السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

ننشر التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون المرافعات المدنية والتجارية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تشهد الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، نظر مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى زيادة النصاب القيمي والنصاب النهائي لكل من محكمة المواد الجزئية، والمحكمة الابتدائية، بما يضمن سرعة الانتهاء من القضايا.
من ناحية أخرى استوجب الأمر تعديل حكم الفقرة الثانية من المادة 42 تماشيًا مع أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والذي منح تلك المحاكم الاختصاص بمسائل الإفلاس والصلح الواقي، واستحداث نص لمعالجة مسألة إحالة القضايا المتداولة أمام المحاكم وفق أحكام القانون المرافق.
2-
تشهد جلسات البرلمشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات (4 مواد):
نظرًا لوقائع تسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، ونظرًا لظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب مثل تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التي تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها والتي اقتضتها بعض الظروف الطارئة، الأمر الذي يتعين معه التدخل تشريعيًا لتجريم هذه الأفعال، وإلغاء القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
مشروع قانون أمام البرلمان الأسبوع المقبل لتشديد عقوبات المراقبة الشرطية
تشهد جلسات البرلمان الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس
ويتضمن تقرير اللجنة (4 مواد) حيث يهدف مشروع القانون إلى تشديد المراقبة الشرطية الذي كان للمحكوم عليه الحق في تحديد المكان الذي يُنفذ فيه العقوبة وليس للسلطات، وهو ما يتناقض مع السياسة العقابية.
وتضمن تقرير اللجنة بأن تنفيذ عقوبة المراقبة في مسكن المتهم يُلقي بعبء ثقيل على رجال الشرطة الذين يؤدون واجباتهم على اتساع الدولة المصرية وخارجها، ويشق عليهم تحقيق السيطرة الكاملة على المجرم الموضوع تحت المراقبة الشرطية في مسكنه.
ويأتي مشروع القانون ليصبح تحديد محل المراقبة من سلطة وزير الداخلية في أحد أقسام ومراكز ونقاط الشرطة أو مقار العمودية بحسب الأحوال لتمكين رجال الشرطة من المراقبة الحقيقية والفعالة للمراقب ولتنتج العقوبة آثارها، مع إتاحة الحق للمراقب في تنفيذ العقوبة في مسكنه متى وافق مدير الأمن الذي يقع في دائرته المسكن على ذلك، ضمانًا لعدم إثارة النزاعات الثأرية والفتن بين المراقب والمجني عليهم وذويهم.
4-
بيئة صحية سليمة..قانون تنظيم إدارة المخلفات على طاولة البرلمان
تشهد جلسات البرلمان الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون بشأن تنظيم إدارة المخلفات والمكون من (84 مادة)، والذي يستهدف تحقيق رغبات المواطنين في الحصول على بيئة صحية سليمة.
وتضمن تقرير اللجنة عن مشروع القانون إن منظومة المخلفات في مصر تعاني من العديد من المعوقات والمشكلات التي تؤدي إلى تردي الأوضاع الصحية والبيئية للمواطن، فالمنظومة تحتاج إلى طرح حلول جديدة تضمن تحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وويتضمن المشروع قواعد مستحدثة تواجه المشكلات السابقة بالإضافة إلى المشكلات المستجدة، كما يهدف إلى إنشاء "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" بديلًا عن الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، كما تضمن أن تؤول للوحدات الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، المنشأة بموجب هذا القانون، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة 8 من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة.
كما عنى مشروع القانون بإرساء تنظيم مؤسسي لعمل الجهاز على نحو منضبط، واعتباره "هيئة عامة" له الشخصية الاعتباري العامة ومقره الرئيسي مدينة القاهرة ويتبع الوزير المختص، كما عني بتحديد السياسات والالتزامات العامة على الأشخاص المرخص لهم بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال إلزامهم بأن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.

5-
رسوم جديدة لصندوق دعم وتمويل إدارة وتشيد المشروعات التعليمية أمام البرلمان
يناقش أعضاء مجلس النواب مشروع قانون تعديل قانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٩ بإنشاء صندوق دعم وتمويل إدارة وتشييد المشروعات التعليمية والمكون من (٧ مواد)، وذلك بجلسات البرلمان الأسبوع المقبل.
ويهدف مشروع القانون إلى دعم ومساندة الخطة الإستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعى للارتقاء بمنظومة التعليم في مصر، والتى بدأ العمل بها فعليًا وذلك بتنظيم برامجها التى يتولى فيها الصندوق المسئولية التنفيذية لبرنامج التمويل المستدام وتنمية الموارد.
وقد استهدفت التعديلات المبتغاة أيضًا زيادة الموارد المالية للصندوق عن طريق زيادة الرسوم لكى تتواكب مع انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية والتى ظهرت اثارها في ارتفاع معدلات التضخم منذ عام 1989 وحتى حينه دون مغالاة مع الأخذ في الاعتبار أحوال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وأيضًا تمثلت التعديلات في إضافة غرضين هامين للصندوق يستطيع من خلالها تنفيذ المهام المنوط بها في إدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بالإضافة إلى إقامة المراكز الإنتاجية لتطوير قطاع التعليم الفنى والتكنولوجى.
وتنص مادة 2 من التعديلات بأن يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بما في ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية والإنتاجية، وتجهيزها، وصيانتها وترميمها واستثمار أموال الصندوق بما في ذلك إنشاء وتأسيس الشركات في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية المستدامة للدولة، في مجال التعليم العام والفنى، وفقًا للائحة التنفيذية.
وتنص مادة 3: بأن تتكون موارد الصندوق من حصيلة الرسوم والغرامات المقررة بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 وتعديلاته، وحصيلة رسم إضافى مقداره خمسة عشر جنيهًا على طلبات الالتحاق بمدارس مرحلتى التعليم الثانوى العام والثانوى الفنى، وكذلك عند إعادة القيد فيها.
وتضم أيضا حصيلة رسم إضافى مقداره عشرة جنيهات على طلبات التقدم لامتحانات الشهادات العامة، ورسم إضافى آخر بذات القيمة على طلبات استخراج هذه الشهادات، وتضم أيضا حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التراخيص المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) وتجديدها على ألا يقل الرسم عن عشرة آلاف جنيه ولا يجاوز خمسين ألف جنيه.
كما تضم حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة، وكذا على طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيهًا، ولا يجاوز مائتى جنيه، بعد أن كان مائة.
وأيضا حصيلة طابع تعليم مقداره عشرة جنيهات، يلصق على جميع الاستمارات، وطلبات الحصول على الشهادات والمستخرجات التي لا تندرج في البنود السابقة، والتي تقدم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أو إلى مديريات التربية والتعليم وإداراتها التعليمية.
وتضم أيضا حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التربية والتعليم على كل ترخيص لمنشأة صناعية، وفقًا للقانون رقم (21) لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، على ألا يقل الرسم عن خمسين جنيهًا، ولا يجاوز خمسة آلاف جنيه، بعد أن كانت ألف جنية، وأيضا سندات بناء المدارس والمنشآت التعليمية والإنتاجية التي تصدر وفقًا لأحكام هذا القانون، (10%) سنويًا من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008.
لتطوير البنية التحتية لنظم الجودة المصرية..مشروع قانون المترولوجيا بطاولة البرلمان
تشهد جلسات البرلمان الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون المترولوجيا والمكون من (18مادة)، حيث يستهدف تطوير البنية التحتية لنظم الجودة المصرية، وتحفيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.
وتضمن تقرير اللجنة بأنه نظرًا لاتجاه الدولة إلى تطوير البنية التحتية لنظم الجودة المصرية، وتحفيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية، والعمل على فتح الأسواق العالمية أمام المنتجات المصرية، وكذا تحرير التجارة من القيود وإزالة أية عوائق من طريقها، فقد ظهرت الحاجة الماسة إلى إعداد مشروع قانون يتولى تنظيم كافة المسائل المتعلقة بالقياس والمعايرة.
وينشأ القانون المجلس الوطني للمترولوجيا ويختص بوضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بأعمال المترولوجيا بما يكفل حماية المستهلك، وحماية البيئة والصحة والعامة، ودعم الصناعات الوطنية، والتجارة، ورفع كفاءة المعامل، وتيسير نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق العالمية، كما يتولى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإصدار الضوابط القانونية الحاكمة لوحدات ومعايير القياس وأجهزته وأوعيته والكميات المحددة وبطاقات البيانات والضبط الكمي للمنتجات في مصر، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتدة في هذا المجال.
3 مشروعات لدينية النواب بمناقشات الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع المقبل
تشهد مناقشات مجلس النواب، الأسبوع المقبل 3مشروعات قوانين للجنة الدينية، حيث مناقشة مشروع قانون بإنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية والمكون من (6 مواد).
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء هيئتين يتولى كل منهما إدارة واستثمار الأصول والأموال الموقوفة لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية على غرار وجود تنظيم تشريعي لإدارة وتنظيم أوقاف الأقباط الأرثوذكس.
كما تشهد المناقشات أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات (3 مواد): حيث يهدف مشروع القانون إلى إعفاء بيت الزكاة والصدقات من الضرائب، وتعديل السنة المالية لتكون وفقًا للسنة الميلادية بدلًا من العام الهجري.
وأيضا مشروع قانون مقدم من النائب د. أسامة العبد، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتنظيم دار الإفتاء المصرية (23 مادة): يهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم دار الإفتاء المصرية ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال (المالى – الفنى – الإدارى) وتحديد آلية عمل المفتى وكيفية اختيار أمناء الفتوى، كما يهدف إلى إعادة تنظيم كل ما يتعلق بفضيلة المفتى من حيث: وضعه الوظيفى، وإجراءات تعيينه واختياره، ومدة شغله للمنصب، والتجديد له، وسلطاته، واختصاصاته، ومن ينوب عنه في تسيير شئون الدار بوجه عام في أحوال معينة، كما يستهدف بيان أوضاع أمناء الفتوى، وتوصيفهم وآلية تعيينهم، وتحديد قاعدة منهجية يسيرون عليها في عملهم، فضلًا عن إنشاء لجنة لأمناء الفتوى للنظر وإبداء الرأى الشرعى فيما يحال إليها من فضيلة المفتى وإنشاء مركز لإعداد المفتين بدار الإفتاء لتأهيلهم داخل مصر وخارجها، وإكسابهم المهارات اللازمة لذلك، وتحديد اختصاصاته، وإداراته، ومدة الدراسة فيه، وشهادته المعتمدة.