رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

برلماني عن مشروع قانون تعدد الزوجات: "مش عايزين نعاقب بالحبس على كل حاجة"

النائب عبدالفتاح
النائب عبدالفتاح يحيى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحفظ النائب عبدالفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، على إقرار عقوبة سالبة للحرية على الزوج حال إخفاؤه الزواج الثاني، والتي ينص عليها مشروع قانون النائبة هالة أبوالسعد، بشأن تعدد الزوجات، بخضوع الزوج أو المأذون للحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وعقوبة مالية من 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

وتابع قائلًا: "مش عايزين نعاقب بالحبس على كل حاجة، يمكن إقراره حال تهربه من سداد النفقة أو الرؤية، إنما الزواج بأخرى، فلا أحبذ أن تكون العقوبة سالبة للحرية، أو تكون الغرامة مبالغ فيها، خاصة في ظل الظروف الحالية."

• الطفل المتضرر الأول

وأيد يحيى، خلال تصريحاته لـ"البوابة نيوز"، مبدأ مشروع القانون بضرورة إعلام الزوجة الأولى حال إتمام الزواج من أخرى، وذلك للحفاظ على الأسرة المصرية، مع أهمية الحفاظ على حقوق الطفل، خاصة وأنه المتضرر الأول حال وقوع أزمات أسرية بين الزوجين، والضحية التي يغفل عنها الزوجين.

• قانون شامل للأحوال الشخصية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه مع أن تتضمن تلك الجزئية قانون الأحوال الشخصية الجديد، إذ إنه مع صدور مشروع قانون شامل للأحوال الشخصية، وعدم اقتطاع أزمات الأسرة في مشروعات قوانين جزئية، وذلك برغم تأييده لمشروع قانون النائبة هالة أبو السعد –بحسب قوله-.

ونوه يحيى، إلى وجود قانون جديد للأحوال الشخصية يتم دراسته من الحكومة حاليًا، وبصدد تقديمه للبرلمان، لمناقشته مع ما تقدم من نواب البرلمان من مشروعات قوانين وطلبات، للخروج بأفضل نص قانوني يراعي مشاكل الأسرة المصرية، والطفل في المقام الأول، خاصة وأن قانون الأحوال الشخصية واحدًا من أهم القوانين التي تهم المواطنين في حياتهم اليومية.

وتقدمت النائبة هالة أبوالسعد بمشروع قانون لتعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن تعدد الزوجات دون علم الزوجة، جدلًا كبيرًا على مدار الأيام الماضية.

وتتضمن التعديلات نص المادة 11 مكرر لتنص على: "على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول".

وبحسب نص القانون: "يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضررا ماديا أو معنويا يتعذر معه دوام العشرة، ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة"، ويسقط حق الزوجة في طلب الطلاق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج من أخرى، إلا إذا كانت رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب الطلاق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق.

وحال علم الزوجة الأولى بزواج زوجها من أخرى؛ وإخفاء أمر الزواج عنها يخضع للحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات، وعقوبة مالية من 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، لتكون عقوبة تدليس وثيقة الزواج.