الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

غدا.. نظر دعوى تطالب ببطلان إلزام صاحب العمل بإعادة المفصول

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تستأنف هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد، نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة رقم (71) من قانون العمل المصرى.
وتنص المادة 71 من قانون العمل المصرى على أن "تشكل لجان قضائية بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهات المعنية من: اثنين من القضاة تكون الرئاسة لأحدهما وفقا للقواعد المقررة بقانون السلطة القضائية، مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختص أو من ينيبه عضو عن اتحاد نقابات العمال، عضو من منظمة أصحاب الأعمال المعنية، وتختص هذه اللجنة دون غيرها بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون على الأخص: مشروعية قرار الفصل، الطعن المقدم من العامل في حالة إنهاء العقد طبقا لأحكام الباب السابع من هذا القانون، المنازعات الناشئة عن الفصل التأديبى وإنهاء عقد العمل خاصة ما يتعلق بمستحقات العامل من أجور وتعويضات.
وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال تسعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وعلى اللجنة أن تفصل في طلب وقف تنفيذ قرار الفصل، أو إنهاء العقد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ أول جلسة ويكون قرارها نهائيا، فإذا أمرت بوقف التنفيذ ألزمت صاحب العمل أن يؤدى إلى العامل مبلغا يعادل أجره عن ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ فصله أو إنهاء عقده، وعلى هذه اللجنة أن تفصل في الموضوع بالتعويض إذا طلب العامل ذلك وكان للتعويض مقتضى وتخصم المبالغ التى يكون العامل قد استوفاها تنفيذا لقرار اللجنة بوقف التنفيذ من مبلغ التعويض الذى قد يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى مستحقة لدى صاحب العمل. فإذا كان فصل العامل أو إنهاء عقده بسبب نشاطه النقابى قضت اللجنة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو الإنهاء لم يكن بسبب هذا النشاط. ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص أحكام قانونى المرافعات والإثبات في المواد المدنية والتجارية".