفقا لأحكام هذا القانون.
- النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
- إقرار إنشاء الصناديق الخاصة بالنقابة واللوائح المالية والتنظيمية الخاصة بها وتعديلها.
- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة ١٢: تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة للفلاحين اجتماعًا عاديًا مرة واحدة على الأقل فى السنة، فى موعد يحدده مجلس النقابة بدعوة منه.
ويجوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى لأسباب طارئة، كلما رأى رئيس المجلس أو ثلث أعضاء المجلس المذكور ضرورة ذلك.
وتنعقد الجمعية العمومية غير العادية فى الموعد الذى يحدده مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ تقديم مسبب مقدم لمجلس الإدارة موقع عليه من ٥٠٠٠ عضو على الأقل من أعضائها الذين لهم حق الاشتراك فى مداولاتها، شريطة أن يكون هذا العدد مشكلًا من ١٥ محافظة من محافظات الجمهورية.
وللجمعية العمومية غير العادية الحق فى سحب الثقة من مجلس النقابة على أن يحضر اجتماع هذه الجمعية ثلث عدد الأعضاء المقيدين المسددين للاشتراكات ممن لهم حق الانتخاب، ويكون القرار بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
مادة ١٣: تنتخب الجمعية العمومية للنقابة مجلس إدارتها من بين أعضائها المنصوص عليهم بالمادة ١٠ من هذا القانون، من عدد لا يقل عن ٢١ عضوا ولا يتجاوز ٣١ عضوا عن طريق الانتخاب الحر المباشر، مع مراعاة التمثيل النسبى لكل نقابة فرعية على مستوى المحافظات بعضو واحد على الأقل، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة النقابة العامة المشار إليه فى الفقرة الأخيرة من المادة ٢٠ من هذا القانون.
مادة ١٤: لكل عضو من أعضاء النقابة الحق فى تقديم أى اقتراح كتابى إلى الجمعية العمومية من خلال مجلس النقابة العامة، بشرط أن يرد إلى المجلس قبل انعقاد الجمعية العمومية بـ ١٥ يوما على الأقل.
مادة ١٥: ترسل دعوة خاصة لكل أعضاء النقابة لحضور الجمعية العمومية قبل انعقادها بعشرين يوما، يبين فيها موعد الاجتماع ومكانه وجدول أعمال الجمعية، وأسماء المرشحين لعضوية مجلس النقابة والنقيب، وينشر ذلك قبل ميعاد الانعقاد بـ ٢٠ يوما على الأقل فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار لمدة يومين.
مادة ١٦: يجوز الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة أو فى القرارات الصادرة منها، بتقرير موقع عليه من ثلث عدد الأعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية، يقدم إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة خلال ٦٠ يوما من تاريخ التصرف المطعون فى صحته.
مادة ١٧: إذا قبل الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية بطلت قرارات الجمعية العمومية، وتعين دعوتها للاجتماع مرة أخرى فى موعد لا يتجاوز ٣٠ يوما من تاريخ الفصل فى الطعن، وتدعى كذلك للانعقاد خلال هذه المدة فى حالة الحكم ببطلان انتخاب النقيب أو أكثر من ثلث أعضاء مجلس النقابة، لانتخاب من يحل محلهم، أما اذا حكم ببطلان انتخاب ثلث الأعضاء فأقل، فيحل محلهم الأعضاء التالون لهم فى عدد الأصوات لمجلس النقابة والنقيب.
٢- مجلس إدارة النقابة العامة
مادة ١٨: مجلس إدارة النقابة العامة هو السلطة التى تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة، ويختص بالآتي:
- العمل على تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها.
- النظر فى الموضوعات التى يعرضها النقيب عليه، وتلك التى يطرحها بعض أعضائها أثناء الاجتماع.
- إعداد اللائحة الداخلية للنقابة العامة والنقابات الفرعية.
- تحصيل رسوم القيد والاشتراكات.
- إدارة واستثمار أموال النقابة وصندوق المعاشات والإعانات، وقبول الهدايا والتبرعات والإعلانات، والإشراف على حسابات النقابة والنقابات الفرعية وحساباتهم لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية.
- إعداد مشروع الموازنة السنوية للنقابة والحساب الختامي.
- النظر فى الشكاوى المتصلة بتصرفات الأعضاء.
- إقرار النظام المالى للنقابة.
- الاتصال بالجهات العامة والخاصة وبالمسئولين المعنيين بالدولة فيما يخص شئون النقابة.
- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة ١٩: يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة النقابة توافر جميع الشروط الآتية:
- أن تتوافر فيه الشروط الخاصة بالعضو.
- أن يكون بالغا سن الرشد.
- أن يكون مجيدا للقراءة والكتابة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها.
- ألا يكون قد سبق عليه الحكم نهائيا بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للنقابة الفرعية إذا كان الترشح لعضوية مجلس إدارة النقابة الفرعية، أو عضوا بالجمعية العمومية للنقابة العامة، إذا كان الترشح لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة.
ويشترط فى جميع أعضاء النقابة العامة والنقابات الفرعية أن تكون مراكز أعمالهم داخل جمهورية مصر العربية بصفة دائمة.
ويسقط بقرار من مجلس النقابة، بالأغلبية، عضوية من يفقد من أعضاء المجلس أحد الشروط اللازمة لانتخابه.
ولا يجوز انتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية لأكثر من مدتين متتاليتين أو منفصلتين.
مادة ٢٠: تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية سواء فى المحافظة أو المركز من جميع الأعضاء المقيدين فى دائرتها.
وتنشأ النقابة الفرعية بقرار من كل محافظة أو مركز يبلغ عدد الأعضاء فيها ١٠٠٠ عضو على الأقل، فإذا لم يبلغوا هذا العدد يجوز لمجلس إدارة النقابة العامة أن يقرر إلحاقهم بأقرب نقابة فرعية لهم.
مادة ٢١: تنتخب الجمعية العمومية للنقابة الفرعية رسميا لمجلس إدارتها كل ٥ سنوات بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين تحت إشراف قضائي.
٣- النقيب
مادة ٢٢: يمثل النقيب النقابة العامة لدى الجهات القضائية، ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس النقابة، وله أن ينيب غيره من أعضاء المجلس فى بعض الاختصاصات.
مادة ٢٣: ينتخب مجلس النقابة العامة فى أول اجتماع له وكيلين وأمينا وأمينا عاما مساعدا وأمينا للصندوق، وأمينا مساعدا للصندوق يكونون مع النقيب هيئة مكتب مجلس النقابة.
مادة ٢٤: يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية، تصويت نصف أعضاء الجمعية العمومية على الأقل، المقيدة أسماؤهم فى جدول النقابة ممن لهم حق الانتخاب.
مادة ٢٥: إذا لم يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة، يتولى اختصاصات مجلس النقابة العامة لجنة مؤقتة برئاسة أقدم رئيس بمحكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم أربعة من الرؤساء بالمحكمة ذاتها، يضاف إليهم أقدم ٤ أعضاء ممن لهم حق الانتخاب بحسب أقدميتهم فى النقابة، شرط ألا يكونوا من بين المرشحين لعضوية مجلس النقابة.
الفصل الثالث
مدة مجالس إدارات النقابة
مادة ٢٦: مد دورة مجالس إدرات النقابات بجميع مستوياتها المنصوص عليها فى هذا القانون ٥ سنوات تبدأ من تاريخ انتخاب مجالس إداراتها.
الباب الثالث
أحكام خاصة بعضوية مجالس الإدارات
مادة ٢٧: إذا خلا مكان النقيب فى النقابة العامة قبل انتهاء مدته، حل محله أحد الوكيلين الأكبر سنا وتدعى الجمعية العمومية لانتخاب النقيب خلال ٣ أشهر من تاريخ خلو مكانه.
مادة ٢٨: إذا خلال مكان النقيب فى النقابة الفرعية قبل انتهاء مدته يحل محله الوكيل الأكبر سنا، وتدعى الجمعية العمومية لانتخاب النقيب خلال ٣ أشهر من تاريخ خلو مكانه.
مادة ٢٩: تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طريق الانتخاب بالاقتراع المباشر السري.
مادة ٣٠: يكون للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الاختصاصات الآتية:
- تحديد مواعيد فتح باب الترشيح وقفله، ومواعيد الانتخابات وتعيين مقار لجان الانتخابات.
- إعلان نتيجة الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح.
- الفصل فى طلبات الاعتراض على قيد الأسماء فى كشوف الانتخابات أو إهمال قيدها بغير حق.
- الفصل فى جميع الطلبات والتظلمات التى تقدم إليها منذ الإعلان عن بدء الانتخابات حتى انتهاء العملية الانتخابية.
مادة ٣١: يؤدى عضو النقابة القسم خلال ٣ أيام من تاريخ قبول قيده أمام لجنة من ٣ أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة.
مادة ٣٢: لا يجوز فصل العضو إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين، وذلك فى حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو لوائح الأنظمة السياسية أو المالية أو ميثاق الشرف الأخلاقي، ويتعين قبل عرض أمر فصله على مجلس إدارة النقابة، إخطاره بما هو منسوب إليه، ويحدد ميعاد لسماع أقواله وتحقيق دفاعه.
مادة ٣٣: تنتهى العضوية فى النقابة لأى من الأسباب التالية:
- الانسحاب من عضوية النقابة.
- فقد أى شرط من شروط العضوية.
- عدم سداد الاشتراك لمدة سنة متصلة.
- إذا خالف أحكام هذا القانون أو أتى عملا من شأنه أن يلحق ضررا جسيما بالنقابة.
- الفصل من النقابة.
- الوفاة.
مادة ٣٤: تعرض قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة الفرعية على مجلس النقابة العامة خلال شهرين من تاريخ صدورها، ولمجلس الإدارة الحق فى الموافقة أو الاعتراض عليها.
مادة ٣٥: تجتمع مجالس إدارات النقابات بصفة دورية ومنتظمة مرة كل شهر على الأقل.
مادة ٣٦: تصدر قرارات مجلس الإدارة على المستوى النقابى بأغلبية الأصوات، وتكون لقراراته القوة الملزمة لجميع الأعضاء.
مادة ٣٧: يجوز لمجلس إدارة النقابة الاستعانة بمن يراه من الخبراء المتخصصين المشهود لهم بالكفاءة.
مادة ٣٨: لوزير الزراعة ومديرى مديريات الزراعة، ولكل عضو من أعضاء النقابة الحق فى الطعن على أى قرار من قرارات مجلس النقابة إذا أصابه الضرر منه.
الباب الرابع
النظام الأساسى للنقابات
مادة ٣٩: تضع النقابة العامة نظاما نموذجيا للنقابات الفرعية، تتخذه هذه النقابة أساسا لوضع لوائحها، وتصدر هذه اللائحة النموذجية من مجلس إدارة النقابة العامة.
الباب الخامس 
مادة ٤٠: يجب على كل نقابة إمساك السجلات والدفاتر التى يتطلبها حسن سير العمل فيها، وإحكام الرقابة على نشاطها وأموالها، وذلك طبقا للشروط التى يصدرها مجلس إدارة النقابة.
مادة ٤١: تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
مادة ٤٢: تعتبر أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية أموالا عامة خاصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات.
مادة ٤٣: تضع النقابة العامة لائحة مالية تلتزم بها النقابات الفرعية فى عملها ونشاطها المالي.
مادة ٤٤: تباشر النقابة العامة الرقابة المالية على النقابات الفرعية، كما تباشر الرقابة على جميع جوانب نشاط هذه النقابات.
الباب السادس
الخدمات المقدمة للأعضاء
مادة ٤٥: ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات يكون مقره الأساسى فى إحدى محافظات القاهرة الكبرى.
مادة ٤٦: ينشأ بالنقابة صندوق لرعاية أعضاء النقابة وأسرهم صحيا واجتماعيا، ويكون مقرة الأساسى فى إحدى محافظات القاهرة الكبري.
مادة ٤٧: تتكون موارد صندوق الإعانات والمعاشات وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية مما تخصصه النقابة من قيمة الاشتراكات السنوية للأعضاء، ومساهمات الدولة لهذا الصندوق، وعوائد رصيد الصندوق، وحصيلة استثمارات الأموال التى يمتلكها الصندوق.
مادة ٤٨: يدير صندوق الإعانات والمعاشات وصندوق الرعاية، لجنة مشكلة من ٩ أعضاء من مجلس إدارة النقابة يتم انتخابهم من بين الأعضاء.
المادة ٤٩: يكون للعضو الحق فى معاش النقابة بشروط، وهى أن يكون قد أدى رسوم الاشتراكات المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من مجلس إدارة النقابة، وأن يكون بالغا سن الستين بشرط أن يكون قد مضى على عضويته بالنقابة ٢٠ عاما على الأقل، ويجوز لمجلس النقابة استثناء العضو من هذا الشرط، إذا ثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من القوميسيون الطبى العام قبل بلوغه سن الستين أو الإحالة للمعاش، ويحدد النظام الداخلى للنقابة شروط وقواعد وحالات صرف المستحقات التأمينية للأعضاء فى ضوء موارد الصندوق المالية.
مادة ٥٠: يقدم طلب استحقاق المعاش كتابة مرفقًا به المستند المنصوص عليه فى اللائحة.
مادة ٥١: تصدر اللجنة المشار إليها القرارات المتعلقة بإدارة الصندوق، ولها اتخاذ جميع الإجراءات للمحافظة على أمواله.
مادة ٥٢: تعفى النقابة العامة للفلاحين والنقابات الفرعية لها من جميع أنواع الضرائب والرسوم التى تفرضها الحكومة أو أى سلطة عامة أخرى مهما كان نوعها أو تسميتها، وتعفى أموال النقابة والنقابات الفرعية لها وأموال صندوق المعاشات والإعاشات والإعانات الثابتة منها أو المنقولة وجميع الإيرادات الاستثمارية من جميع أنواع الضرائب التى تفرضها الحكومة.
مادة ٥٣: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اليوم التالى.