الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

فضيحة.. طرح مقر "أطلس للمقاولات" بالمزاد العلني بسبب 107 آلاف جنيه

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
حصلت جريدة "البوابة نيوز"، علي محضر بيع بالمزاد العلني للمقر الرئيسي لشركة " أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية وأعمال التكييف والمصاعد " إحدي شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والبناء، بالعنوان 23 شارع قصر النيل بالقاهرة غدا بتاريخ 18/4/2017، وذلك بمحضر الحجز التنفيذي المؤرخ بتاريخ 19/3/2017، نفاذ للحكم رقم 646 و648 لسنه 133 قانون استئناف عالي القاهرة، والحكم رقم 795 و669 لسنه 2012 عمال جنوب القاهرة وفاء لمبلغ 107 ألف جنيه كتعويض وما يستجد لطلب شريف مراد محمود ضد رئيس مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب، وقد نشر هذا المحضر في الجريدة التجارية المصرية في العدد رقم 1314 الصادر بتاريخ 3 ابريل 2017.
وقال شريف مراد المدعي أن قرار البيع بالمزاد العلني للمقر الرئيسي للشركة قد تم بإجراءات قانونية سليمة بنشر اعلان بالبيع بالمزاد العلني في الجريدة التجارية المصرية،والشركة لم تتخذ أي اجراء قانوني لحماية مقرها برفع استشكال لإيقاف تنفيذ البيع علي سبيل المثال، أو أي اجراء احترازي آخر، حيث تعتبر أول شركة يتم الحجز علي مقرها ويتم عرضها للبيع بالمزاد العلني. 
وقد تم فصل شريف مراد محمود موظف بشركة أطلس فصلا تعسفيا منذ خمس سنوات، وصدر القرار رقم 57 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 22/3/2012 بحجة الاخلال بالواجب الوظيفي، وهذا الأمر ثبت عدم صحتة بالاضافة الي أن الشركة لم تتخذ أي اجراء قانوني للفصل وتم الفصل بشكل تعسفي دون انذار أو ارسال مخاطبات.
وقام المدعي برفع قضية وحصل علي حكم ابتدائي من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 26/1/2016 دائرة 16 عمال، ونص الحكم علي الزام المدعي عليه بصفته بأن تؤدي للمدعي تعويضا ماديا وقدرة مائة أربعه وأربعون ألف جنيه وستمائة ثمانية وأربعون جنيها تعويضا أدبيا مبلغ وقدرة خمسة ألاف جنيه، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي عليه بصفته بالمصاريف.
وقد تم إعلان بالصيغة التنفيذية للحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 646/ 648 لسنه 133 ق استئناف القاهرة تحت مسئولية الطالب، وقد صدر الحكم بقبول الاستئنافين شكلا، وفي موضوع الاستئناف رقم 648 لسنة 133 ق برفضة والزمت المستأنف بمصاريفه وبمبلغ مائة ألف جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية، وتابع الحكم في الاستئنافين رقمي 646 / 648 لسنه 133 وأخيرا في موضوع الاستئناف رقم 646 لسنو 133 ق بتعديل الحكم المستأنف بالزام المستأنف بصفته بأن يؤدي للمستأنف عليه تعويضا ماديا مقداره مائة ألف جنيه وتأييده فيما عدا ذلك وألزمته بمصاريف استئنافية وبمبلغ مائة ألف جنيه مقابل أتعاب المحاماة، حيث صدر هذا الحكم وتلي عليه بجلسة 19/12/2016.
كما صدر حكم نهائي من مجلس الدولة بالعودة رقم 245 لسنه 48 ق دائرة الرئاسة وملحقاتها الصادرة بتاريخ 29/4/2015 وقد صدر الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 57 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 22/3/2012 فيما تضمنه من فصل الطاعنان من الخدمة مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها عودتهما إلي العمل،، وذلك علي النحو المبين بالأسباب، علي السادة الوزراء ورؤساء المصالح المختصة تنفيذ هذا الحكم.