الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القضاء الإدارى يرفض إلغاء ترخيص شركة بترول ومعدات حفر

شركة بترول ومعدات
شركة بترول ومعدات حفر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قضت محكمة القضاء الإدارى دائرة "الاستثمار"، بعدم قبول دعوى إحدي شركات البترول، لإلغاء قرار هيئة الاستثمار الصادر والمتضمن الترخيص لشركة منتجات وخدمات البترول ومعدات الحفر للعمل وممارسة الإنتاج، لرفعها من غير ذي صفة.
وسببت الشركة الأولي إقامة دعواها، أن مدير عام الشركة المؤسسة الجديدة سبق وتعامل معهم، وكان يشغل منصب لديهم، وتعرف على أسرار العمل لديهم وتعاملاتهم مع الغير بالخارج، مما قد يسبب الضرر لهم وترك العملاء لهم، كما ذكرت سبب آخر أنه بدد أموال شركتهم وتمت مقاضاته وحُكم عليه بالحبس شهرين مع الشغل، وتعد جريمة إخلال بالأمانة.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين شاكر السنهورى، وخالد كرم نواب رئيس مجلس الدولة.
واستندت المحكمة، في حكمها، أنه يشترط لقبول الدعوى أن تقام من ذي صفة، وأن توجه إلى ذي صفة، وإلا قضي بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة، أو على غير ذي صفة، فالصفة شرط لازم لقبول الدعوى سواء في المدعى أو المدعى عليه، ويعد صاحب الصفة في إقامة الدعوى كل صاحب مصلحة مسه القرار المطعون فيه إذا كانت الدعوى تدخل ضمن ولاية قضاء الإلغاء، وكل صاحب حق أثر فيه تصرف جهة الإدارة إذا كانت الدعوى تنتمى إلى ولاية القضاء الكامل.
وتبين للمحكمة، ان الشركة المدعية لم تقدم ما يفيد تضررها من صدور القرار المطعون فيه بشأن الترخيص بتأسيس إحدي شركات لمنتجات وخدمات البترول ومعدات الحفر- منطقة حرة- أو ان القرار قد مس مصلحة شخصية مباشرة لها جراء صدوره الامر الذى تنتفى معه صفته أو مصلحتها في الطعن على هذا القرار.
ولم تأخذ المحكمة بما ذكرته الشركة المدعية من وجود صفة ومصلحة لها في الطعن على هذا القرار تتمثل في ان المدعى عليه والذى يشغل منصب مدير عام شركة لمنتجات وخدمات البترول ومعدات الحفر، قد سبق له العمل لدى الشركة المدعية مما مكنه من التعرف على اسرار الشركة المدعية وعلاقتها مع الغير، مما قد يؤدى ذلك إلى الاضرار بمصالحها، الا ان ذلك مردود عليه، لثبوت إعفاءوه من منصب مدير عام الشركة وحذف اسمه من السجل التجارى للشركة بقرار مجلس الإدارة، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.