الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تفاصيل إجراءات النقض على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف

المتهم  محمد عادل
المتهم " محمد عادل" والمجني عليها " نيرة أشرف"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة «محمد عادل» المتهم بقتل زميلته الطالبة «نيرة أشرف»  بالإعدام شنقًا، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية في جلسة سابقة لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

المتهم والمجني عليها 

وفي هذا الصدد ناقشت البوابة نيوز المستشار “ أحمد الدهشوري" الخبير القانوني والمحامي بالنقض
 حول الأجراءات التالية بعد صدور حكم الإعدام ضد المتهم وقال “ الدهشوري” في تصريحات خاصة للبوابة نيوز أنه بعد صدور حكم الإعدام يكون أمام الدفاع فرصة لوقف تنفيذ الحكم وهو الطعن.

وأوضح أن حكم اليوم بإعدام المتهم لم يأت بجديد برغم اللغط الذي يحدث على مواقع السوشيال ميديا، الذي لم ولن يؤثر علي الحكم والثوابت القضائية، في اعتبار رأي المفتي رأي استشاري وهي جلسة إجرائية للنطق بالحكم ليبدأ بعدها طرق الطعن بالنقض في خلال 60 يوما.

وأوضح الخبير القانوني أن المحكمة استظهرت الظرف المشدد لجريمة القتل العمد وهو ظرف سبق الإصرار.
و ذكر أن الطعن بالنقض على الحكم حق قانوني وميزة أعطاها المشرع للمحكوم عليه، وليس معني قبول الطعن بالنقض أو حتى إعادة المحاكمة إن المتهم سيحصل على البراءة أو حكم مخفف، وقد اجتهد البعض وعزز قبول الطعن بالنقض لاستجواب المتهم من قبل المحكمة، ولكن كان بإمكان محاميه الاعتراض، والبعض ارجع سبب النقض أن يكون بسبب إفصاح المحكمة عن رأيها وتكوين عقيدتها قبل النطق بالحكم، والأمر متروك لمحكمة النقض، ولا يجب التعاطف مع جرائم القتل حتى وإن ظهر تعاطف مع المتهم فهو راجع للعاطفة في حين أن هناك فتاة ذبحت على يديه.

لا يتوفر وصف.
أحمد الدهشوري المستشار القانوني والمحامي بالنقض
 

وبمناسبة هذا الموضوع، فقد أوضح الخبير القانوني “ أحمد الدهشوي” ، بعض الأمور التي يجب معرفتها بشأن أحكام الإعدام وإجراءات النقض. 
وأوضح أن  إحالة المحكمة الأوراق إلى فضيلة المفتي هو لأخذ الرأي الشرعي ورأي المفتي غير ملزم، ثم يأت بعدها النطق بالحكم بإجماع الآراء بالإعدام.
وذكر أن ذلك الحكم الذي صدر هو حكم غير نهائي وأنه يوجد فترة 60 يوما ميعاد الطعن بالنقض من المتهم والنيابة.
وأشار الخبير القانوني إلى أن محكمة النقض طالما في الميعاد قبلت الطعن شكلا وفي الموضوع بتحاكم الحكم ذاته من حيث استيفاء الإجراءات القانونية، وإذا رفضت الطعن بالنقض موضوعاً يصبح هنا الحكم نهائي ويرجع مرة أخرى لمحكمة الجنايات، لكن التي تنظر هي دائرة أخرى غير الأولى التي أصدرت الحكم. 

وتابع : "تعيد الدائرة الجديدة نظرها في القضية من البداية، وكذا الاستماع الي المرافعات مرة أخري، وبعده اتصدر حكمها أما تأييد الإعدام مرة أخرى أو تخفيف الحكم أو البراءة.

ولفت إلى أنه يحق للمحكوم عليه أن يطعن مرة أخرى بنفس الإجراءات ولكن تلك المرة محكمة النقض تتحول لمحكمة موضوع وتنظر القضية وتحقق بها وتصدر حكم نهائي بات سواء أيدت الحكم أو خففته أو قضت بالبراءة.

واستمكل الخبير القانوني: “وفي النهاية إذا تم تأييد حكم الإعدام بعد كل هذه المراحل لا يوجد أي طريق سوي التماس إعادة النظر بظهور أدلة جديدة، وعمليا صعب أو مستحيل ونادر، أو موافقة رئيس الجمهورية وتصديقه علي  الحكم،  ومن حقه العفو أو تخفيف الحكم”.

واختتم : “في حالة الإعدام يتم تحديد ميعاد للتنفيذ في غير ايام الاعياد والاحتفالات الخاصة بديانة المحكوم عليه، وفي حضور مأمور السجن أو نائب عنه، وممثل للنيابة العامة وطبيب وشيخ أو قس، وممكن محاميه،  وتسلم الجثة الي أهله بدون مراسم تشييع الجنازة”.

وفي هذا الصدد، تنشر "البوابة نيوز" التفاصيل الكاملة في تلك القضية وصولاً لجلسة الغد المقرر الفصل في الدعوي وإغلاق الستار فيها في أسرع قضية جنائية أحالتها النيابة العامة إلى المحاكمة خلال 48 ساعة منذ اقترافها.

-الواقعة و الإحالة لمحكمة الجنايات
22 يونيو الماضي أمر  المستشار حماده الصاوي النائب العام  بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث.

وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها، كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.

وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.

كما استندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.
-نظر أولى الجلسات

بدأت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين المري الاحد 26 يونيو الماضي، أولى جلسات المحاكمة ، وشهدت أولى الجلسات بأن استمعت هيئة المحكمة للمتهم بالقضية، وقررت تأجيل نظر الدعوي لجلسة 28 يونيو الماضي، وأمرت بحظر النشر بالقضية .
-مرافعة النيابة والمطالبة بالقصاص

وفي جلسة 28 يونيو، استمعت هيئة المحكمة الي المستشار بدر مروان ممثل النيابة العامة بالقضية والتي طالب فيها بالقصاص من المتهم في مرافعة قوية للنيابة العامة وصفت فيه حال المجتمع وما شعره من الم وحسرة وندم بسبب هذة الجريمة، محدثة المحكمة جئناكم اليوم بواقعة قتل فيها الناس جميعاً وبحق واقعة أصابت فيها المجتمع بكرب وألم وحسرة، واقعة مؤلمة وقاسية تدمي العيون وترفض العقول حدوث أحداثها فهي مؤلمة صيغ خبرها فالقتل فيها فظيع والموت فيها سريع وكان جموع المواطنين شاهدين على الواقعة بل العالم أجمع” ، لقد جئناكم ممثلين عن المجتمع المصري بأسره وهو ما يزيد عن 100 مواطن بلا أبالغ أكثر من مائة مليون مترافعين مطالبين بالقصاص العادل، وذلك لما رأوه من حسرة ووجع فعزاءنا في القصاص يكفينا لتشفي صدور قوم مؤمنين ويعلم الكافة ماذا نفعل بالمجرمين ،وأكد ممثل النيابة لقاتل نيرة أشرف ما أنت إلا وحش كاسر منزوع الرحمة والإنسانية.

وأكد ممثل المستشار بدر مروان بأن النيابة العامة ورجالها في هذه الدعوى وغيرها هي حارسة المجتمع ووكلاؤها وأن القضية مغلقة لما فيها من أدلة توافرت بالدعوى.

وقال ممثل النيابة العامة إن ما كانت تضمره نفس المتهم ويمتلئ به قلبه أن الحقيقة الواضحة التي لا لبث فيها، بأن المتهم منذ اليوم الأول من التعرف علي المجني عليها لم يكن يكن لها أي مشاعر من الحب او الود حقيقية، وان كافة المشاعر التي انتابته هي حب التملك وشهوة الأنانية المفرطة والاستحواذ والتسلط.

وأضاف: “لقد ظن المتهم أنه يملك المجني عليها وأن له حق الوصايا عليها بل راح ينصب نفسه مقوما لسلوكها ونمط حياتها وهو لا يكاد يعلم عنها سوي اسمها ثم لما جاءه رفضها إقامة أي علاقة معه تحت أي مسمي ولا حتى الزمالة حول طاقة حب الامتلاك عنده إلى طاقة كراهية وبغض ولم يعد هناك فارق بين ذلك الحب والكراهية، فكلاهما نار تحرق قلبه وتشعل نفسه، نار تفور لها دماءه في عروقه وشرايينه وتتمزق منها أعصابه كراهية، ونيران استهلكتا كثيرا من الوقود حب شهواني أناني ضيق الأفق لا يحالفه أي فهم أو اعتبار، شح وبخل شديدان وانحسار للنفس لرغبة واحدة أنانية ولذة محدودة خلفت حقداً دفعته لارتكاب جريمته، فالحقيقة الثابته إذن أنه لم يكن يحب نيرة يوماً واحداً من الأيام إنما كان يحب نفسه وغرورها وكرامتها وراحتها ولذتها وشهونيتها” .

وأكمل: “المتهم كان ينظر إلى نيرة على أنها سوف تقضي له الحاجات في نفسه ثم أصبح يكره فيها أنها خذلته لعدم تلبيتها لهذه الحاجات، لقد كان المتهم غارقا في غرام نفسه متلذذا بما يرضيها رافضاً لما يجرحها أو يوذيها منغمسا في كراهية وغيرة وانتقام وعواطف شريرة تنبع من الأنانية ومن نفس مغلقة شديدة الحرص علي صالحها شديدة الندم علي أن يفوتها شىء قليلة الصبر علي خذلانها، والحقيقة أيضاً أن هذه النفس العصية مع مرور الوقت أحرقت نفسها فاقترفت هذه الجريمة، غير  عالم بما يلحق به من ملاحقة والقصاص وها هو اليوم يمثل أمام عدالتكم بأدلة لا تدعي مجال للشك في استحقاق أقصى عقوبة”.

-إحالة المتهم لفضيلة المفتي

وبعد انتهاء هيئة المحكمة وقررت إحالة أوراق المتهم محمد عادل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة الغد للنطق بالحكم في القضية.

النواب يوافق على تعديلات قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

وفي وقت سابق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء،  على مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، في مجموعه، معلنا تأجيل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في وقت لاحق.

وأفاد تقرير مشروع القانون أنه قد صدر القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقررًا اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، بالفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، حيث جاءت المادة الثالثة منه بمد سريان القانون بثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2016، واستمر العمل بأحكام هذا القانون بموجب القانون رقم 165 لسنة 2019 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019.

وجاءت فلسفة المشروع أن لما كان العمل بالقانون المشار إليه، وتجديد العمل بأحكامه له بالغ الأثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، ويخفف العبء عن كاهل محكمة النقض، الأمر الذي استدعى اقتراح المشروع المعروض لاستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، وذلك للاعتبارات السالف ذكرها.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:

المادة الأولى، تتضمن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2022.

المادة الثانية، الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.