الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاة المال؟.. الإفتاء تجيب

الإفتاء
الإفتاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال: هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاة المال، مع بيان النسبة والإفادة للأهمية؟
وقالت: للمحجور عليها إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع مراعاة ألَّا ينقُص عن النصاب في أثناء الحول، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه، وعلى عدالة المحكمة أن تَنظر أَوَّلًا في بلوغ مالِ المحجور عليها النِّصابَ؛ والنصابُ الشرعي هو ما قيمتُه 85 جرامًا من الذهب عيار21.