الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

"المفوضين" توصي بإلغاء شرط "المرور" لترخيص شاسيهات السيارات

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أوصى تقرير قضائي لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للمرور فيما تضمنه من إضافة شرط موافقة الشركة المنتجة لماركة السيارة، التي يتم إحلال وتغيير الشاسية لها، حتى تتمكن الشركة من ترخيص الشاسية التى تنتجه مصانعها.
واستند التقرير، الذى أعده المستشار مصطفي زهران، وكيل مجلس الدولة، وإشراف المستشار محمد ربيعي، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى نص المادة 235 من قانون المرور والذى تضمنت "أن تغيير قاعدة السيارة يكون بمعرفة المصنع المنتج أو إحدى الجهات المعتمدة والمتمثلة في وزارة التجارة والصناعة".
وأوضح التقرير أن الشركة المدعية من الشركات المرخص لها من هيئة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة ومقيدة بالسجل الصناعى برقم 29947 لسنة 2003 ومرخص لها بتصنيع سيارات نقل للشركة، فمن ثم صراحة نص اللائحة التنفيذية يشير ان جهة الاعتماد في عند تغيير الشاسيهات هى وزارة التجارة والصناعة وأنها الجهة المختصة بتحديد شروط الاعتماد.
واشار التقرير أن تعديل شروط الاعتماد والترخيص التى أصدرتها الإدارة العامة للمرور ممثلة في موافقة الشركة المنتجة، مخالفة صراحة لنص اللائحة التنفيذية من قانون المرور والتى اشترطت ان يكون تغيير الشاسية إما بموافقة الشركة المنتجة أو وزارة الصناعة، مما يعد معه اشتراط موافقة المصنع المنتج للسيارة هو تعسف من جهة الإدارة من شأنه الإضرار بالشركة المدعية والتأثير سلبًا على الصناعة المصرية.
وأكد التقرير أن تلك الشاسيهات لا تصنع في مصر وان الشركات المنتجة لم تتقدم بطلب لحماية ملكيتها الفكرية عن تلك النماذج من الشاسيهات التى تنتجها الشركة، كما أن هذه الشاسيهات مطابقة للمواصفات الفنية.
وأختتم التقرير، أن تذرع جهة الادارة باصدارها للقرار محل الدعوى لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركات المنتجة للسيارات فأن مردود ذلك أن المشرع وضع سُبل لتسجيل وحماية التصاميم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع وحدد الجهات المختصة بمنح تراخيصها وسبل الطعن عليها، مما يظهر معه عدم اختصاص الإدارة العامة للمرور بنظر أية مسألة من تلك المسائل.