رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

عضو تشريعية النواب: عقوبات رادعة للمتورطين في "غسيل الأموال"

 النائب عبد المنعم
النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال تأتي في إطار التزام الدولة بمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، في تصريحات اليوم الخميس، أن غسل الأموال عملية متعلقة بالناحية الاقتصادية ولا بد أن تكون الدولة قادرة على ردعها بكل عقوبة مغلظة لحماية أموال الاقتصاد المصري وأموال الشعب من الجرائم التي يمارسها من يحاول العمل ضد مصر في الداخل وفي الخارج.
وقال العليمي، إن اللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة أقرت عدد من القوانين التي تتماشى في نفس الاطار سواء مكافحة المخدرات والسجون أو تنظيم الكيانات الإرهابية، مؤيدًا العقوبة المقررة بالحبس 7 سنوات، والغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، والمصادر.
وتابع: "المصادرة لا بد أن يكون معها حكم قضائي ولا يجوز المصادرة بقرار إداري".
ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون. كما نص على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة المادة 2 من القانون وتشمل المصادرة: الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية. ويٌحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة 12 من القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.