الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ننشر نصوص المسودة النهائية لقانوني الصحافة والإعلام

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تلقت نقابة الصحفيين المسودة شبه النهائية لمشروعي قانوني تنظيم الصحافة والإعلام وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر لإبداء الرأي والمناقشة، وهى:
* الأول: قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام يحل محل القانون رقم 96 لسنة 1996، وقانون المطبوعات 20 لسنة 1936.
* الثاني: مشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر.
وتشكلت لجنة الصياغة من مقرري اللجان الفرعية من الأساتذة والدكاترة: أمينة شفيق "مقرر اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة" حسين عبدالرازق "مقرر اللجنة الفرعية لإعداد مشروع إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر" حسن عماد ماكوي "أمين اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" وعلي عبدالرحمن "مقرر اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للإعلام". ومن الأساتذة والدكاترة: محمود علم الدين. ونور فرحات. وعصام الإسلامبولي. واختير صلاح عيسى مقررًا لها.
رأي مقرر اللجنة تنظيمًا لأعمالها. أن يتولي بنفسه إعداد مسودة أولى لمشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام. استنادًا إلى القوانين القائمة بالفعل، واستنادًا إلى هذه المسودة التي استغرق إعدادها ثلاثة أسابيع، بدأت اللجنة في منتصف مارس اجتماعاتها المنظمة بواقع جلستين كل أسبوع. ثم جلسة كل أسبوع لمناقشتها، بالحذف والتعديل وإعادة الصياغة انطلاقًا من مفاهيم أساسية هي:
* أولًا: أن الهدف هو إعداد مشروع قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام. ينطبق عليهما معًا. ويوحد القوانين التي تنظمهما. ويحل محل القوانين القائمة الآن. ويتواءم مع ما اتجه إليه المشرع الدستوري في المواد 70 و71 و72 من وثيقة تعديل الدستور.
* ثانيًا: تأكيد حرية واستقلال الصحافة والإعلام والحفاظ على الإعلام المملوك للدولة. ومع ضمان استقلاله عن السلطة التنفيذية وعن كل الأحزاب.
* ثالثًا: ضمان حقوق الصحفيين والإعلاميين في التعبير عن آرائهم. وتأكيد ضمانات محاكمتهم محاكمة عادلة.
أسفرت مناقشات لجنة الصياغة عن خمس مسودات. انتهت في صورتها شبه النهائية بالجلسة التي عقدتها اللجنة المصغرة بتاريخ 29/4/2015 وقررت فيها إحالة المسودة قبل النهائية لمشروعي قانوني "تنظيم الصحافة والإعلام" و"إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر" إلى العضوين القانونيين بها "دكتور نور فرحات والأستاذ عصام الإسلامبولي" لمراجعة الصياغة القانونية لها.
ويقع القانون الأول فيما يزيد على 170 مادة. وسبعة أبواب. تجمع بين الأحكام المشتركة بالصحافة والإعلام.
وتتناول الأحكام الخاصة بكل منهما. استنادًا إلى مواد الدستور وهذه الأبواب السبعة هي:
* الباب الأول: حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين.
الباب الثاني: إصدار الصحف وملكيتها. والباب الثالث: إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها.
الباب الرابع: المؤسسات الصحفية القومية "العامة" ويضم ثلاثة فصول هي: "الملكية الجمعية العمومية مجلس الإدارة والتحرير".
الباب الخامس: وسائل الإعلام العامة. والباب السادس: مجالس تنظيم الصحافة والإعلام. 
والباب السابع: أحكام عامة وانتقالية وهو باب عام يضم الأحكام العامة والانتقالية للقانون بكل أبوابه.
الصحافة والإعلام
وتتضمن المسودة قبل النهائية لمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المباديء الجديدة التالية التي وردت في مشروعات القوانين المقدمة من اللجان الفرعية أو إضافتها اللجنة الفرعية أثناء مناقشتها.
* امتداد الحقوق والالتزامات التي كانت قاصرة في القانون رقم 96 لسنة 1996 على الصحفيين وحدهم إلى الإعلاميين وإضافة حقوق جديدة للصحفيين والإعلاميين لم ترد في القانون المذكور منها على سبيل المثال التزام كل صحيفة أو وسيلة إعلامية. بوضع سياسة تحريرية لها تتضمنها العقود التي تبرمها مع الصحفيين والإعلاميين. يحتكم إليها الطرفان عند الخلاف.
* تنظيم ممارسة الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام لسلطتها في مصادرة الصحف في زمن الحرب أو التعبئة العامة وحصر الحق في تأديب الصحفيين والإعلاميين في النقابة المختصة وتنظيم ممارسة مجلس نقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين في تحريك دعوي التأديب وتقرير اختصاص محاكم الجنايات وحدها بمحاكمة الصحفيين والإعلاميين وغيرهم من المتهمين بارتكاب جرائن النشر التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام "مادة 38 مكرر "1"".
محكمة النقض
* إنشاء هيئة تحقيق خاصة بمحكمة النقض تتكون من ثلاثة من مستشاري المحكمة. تتولي التحقيق بناء على طلب النيابة العامة وإقرار مبدأ جواز أن ينيب المتهم في الجرائم التي ترتكب بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام.
ودمج المواد الخاصة بفتح المطابع وتداول الصحف التي كانت واردة في قانون المطبوعات "20 لسنة 1936" في مشروع القانون وتنظيم القواعد القانونية لإصدار الصحف الورقية والإلكترونية بالإخطار كما نص الدستور على ذلك.
* عدم جواز الترخيص بإنشاء وسائل إعلامية مرئية أو مسموعة أو رقمية على أساس حزبي أو ديني أو مذهبي أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أول الأصل أو على أساس طائفي أو عرقي أو تعصب جهوي "مادة 51".
من ناحية أخرى تعقد لجنة الخمسين اجتماعًا خلال الأسبوع الحالي للمناقشة النهائية لمشروعات القوانين تمهيدًا لتقديمها إلى الرئيس ورئيس الوزراء.
من جانبها قررت اللجنة التنسيقية تشكيل لجنة فرعية للصياغة من مقرري اللجان الفرعية الأربع. وعدد آخر من أعضاء اللجنة الوطنية ومن غيرهم. لمراجعة هذه المشروعات لحذف المتكرر فيها. وإزالة التناقض بين موادها. واستكمال ما قد ينقصها من مواد. تطبيقًا للمواد 70 و71 و72 من التعديلات الدستورية وإعداد مسودة قانونين.
كانت اللجان المتفرعة عن اللجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية قد انتهت من أعمالها ووضعت مسودة أربعة مشروعات لقوانين تتعلق ثلاثة منها بكل من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ويتعلق الرابع بإلغاء العقوبات السالبة للحرية وتلقي النقيب يحيي قلاش نقيب الصحفيين صورة منها للمناقشة وإبداء الرأي.