الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة 5 محامين بـ"خلية الظواهرى للتأديب"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قررت محكمة جنايات القاهرة أحالة 5 محامين من هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية خلية الظواهرى إلى المحاكمة التأديبية لقيامهم بعدم الاستجابه عند النداء عليهم في أحد الجلسات رغم حضورهم وتواجدهم قبل رفع الجلسه مما تعذر معه نظر الدعوى لعدم حضور المحامين الموكلين للدفاع مع المتهمين،
وجاء في مذكرة الاحالة أنه بشأن عدم حضور أعضاء هيئة الدفاع الموكلين عن بعض المتهمين بجلسة 9/6/2015 المنعقدة بمعهد أمناء الشرطه لنظر الجناية رقم 4757 لسنه 2014 جنايات قسم مصر الجديدة
حيث عقدت المحكمة جلستها يوم الثلاثاء الموافق 9/6/2015 برئاسة السيد القاضي / محمد شيرين فهمي - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين/أبو النصر محمد على عثمان، حسن مصطفى السايس القاضيين والرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، والسيد الأستاذ / محمود حجاب وكيل النيابة، والسيد / حمدى الشناوي – أمين السر لنظر القضية رقم 4757 لسنه 2014 جنايات قسم مصر الجديدة والمقيدة برقم 220 لسنة 2014 كلى شرق القاهره المنعقدة بإحدى قاعات معهد أمناء الشرطه، وكانت المحكمة قد قررت بجلسة 8/6/2015 التأجيل لجلسة 9/6/2015 المسائيه الساعه الثانيه مساءًا نظرًا لإنشغال بدائره أخرى صباحيه، انتهت أعمالها الساعه الثالثه مساءًا وإستغرق إخلاء القاعه من المتهمين وإعداد وإدخال المتهمين في القضيه التي تنظرها نحو نصف ساعه، وبدأ انعقاد الجلسه في تمام الساعه الثالثه والنصف بعد الظهر تقريبًا، وقامت المحكمه بمشاهدة باقى مقاطع الفيديو المسجله وبعد الانتهاء منها نحو الساعه السادسه مساءًا قامت المحكمه برفع الجلسه ليتولى سكرتير الجلسه إدخال الأحراز التي تتكون من أسلحه وذخائر مضبوطه في القضيه بناء على طلب أعضاء هيئة الدفاع لمناظرتها بعد أن نبهت المحكمه إلى ذلك، وبعد إعادة الجلسه للانعقاد فوجئت المحكمه عند النداء على الساده أعضاء هيئة الدفاع طالبى مناظرة الأحراز عدم الاستجابه عند النداء عليهم رغم حضورهم وتواجدهم قبل رفع الجلسه مما تعذر معه نظر الدعوى لعدم حضور المحامين الموكلين للدفاع مع المتهمين، ولم يعينوا من يقوم مقامهم أو ينوب عنهم أو يبدي عذرًا، وهم:
1-الأستاذ/ وائل محمد عبد العزيز المحامي الموكل مع المتهم (18) عمر حمدى محمود على.
2- الأستاذ /نبوى إبراهيم السيد الموكل مع المتهم (19) عمر زكريا محمد على السعداوى.
3-الأستاذ/ مصطفى عباس الأسرج المنتدب من قبل المحكمه مع المتهمين(13) أبو الفتوح عبد المقصود السيد أحمد عمر و(35) محمد إبراهيم جمعه القرم.
4-الأستاذ / شاذلى الصغير عبيد الموكل معه المتهم (13) أبو الفتوح عبد المقصود السيد أحمد عمر.
5-الأستاذ / حسين محمود حسين الموكل معه المتهم (21) سيد أحمد السيد الحريرى رغم حضورهم أو حضور ممثلين عنهم قبل رفع الجلسه لإدخال الأحراز، مما عرقل الاستمرار في نظر موضوع الدعوى والسير في إجراءاتها.
وحيث أن ما ارتكبه الأساتذة أعضاء هيئة الدفاع سالفى الذكر يعد إخلالًا بسلوكهم المهنى وواجبهم الذي يفرضه عليهم قانون المحاماة وآدابها وتقاليدها ونكوصًا عن الدفاع عن المتهمين في الدعوى الجنائية الماثلة المعهود بمصالحهم إليهم الأمر الذي ينال من شرف المهنه ويحط من قدرها على خلاف ما يلزمهم به قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 في المواد أرقام 1، 62، 63، 98.
وحيث تنص المادة 375 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية " فيما عدا حالة العذر أو المانع الذي يثبت صحته يجب على المحامى سواء كان منتدبًا من قبل قاضي التحقيق أو النيابة العامة أو رئيس محكمة الجنايات أم كان موكلًا من قبل المتهم أن يدافع عن المتهم في الجلسة أو يُعين من يقوم مقامه وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بغرامة لا تجاوز خمسين جنيهًا مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا إقتضتها الحال...".
وحيث أن المادة 107 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة تنص
على أنه "يكون تأديب المحامين من إختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه، ومن إثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينها جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.
وقد قررت المحكمة عملًا بحقها المقرر بالمادة 375 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية إحالة المحامين الذين تغيبوا عن حضور جلسة المحاكمة الجنائية بتاريخ 9/6/2015 أمام الدائرة الحادية عشر جنايات دون عذر مقبول ودون تعيين من يقوم مقامهم إلى المحاكمة التأديبية أمام لجنة تأديب المحامين بمحكمة استئناف القاهرة، وهم:
1- الأستاذ /وائل محمد عبد العزيز. بطاقة نقابة المحامين رقم 313646 استئناف.
2- الأستاذ / نبوى إبراهيم السيد. بطاقة نقابة المحامين رقم 73394 نقض.
3- الأستاذ /مصطفى عباس الأسرج. بطاقة نقابة المحامين رقم 83558 استئناف.
4- الأستاذ / شاذلى الصغير عبيد. بطاقة نقابة المحامين رقم 65372 استئناف.
5- الأستاذ / حسين محمود حسين. بطاقة نقابة المحامين رقم 258750 استئناف.
لـذلـك
ترفع الأوراق لمعالى السيد القاضي رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو
مجلس القضاء الأعلى للتفضل بالنظر نحو الأمر باتخاذ إجراءات إحالة المحامين سالفي الذكر إلى المحاكمة التأديبية أمام الهيئة التأديبية للمحامين المشكلة بالمادة (107) من القانون رقم ( 17 ) لسنة 1983 بمحكمة استئناف القاهرة.