الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

علق إعلانا دون إذن المحافظ.. مجلس الدولة يؤيد تغريم مواطن 28 ألف جنيه

مجلس الدولة
مجلس الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الخامسة موضوع، حكما انتهت فيه الي رفض طعن مقام من مواطن بمحافظة الاسكندرية طالب بإلغاء فرض 28 الف جنيه رسوم على خلفية تعليقه لوحة إعلانيه دون إذن محافظ الأسكندرية بمساحة 64 م.

صدر الحكم برئاسة  المستشار منير محمد عبد الفتاح غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل فاروق حنفي أحمد الصاوي، جمال إبراهيم إبراهيم خضير،  عمر السيد معوض السيد هوازل،  محمد أحمد أحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة ، وبحضور  المستشار محمد أسامة درويش مفوض الدولة وسكرتارية  عاطف عبدالمنعم سالم.

وقالت المحكمة،  إن الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 18/10/2016 تم إخطار الطاعن من قبل قسم الإيرادات بحي شرق الإسكندرية بمطالبته  بسداد مبلغ (٢٨١٦٠ جنيه) كمقابل عن حق استغلال ومصاريف إدارية عن إعلان بدون ترخيص بمساحة 64 م وأنه حرر ضده محضر مخالفة طبقا لقرار محافظ الإسكندرية رقم 1639 لسنة 2014 .

وأوضحت، انه ولما كانت مطالبة الطاعن بسداد المبلغ المذكور تستند إلى قرار محافظ الإسكندرية رقم 1639 لسنة 2014 بشأن العمل بلائحة القواعد والإجراءات الخاصة بمباشرة الإعلان داخل نطاق محافظة الإسكندرية وتضمن فرض مقابل انتفاع وحق استغلال نظير تركيب لوحات الإعلانات على المباني والمنشآت العامة والخاصة .

واستكملت المحكمة، ان الأوراق خلت  مما يفيد صدور ترخيص للطاعن بالإعلان استنادا لأحكام  القانون رقم 66 لسنة 1956 بشأن تنظيم الإعلانات والذي حظر مباشرة الإعلان على أملاك الدولة العامة أو الخاصة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وأنه بصدور قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 فقد بات المحافظ رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق الواقعة في نطاق دائرة اختصاصه ويباشر بالنسبة لها جميع الاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء ، الأمر الذي يختص معه محافظ  الإسكندرية بإصدار قرار ينظم شروط وأوضاع والرسوم المقررة لمنح تراخيص مباشرة الإعلان على أملاك الدولة العامة وتعديل مقابل الانتفاع بها مادام قراره  قد خلا من التعسف أو إساءة استعمال السلطة .

ومن ثم تكون مطالبة الجهة الإدارية المطعون ضدها للطاعن بسداد المبلغ سالف الذكر  قد جاءت قائمة علي سندها المبرر لها ومتفقة مع ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة (5) من القانون رقم 66 لسنة 1956 ونصوص قانون الإدارة المحلية من دون إساءة استعمال للسلطة أو الانحراف بها وتغدو طلبات الطاعن مفتقدة لسندها القانوني خليقة بالرفض .