الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

قانون "بيع الجنسية".. 5 تعديلات لجلب 75 مليار دولار

مقدم المقترح: هدفنا 300 ألف مستثمر.. وكل الأمر «منح» وليس «بيعًا»

المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
إضافة «ذوى الإقامة» لفئات الأجانب فى مصر بشرط قرار «الداخلية» وموافقة «الوزراء»
يجوز للرئيس منحها بدون شروط لمقدمى «الخدمات الجليلة» ولرؤساء الطوائف الدينية المصرية
الحكومة: نسعى للتيسير على ذوى الارتباط الطويل بمصر وطمأنة المستثمرين على أموالهم
أثار مشروع القانون الذى أعده مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانونى «٨٩ لسنة ١٩٦٠» الخاص بـ«دخول وإقامة الأجانب بالأراضى المصرية»، و«٢٦ لسنة ١٩٧٥» الخاص بـ«الجنسية المصرية»، المعروض حاليًا على مجلس الدولة لمناقشته، واقترح بعض النواب البدء فى تطبيقه، جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والقانونية، وسط مخاوف من تهديده للأمن القومى.
وبدأ الحديث عن القانون، المعروف إعلاميًا بـ«بيع الجنسية للأجانب»، بتقدم النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمقترح لمنح الجنسية المصرية للأجانب، فى مقابل دفع مبالغ مالية، وودائع فى البنوك المصرية، وذلك من أجل تحسين الاقتصاد المصري، وجلب العملة الصعبة.
سبق ذلك المقترح إرسال مجلس الوزراء، مشروع قانون يتضمن مجموعة من التعديلات على قانونى «إقامة الأجانب وخروجهم» و«الجنسية المصرية»، إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، وذلك بهدف تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية فى المشروعات الاقتصادية، حسبما جاء فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، والتى أرفقتها الحكومة به.
وجاء فى المذكرة الإيضاحية أن التعديلات على قانونى «دخول وإقامة الأجانب»، و«الجنسية»، جاءت تيسيرًا على الأجانب ذوى الارتباط الطويل والقوى بمصر، والعمل على خلق جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، وتحقيقًا للاستقرار العائلى لهم.
وأضافت المذكرة: «الحكومة رأت منح الأجانب إقامة بموجب وديعة نقدية لمن يرغب، تودع فى أحد البنوك المصرية طوال مدة إقامتهم فى مصر، على أن يصدر بتنظيم إقامتهم وبتحديد قيمة تلك الوديعة قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء».
وينص مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، على زيادة نص المادة ١٧ من قانون «دخول وإقامة الأجانب بالأراضى المصرية والخروج منها»، والتى تقسم الأجانب إلى ٣ فئات فقط، هي: «أجانب ذوو إقامة خاصة، ذوو إقامة عادية، ذوو إقامة مؤقتة»، بعبارة: «أجانب ذوو إقامة بوديعة».
وحددت المادة رقم ٢٠ مكرر من قانون «دخول وإقامة الأجانب» تعريف «الأجانب ذوو إقامة بوديعة»، بقولها « هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية، ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها واستردادها والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء»، بينما كانت المادة تقتصر سابقًا على «الأجانب ذوى الإقامة المؤقتة فقط، وجواز تجديد إقامتهم».
فيما تضيف المادة الثالثة من «تعديل مجلس الوزراء» مادة جديدة برقم «٤ مكرر» إلى قانون «الجنسية المصرية»، تضمنت أن: «يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغًا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند رابعًا من المادة (٤) من هذا القانون».
وتنص المادة الرابعة، من أصل القانون، على أنه: «يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية، لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر، وكان بالغًا سن الرشد عند تقديم الطلب، ولكل من ينتمى إلى الأصل المصري، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغًا الرشد عند تقديم الطلب، ولكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضًا فيها، إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان، فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، ولكل أجنبى ولد فى مصر، وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب، خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية، وتوافرت فيه الشروط الآتية، وهى أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع، وأن يكون حسن السلوك محمود السمعة، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقـوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن تكون له وسيلة مشروعة للكسب».
كما تضمنت المادة، حق منح وزير الداخلية، الجنسية، لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر، مدة عشر سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس، متى كان بالغًا الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند «رابعًا».
وعن حق رئيس الجمهورية، بمنح الجنسية للأجانب، نصت المادة الخامسة من نفس القانون على أنه: «يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، منح الجنسية المصرية، دون تقيد بالشروط المبينة فى المادة الرابعة، من هذا القانون، لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة، وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية».
كما نص التعديل الذى قدمه مجلس الوزراء، إضافة مادة تنص على أن: «يصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسرى على من يمنح الجنسية، وفقًا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (٩) من هذا القانون».
من جانبه، قال المهندس معتز محمد محمود، أن المقترح الذى تقدم به، يساهم فى جلب ٣٠٠ ألف مستثمر إلى مصر، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات ستعود على مصر، بما يقرب من ٧٥ مليار دولار.
وأوضح «محمود» أن صاحب اقتراح منح الجنسية، هو نجل شقيق رئيس الوزراء الأسبق، عاطف صدقي، وهو الخبير الاقتصادى سامح صدقي، منوهًا أنه عرض عليه المقترح، ومن ثم ناقشه مع عدد من النواب الذين أيدوه، وهو ما دفعه إلى التقدم به إلى رئيس البرلمان لمناقشته، وشدد أن القضية ليست «بيع جنسية»، لكنها منح لها، من أجل تحسين الوضع الاقتصادي، والمساهمة فى جذب عملة صعبة لمصر.