أعلن محمد سعفان، وزير القوي العاملة، أن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم يتكون من 78 مادة، فضلًا عن 6 مواد للإصدار.
وأضاف الوزير أنه من المقرر أن يناقش البرلمان مشروع القانون خلال أيام؛ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات استصداره، على أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه، خلال تسعين يومًا من تاريخ العمل به، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، وكذا لوائح نُظُمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه.
وقال سعفان، في تصريحات صحفية: إن الحكومة أوفت بما وعدت به بالانتهاء من مشروع القانون تمهيدًا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية فور انتهاء البرلمان من إقراره، مشيرًا إلى أن المشروع يتواءم مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدَّقت عليها مصر، في شأن حق التنظيم النقابي.
ونص المشروع على أنه مع عدم الإخلال باختصاص محاكم مجلس الدولة، تختص المحكمة العمالية الكائن بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى، وذلك بالحالة التي تكون عليها اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون المرافق، ما عدا المؤجَّل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به، وفى حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أُحيلت إليها الدعوى.
وأعطى المشروع العمال- دون تمييز- الحق في تكوين المنظمات نقابية، ولهم كذلك حرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وفقًا للقواعد والإجراءات المقرَّرة في هذا القانون والقرارات المنفذة له، والنظم الأساسية لهذه المنظمات.
وأكد سعفان أن مشروع القانون حظر إنشاء أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو عقائدي أو حزبي أو عِرقي أو سياسي، كما حظر على هذه المنظمات تكوين تشكيلات، على خلاف أحكام الدستور أو القانون، أو الاشتراك في أي منها، ويحظر أيضًا تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية، أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل، أو العِرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو لأي سبب آخـر.