الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"الإدارية العليا": فصل طبيب بسوهاج انضم للجماعة الإرهابية للإخلال بالنظام العام بعد نجاح ثورة يونيو

المستشار محمد خفاجى
المستشار محمد خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة بإجماع الآراء، برفض الطعن المقدم من الطاعنة (ل.م,ا) الحاصلة على قرار القوامة من محكمة سوهاج الابتدائية بتعيينها قيماً على زوجها الطبيب (ع.م.أ) طوال تنفيذ مدة العقوبة الجنائية، لأنه بوصفه طبيب بمستشفى سوهاج العام بعد ثورة 30 يونيو 2013 انضم لجماعة الإخوان الإرهابية وقـام بالتجمهر بغية الإضرار بالأمن العام وقلـب النظام والتجمهـر وشاركهم الأسلحة النارية والذخائر باستعراض قوة مع اقترانهـا بجناية قتل واستخدام سلاح ناري وذخـائـر وسـلاح أبيض, وقضت بفصله من خدمة مرفق الصحة بعد أن ترك مهنة الرحمة والتطبيب وانخرط فى الترعيب والترهيب والتخريب، فحق عليه التأنيب والتأديب.

وأكدت المحكمة برئاسة القاضي المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أنه فى سبيل مواجهتها للجماعات الإرهابية وفكرها الإرهابي يحظر على الموظف العام الانضمام لجماعة إرهابية ، فمن يخون الوطن ويسعى لإسقاطه لا يستحق شرف الوظيفة العامة ، كما أكدت أن أوطان لم تستطع النهوض من مرقدها حيث سقطت بفعل الخيانة ، يخربون ممتلكات الشعب ويضللون الرأى العام ، ويشيعون الفوضى، ويزعزون أمور البلاد بما يؤدِّي إلى المساس بأمنها القومى واستقرارها.

وحددت المحكمة صور للعمل الإرهابي في المرافق العامة والأمن العام هي : 

1-استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج للإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر.

 2- إيذاء الأفراد أو إلقاء الرُعَب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر.

 3- الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي.

 4- إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية، أو بالآثار، أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها 

5- منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر من القيام بعملها، أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها.

6- الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية، أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني.

7- الإضرار بمخزون الطاقة، أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها.

8-الإضرار بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات .

وقالت المحكمة برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي أن الموظف العام شأنه شأن أي مواطن له حق ممارسة الحقوق والحريات التي كفلتها الدساتير والقوانين ، لكن صفته كموظف عام ينتمي إلى الدولة ويمثلها في الوقت نفسه، تفرض عليه بعض القيود الخاصة بحظر ممارسة العمل السياسى أو الحزبى في نطاق الوظيفة العامة أو الانضمام لجماعات إرهابية، حيث يحظر عليه مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد، أو ممارسة أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها, كما يحظر عليه الإنخراط فى جماعة إرهابية تسعى إلى زعزعة الاستقرار أو إثارة الفتن بين المواطنين أو تكدير الأمن العام أو الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها أو مقاومة السلطات العامة أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى فمثل تلك الأفعال تتنافى مع طبيعة الوظيفة العامة لأنه يمثل إرادة الدولة .

وأضافت المحكمة أن الطاعنة (ل.م,ا) حصلت على قرار القوامة من محكمة سوهاج الابتدائية بتعيينها قيماً على زوجها الطبيب (ع.م.أ) طوال مدة العقوبة بسجنه , وأنه بوصفه طبيب بمستشفى سوهاج العام بعد ثورة 30 يونيو 2013 انضم لجماعة الإخوان المحظورة وقام بالتجمهر بغيـة الإضـرار بـالأمن العـام طبقـاً للحكم الجنائى الصادر ضده فـى القضية رقـم 3480 لسـنة ٢٠١٣ – جـنـايات الظـاهر – وكذلك قضية أخرى هى الانضــمام لجماعـة إرهابيـة محظـورة لقلـب النظـام والتجمهـر طبقـا للحكـم الصـادر ضـده في القضية رقم 610 لسنة ٢٠١٦ – جنح سوهاج – حيث اشترك فـى التجمهـر واستعراض قـوة مـع اقترانهـا بجنايـة قتـل واستخدام سـلاح ناري وذخائر وسـلاح أبيض ،إذ قضى الحكم الجنائى حضـوريا بمعاقبـته بالسـجن المشـدد لمـدة عشـر سـنوات وغرامـة عشـرون ألف جنيـه ووضعه تحـت مراقبـة الشـرطة لمـدة خمـس سـنوات ومصـادرة المضبوطات ، وتـم قبول النقض وإعـادة محاكمـة المـتهم المـذكور ، وعام 2016 قضت محكمـة الجنايات حضورياً بالسجن لمـدة سـبـع ســـنوات وغرامة عشرون ألـف جنيـه ووضـعه تحـت مراقبـة الشـرطة لمـدة خمـس سـنوات وألزمته المصاريف الجنائيـة ومصادرة المضبوطات.