الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

دراسة قضائية: حق مأمور الضبط القضائي في عزل المرضى أو المشتبه فيهم

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أجرى المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، دراسة قضائية بعنوان "تشريعات الصحة الوقائية ووعى الأمة المصرية وتماسكها عبر تاريخها في مواجهة الأوبئة تحصين من فيروس كورونا وتأمين لصحة المواطنين".
دراسة تحليلية في ضوء: تشريعات الصحة الوقائية وأسبقية الروح المعنوية للأمة المصرية منذ عام 1889 قبل نشأة المنظمات الدولية وخلق بعض الدول حتى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020" إيمانا منا بأن ما نقدمه للقارئ يزيد الوعى بين المواطنين ويبث روح الثقافة القانونية للصحة الوقائية حول مخاطر فيروس كورونا.
ونعرض في الجزء الأول لأهم ما تضمنته دراسة الدكتور محمد خفاجى عن تشريعات الصحة الوقائية ووعى الأمة المصرية وتماسكها عبر تاريخها في مواجهة الأوبئة تحصين من فيروس كورونا وتأمين لصحة المواطنين في النقاط التالية:
أولا: نماذج مصرية سبقت شعوب العالم في الروح المعنوية للأمة المصرية تجاه الفيروسات الوبائية
(1): عام 1906 عباس حلمى أول من أصدر قانونا باتخاذ التدابير الوقائية في حالة وجود وباء
يقول الدكتور محمد خفاجى أنه في عام 1906 أصدر عباس حلمي الثانى خديو مصر القانون رقم 1 لسنة 1906 بتاريخ 12 مارس 1906 بشأن الإجازة لناظر الداخلية اتخاذ التدابير اللازمة بشأن الخرق في حالة وجود وباء، ووفقا للمادة (1) منه إذا تهدد القطر وباء جاز لناظر الداخلية عند الاقتضاء ولأجل المحافظة على الصحة العمومية أن يصدر قرارا بما يأتي: أولًا إيقاف نقل الخرق (الكهنة) في جهة واحدة أو أكثر من جهات القطر أو في جميع أنحاء القطر.
ثانيًا وضع نظام لنقل الخرق والاتجار بها وتخزينها وإصدار الأمر بالاحتياطات التي يراها لازمة وخصوصًا فيما يتعلق بتطهير الخرق. وإذا تعذر تطهير الخرق فلمندوبي الصحة إحراقها وفي هذه الحالة تصرف قيمتها إلى صاحبها.
(2): عام 1912 محمد سعيد باشا أول من قنن الزام العزل الصحى وتطهير الغرف والمساكن حتى فرش النوم !
يقول الدكتور محمد خفاجى أصدر محمد سعيد باشا رئيس مجلس النظار وناظر الداخلية بالنيابة عن الحضرة الخديوية القانون رقم 15 لسنة 1912 بتاريخ 15/6/1912 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بتحديد جدول الأمراض المعدية القسم الأول التيفوس الجدري، الجمرة الخبيثة، الحمى الراجعة، الحمى المخية الشوكية، القسم الثاني الدفتريا، الحصبة، السعال الديكي، التهاب الغدة النكفية، الحمى القرمزية، الحمى التيفودية، حمى البحر الأبيض المتوسط، الحمى الصفراوية، البرص، التهاب الجلدة المخاطية، الكلب، التيتانوس، التدرن الرئوي بعد الموت.
وتضمنت المادة الأولى منه أنه إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون وجب الإبلاغ عنه في مدى 24 ساعة إلى مكتب الصحة في المدن وإلى العمدة في النواحي ولناظر الداخلية أن يضيف في أي وقت إلى الجدول المذكور بمقتضى قرار أي مرض معد يظهر حديثا في القطر.
وألزمت المادة الثالثة منه الإدارة الصحية بأن تشرع في تطهير الغرف والمساكن التي يوجد بها شخص مصاب بمرض مشتبه فيه أو محقق من الأمراض المذكورة. ولها أن تطهر العشش أيضا من باب الاحتياط إذا دعت الحال، ويشمل التطهير أنواع الملابس والبياضات وفرش النوم وبالإجمال كلما ترى الإدارة الصحية وجوب تطهيره.
وبموجب المادة الخامسة إذا عولج المريض في منزله جاز للإدارة الصحية أن تتخذ الوسائل اللازمة لعزله وعزل المحيطين به عن باقي سكان المنزل وأن تتحقق من مراقبة هذا العزل مراقبة تفي بالغرض المقصود.