الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

هدية أم مهر؟.. حكم محكمة زنانيري يفتح باب الجدل حول رد الشبكة

تعبيرية
تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

 

ألزمت أسرة فتاة برد قيمة المشغولات الذهبية مع الفارق بسعر اليوم و4 % غرامة تأخير لخطيبها السابق

قانوني: لا يوجد نص قانوني صريح بحق رد الشبكة.. والأعراف تحكم ولا مانع في ردها

 

دايما ما تبدأ العلاقات الرسمية بين الشاب والفتاة من خلال الخطبة، حيث يبدأ الطرفين في دراسة الطرف الآخر لتحديد ما إذا كان يمكنهما الاستمرار أم لا؟ كل هذه الأمور وغيرها هي التي تحدد استمرار العلاقة بين الطرفين. 

داخل محكمة الأسرة بزنانيري صدر حكم لصالح الشاب "أحمد. ع" كان بمثابة تغير لمسارات عديدة وطرح مزيدا من التساؤلات حيث أمرت المحكمة في القضية رقم 641 لسنة 2023 بإلزام أسرة خطيبته السابقة برد قيمة المشغولات الذهبية مع الفارق بسعر اليوم، بالإضافة إلى 4 % غرامة تأخير، وهو ما يعد الحكم الفريد من نوعه لتلك القضية.

وفي إطار الحكم، قال المستشار محمد مصطفي مدير الوحدة القانونية بجمعية حقوق الطفل والمرأة، لا يوجد نص صريح ينظم وضع الشبكة المقدمة للمخطوبة إذا تم فسخ الخطبة، وإنما أرجعها القانون للعرف لا أكثر حيث إن دعوى رد الشبكة وفق قانون الأحوال الشخصية تقوم على أساس المطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، وذلك عبر إرفاق أصل فاتورة الشراء التي يوجد بها المصوغات الذهبية فقط".

وأضاف المستشار القانوني، تعتبر الشبكة وفق قانون الأحوال الشخصية من الهدايا فيسرى عليها ما يسرى على الهبة، ووقتها من حق الشاب استرداد تلك الهدايا، وفقا لما جاء في المادة 500 من القانون المدني، مؤكدا بأن الخطوة التالية لتقديم هذه الدعوى هي إحالتها للتحقيق لإثبات واقعة عدم تسليمها للمدعى بعد فسخ الخطبة.

وأردف مدير الوحدة القانونية بجمعية حقوق الطفل والمرأة، أن السند القانوني والشرعي في المقام الأول هو اعتبار الشبكة من المهر، وفى حال عدم إتمام هذا الزواج لأي سبب من الأسباب يرجع لفعل المدعى أو المدعى عليها فلا يمنع ذلك استرداد الشبكة باعتبارها من المال المقدم على سبيل المهر.

وأكمل، لا يوجد عواقب وصعوبات تواجه الخاطب أمام المحكمة حال إنكار المخطوبة أخذها الشبكة أو الهدايا من الشاب الذي قام بخطبتها، ففي تلك الحالة يقع عبء الإثبات على الشاب، وذلك وفقًا للمادة 1 من قانون الإثبات التي تنص على البينة على من أدعى، وترفض الدعوى إذا أثبتت المخطوبة أن الخاطب لم يقدم لها شبكة إطلاقًا، أما بالنسبة لدعوى رد الهدايا إذا كانت مستهلكة مثل الطعام والملابس فلا تسترد بذاتها، أو قيمتها، لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعا، أما إذا كان هناك شيء باق من المستهلك فيرده وإذا لم يبق منه شيء فلا يجب الرد له.

حيث يتم إيداع الدعوى داخل محكمة الاسرة، بالمطالبة برد أعيان الشبكة أو قيمتها، و يرفق أصل فاتورة الشراء المدون بها عيان المصوغات الذهبية وصفا ووزناً و قيمةً، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة تسليم المدعى عليها المخطوبة والإنذار السابق على الدعوى كان أحد إجراءات المطالبة قديما باعتبارها دعوى مطالبة مدنية، والسند القانوني السابق الذى يحكمها كانت المواد 500 من التقنين المدني، و ما يليها باعتبار الشبكة هبة من الخاطب، و ذلك قبل إحالتها لمحكمة الاسرة باعتبارها تقع في دائرة اختصاصها الآن.

وفي نفس السياق، كانت قالت الإفتاء عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : "إن الخِطْبَة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.

فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده، أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجها عن دائرة الهدايا ويُلحِقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ العَفوَ وأمُر بالعُرفِ﴾ [الأعراف: 199]، وفي الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأى المُسلِمُونَ حَسَنًا فهو عند اللهِ حَسَنٌ، وما رَأَوا سَيِّئًا فهو عند اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمـد والطيالسي في مسنديهما.

فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر؛ فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.

وبناءً على ذلك: فإن الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الخاطب أو المخطوبة.

أما الهدايا فإنها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.

أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.