الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

قانون "الأمراض المعدية" يواجه المعترضين على دفن ضحايا "كورونا" بالحبس والغرامة 10 آلاف جنيه.. أستاذ قانون دستوري: اعتداء استوجب عقوبة.. العليمي: يمنع تكرار مشهد الدكتورة "سونيا عبدالعظيم"

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
مُنذ بدء انتشار كورونا "كوفيد-19"، ومع ارتفاع حالات الإصابة بالوباء، شهدت بعض قرى المحافظات، تعنتًا من قِبل أهاليها في دفن جثامين ضحايا الفيروس، ما اضطر الجهات الأمنية للتدخل، بإجراءات مُشددة، لتفريق الأهالي المعترضين، وإتمام عملية دفن ضحايا كورونا.



وشهد الشهر الجاري، حادثة رفض أهالي إحدى قرى مدينة كفر الدوار، بالبحيرة، دفن جثمان ضحية لكورونا، حتى تدخل الأمن وفرض كردون حول المقابر لإتمام دفن الجثمان، كما تكرر الأمر من أهالي المنطقة المجاورة للمقابر ببهتيم، شرق شبرا الخيمة، لاعتراضهم على دفن إحدى السيدات، فيما كان الحادث الأبرز؛ رفض أهالي قرية شبرا البهو، دفن الطبيبة "سونيا عبدالعظيم" التي توفيت بمستشفى الحجر الصحي بأبو خليفة بالإسماعيلية إثر إصابتها بالفيروس.

الحبس والغرامة 
وقبل يومين، وافق مجلس النواب على مشروع قانون، للجنة الشئون الصحية، ينص على تعديلات لأحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وذلك لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس "كورونا"، بما يضمن عقوبة تعطيل أو منع دفن الموتى ضحايا الأوبئة، ومنح وزراة الصحة حق اتخاذ التدابير الصحية لدفن الموتى.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقًا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة إذا استخُدام العنف أو القوة أو التهديد باستخدام القوة.
كما نص على أن يضع وزير الصحة، بقرارٍ منه، القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى، على أن يتم الدفن تحت إشراف السلطات الصحية المختصة.

فترة استثنائية

يقول عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن تعديلات القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸، تناسب فترة استثنائية تمر بها مصر، إذ يأتي لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا والتعامل مع ضحاياه، خاصة بعد الأفعال التي صدرت من أهالي بعض القرى، كما في قرية شبرا البهو بالدقهلية، حينما رفضوا دفن إحدى طبيبات القرية لإصابتها بفيروس كورونا.
ويوضح المغازي لـ"البوابة نيوز"، أن تصرفات الأهالي جاءت نتيجة جهلهم بالمرض وطرق انتقاله والوقاية منه، وتصورهم بقدرة جثث الموتى على نقل المرض، ليتخوفوا من دفنهم، مشيرًا إلى أنه يعتبر نوع من أنواع الاعتداء على الموتي، لذا استوجب فرض عقوبة على المعتدين.
ويضيف أستاذ القانوني الدستوري، أنه من المفترض أن يتم إدراج تلك العقوبة بقانون العقوبات أو الإجراءات الجنائية، خاصة وأن العقوبة تصل للحبس والغرامة، ولكن في الوقت نفسه لا مانع أن تتواجد تلك العقوبات في قانون آخر طالما ينظم الأمر في ظل هذه الظروف الاستثنائية.



ضرورة خاصة
ويؤكد عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن التعديلات تتماشى مع الظروف الحالية، وأزمة انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها أتت كضرورة خاصة بعد حادثة إحدى قرى الدقهلية، والتي احتشد فيها الأهالي لرفض دفن طبيبة توفيت بالفيروس.
وقال لـ"البوابة نيوز" إن تعديلات قانون الأمراض المعدية وضعت عقوبة منظمة ورادعة وتتماشى مع الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة، وتعليماتها عند دفن جثمان أحد المتوفين بسبب المرض، موضحًا أن جثمان الشخص المتوفي بالعدوى له إجراءات احترازية وطريقة للدفن تمنع العدوى.
وتابع العليمي: "من المتوقع أخذ الرأى النهائي بشأن القانون خلال الجلسات القادمة للبرلمان، خاصة وأنه يعطي السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى".
جدير بالذكر أن مجلس النواب أحال مشروع القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته، على أن يتم أخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة القادمة، ويستهدف مشروع القانون، منح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".