السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الخمسين" توزع مسوّدة الدستور على أعضائها

لجنة الخمسين لتعديل
لجنة الخمسين لتعديل الدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وزعت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، مساء اليوم، آخر مسودة للدستور قبل التصويت عليها من قبل الأعضاء.

وفيما يلى نص المسودة:
المقومات الاساسية للدولة
الباب الأول
الدولة

المادة (1)
- جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا يُتنازل عن شىء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.
- الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، تتنتمى إلى القارة الإفريقية وتعتز بامتدادها الآسيوي وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية.
مادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
المادة (3)
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
مادة (4)
السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.
مادة(5)
يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبين فى الدستور.
مادة (6)
الجنسية حق لمن يُولد لأب مصري أو أم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية حق يكفله القانون وينظمه ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

الباب الثاني
المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول: المقومات الاجتماعية
مادة (7)
الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
مادة (8)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمة القانون.
مادة (9)
تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.
مادة (10)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.. وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.
مادة (11)
تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقا لأحكام الدستور.. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا فى المجالس النيابية والمحلية على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة ممارسة حقها فى تولي الوظائف العامة والمناصب الإدارية فى السلطة التنفيذية وفى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة، والمرأة المعيلة والمُسنة والنساء الأشد احتياجًا.
مادة (12)
العمل حق، وواجب، وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل  دون إخلال بالحقوق الأساسية للعمال.
مادة 13
تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي طبقًا للمعايير الدولية، كما تعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة( 14)
الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، دون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأاداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا فى الأحوال التى يحددها القانون.
مادة( 15)
الإضراب السلمي حق ينظمه القانون.
مادة (16)
تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.. وتشجع الدولة مساهمة المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.
مادة (17)
تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، فى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين، والعمالة غير المنتظمة وفقًا للقانون.
وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا وتديرها هيئة مستقلة.. وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات.
مادة (18)
لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافي العادل.. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الاجمالي، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم.
ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحي، وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها، وتشجع الدولة مشاركة القطاع الخاص والأهلي فى خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون.
مادة (19)
التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية ومفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله وفقا لمعايير الجودة العالمية.. والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.
وتكفل الدولة تخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي له، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها.
مادة(20)
تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
مادة (21)
تلتزم الدولة باستقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وفقا لمعايير الجودة العالمية وتعمل على تطوير التعليم الجامعي وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها وفقا للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي للتعليم الجامعي لا تقل عن 2% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات الدولية.
وتعمل الدولة على تشجيع انشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.
مادة (22)
المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، هم الركيزة الأساسية فى نجاح التعليم تتكفل الدولة بتنمية كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية ورعاية حقوقهم المادية والأدبية بما يضمن جودة التعليم وأهدافه.
مادة (23)
تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الانفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الاجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي والمصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمي.
المادة (24)
اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة.
مادة (25)
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وذلك وفق خطة زمنية محددة.
مادة (26)
إنشاء الرتب المدنية محظور.