الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوارات

عضو تشريعية القومي للمرأة في حواره لـ"البوابة نيوز": مقترح قانون الأسرة راعى كل أطياف المجتمع.. الطلاق الشفهي "عبث".. لسنا أمريكا لإقرار الاستضافة.. اعتمدنا على المذاهب الأربعة بالإضافة إلى الشيعية

الدكتور حسن سند
الدكتور حسن سند
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حالة من الجدل فى مؤسسات الدولة والشارع المصرى، حول مقترح قانون الأسرة الجديد، الذى تقدم به المجلس القومى للمرأة، ما بين رافضين ومؤيدين، وبين أصحاب مقترحات أخرى.

«البوابة نيوز» حاورت الدكتور حسن سند، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة وعميد كلية الحقوق جامعة المنيا، حول مقترح القانون والنقاط الخلافية فيه، ومدى معالجته لقضايا الأسرة والمجتمع.. فإلى نص الحوار..

 

فى ظل الجدل الدائر حول مقترح قانون الأسرة الجديد، هل راعت مقترحاتكم بالقانون كل فئات المجتمع؟

- التعديلات راعت الاستماع لكل أطياف المجتمع، سواء الأزهر أو وزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعى، والخارجية، فضلا عن المجالس القومية المتخصصة للأمومة والطفولة والسكان والبحوث الاجتماعية والجنائية، إضافة إلى الاتحاد النوعى لنساء مصر، وعضوات مجلس النواب، وقضاة وقاضيات محاكم الأسرة، وممثلى الأمهات الحاضنات، والباحثين المتخصصين فى الأحوال الشخصية.

كما راعينا ما تلقاه المجلس القومى للمرأة، من آراء المصريين حول الرؤية والاستضافة وسن الحضانة والنفقة، وتحديد دخل الزوج ومكاتب التسوية والولاية التعليمية، كذلك عقدنا حوارا مجتمعيا فى كل فروع المجلس فى كل المحافظات، واستعنا أيضا بـ٧ قوانين من الدول العربية المتقدمة فى مجال الأسرة، ومنها المغرب والسودان وتونس والبحرين.

وما أهم ملامح مقترح القانون الجديد؟

- استحدثنا مواد لمواجهة ظاهرة الزواج العرفى، ومواد لتنظيم المهر ومؤخر الصداق والخطبة، وسن الزواج وتحديد حده الأدنى، وتنظيم زواج ذوى الإعاقة الذهنية.

وكذلك مواد لضمان استيفاء العدل عند تعدد الزوجات، والطلاق البائن لعدم الإنفاق على الزوجة، وتعويض المطلقة فى أحقية النفقة، سواء كانت قبل الدخول أو بعد الدخول، وأحقية من طلقت بعد ٢٠ سنة بتعويض إضافى.

واستحدثنا مواد لمنع سفر الطفل إلا بموافقة الوالدين معا أو بإذن من القاضى، ومنع تغيير أسماء الأبناء، وإنشاء ما يسمى بقاضى التنفيذ فى محكمة الأسرة لمواجهة معوقات التنفيذ، واستحداث مواد لسبل إثبات أو نفى النسب، وتغليظ العقوبات ضد الزوج فى حال عدم إثباته الطلاق أو المراجعة بعد ١٠ أيام، ومضاعفة الرسوم المقررة لإنشاء صندوق تأمين الأسرة.

وما توقعك لموقف الأزهر من المقترح؟

- الأزهر تم تمثيله، وشكلنا لجنة إعداد لمشروع القانون، ومن بين أعضائها ممثل عن الأزهر، تم انتدابه بقرار من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وهذا يعنى أن كل ما اقترحناه، ناقشناه مع الأزهر.

البعض يتهم الأزهر بالاعتداء على السلطة التشريعية لتقديمه مقترحا بقانون، فما تعليقك بصفتك رجل قانون؟

- كل طرف وجهة نظره على حق، فالأزهر ليس جهة تشريع، وإنما جهة مراجعة فى حدود الاستفادة من المتخصصين والمحافظة على الثوابت، لكن له حق اقتراح قوانين عبر القنوات الشرعية ومنها نواب البرلمان أو الحكومة، وهذا لا يقلل من شأنه وإنما هذا ما حدده الدستور.

لماذا تجاهلتم رأى الصحة النفسية بشأن الاستضافة ما دمتم محافظين على كل الآراء؟

- الاستضافة تعسف ضد المرأة وتشتت الطفل فى هذه السن المبكرة، ولسنا فى أمريكا لنطبق هذا، فالظروف لا تسمح الآن، فالرؤية فى مقترحنا أفضل من الاصطحاب أو الاستضافة، وتحقق المطلوب طبقا للاتفاقيات الدولية التى تحث على مصلحة الطفل، وحفظ كرامة المرأة.

هل يقضى مقترحكم على تحكم الطرف الحاضن فى الطرف الآخر؟

- لا مانع أن يكون بين الأب والأم حضانة مشتركة، دون الاستضافة، حيث تنص المادة ٥٩ من المقترح على أن يسبق الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم من النساء، فإذا لم يوجد تنقل إلى الأب، وهنا لأن الولاية فى التربية للمرأة وليست للرجل، وإذا امتنع الحاضن عن تنفيذ الرؤية بغير حق ينذره القاضى، وإذا استمر تنقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه.

ولكن هناك تحايل بشهادات مرضية مزورة فى القانون القديم، لإيجاد عذر أو ظروف للامتناع عن تنفيذ الرؤية؟

- فى حال مرض الطفل يكون لغير الحاضن أن يراه ويطمئن عليه، ومقترح القانون أعطى للقاضى حق نقل الرؤية على سبيل الاستثناء، وأقولها ببساطة: لو شفت ابنى النهاردة، وعرفت أنه مريض فى اليوم الثانى، أتقدم للقاضى بطلب لرؤيته فى المنزل، ويمكن أن يراه طوال الأسبوع، وهذا احتراما للمشاعر الإنسانية.

هل عالج مقترحكم ارتفاع نسب الطلاق فى المجتمع؟

- نعم، الطلاق يجرى بطريقة شفهية، وتحدث بسببه كوارث وتعليق للمرأة بالسنوات، وتصبح بلا حقوق أو سكن، فمثلما يوثق الزواج لابد أن يوثق الطلاق، فكيف ينتهى أقدس العقود على الأرض بكلمة فى لحظة طيش أو غضب.

وبالتالى فرض المقترح فى المادة (٣٠) على المطلق إشهار طلاقه لدى الموثق المختص خلال ١٠ أيام من تاريخ إيقاع طلاقه، وعلى الزوجة أن تكون عالمة بحضورها توثيقه، فإذا لم تحضر كان على الموثق إعلانها على يد محضر.

وهذا حل جزئى، وإن كان فى الحقيقة لا يوجد ما يسمى بالطلاق الشفوى، ومن وجهة نظرى الشخصية الطلاق الموثق أفضل.

إذا لم يوثق بعد ١٠ أيام وتعنت مع الزوجة؟

- يحق لها أن ترفع دعوى قضائية يمكن للقاضى أن يستمع فيها لشهادة الأطفال حتى، وهنا فرض مقترح القانون عقوبة مغلظة على من يتراخى فى توثيق الطلاق.

وكيف واجه مقترحكم قضايا التحايل فى الإشهار لتزويج الأطفال وتعدد الزوجات؟

- وضعنا مقترحا بعقوبة بالحبس ٦ أشهر وبغرامة لا تقل عن ٥ آلاف جنيه، فى حال المخالفة، ويعاقب الزوج بالحبس بمدة لا تقل عن سنة وغرامة ١٠ آلاف جنيه حال إدلائه ببيانات غير صحيحة، وفى حال التحايل عن طريق الإشهار دون التوثيق يعزل المأذون ويحبس ويعاقب بالحبس الزوج ووكيل العروس.

كذلك استحدث مشروع القانون اختصاصات مضافة لرئيس محكمة الأسرة، منها تحقق القاضى من شرط علم الزوجة برغبة الزوج فى الزواج بأخرى، وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهما.

هناك آلاف الحالات من الزواج العرفى، فما مصيرها فى حال إقرار مقترحكم؟

- استحدثنا مهلة اختيارية لتوفيق الأوضاع، لتوثيق عقود الزواج العرفى، خلال ٥ سنوات من تنفيذ القانون، ومن تتزوج عرفيا ليس لها أى حقوق، ما عدا إثبات النسب، حال انقضاء هذه المدة.

كيف حسم مقترحكم قضايا إثبات النسب؟

- البصمة الوراثية (dna)، أصبحت وجوبية فى حال التنازع على مجهولى النسب أو الاشتباه فى المواليد، وضياع الأطفال فى الكوارث والحروب.

وما معنى نسب الولد لأمه فى حال الزنا كما جاء فى مقترحكم؟

- يعنى الجازم أن هذه السيدة والدته، وهو ابن زنا ولا يوجد أب، إنما كتابة اسمه يكون أمر آخر سواء بالتبنى أو وضعه فى دور رعاية.

وإلى أى مذهب فقهى استندتم فى مقترحكم؟

- استندنا فى ذلك على عدة مذاهب الحنفى والحنبلى والمالكى والشافعى، وبعض المذاهب الشيعية، وذلك بهدف واحد هو التيسير ولم شمل الأسرة والحفاظ عليها.

كيف يثبت الزوج نشوز الزوجة حال إلغاء إنذار الطاعة؟

- إنذار الطاعة، ليس آلية إجرائية لإثبات نشوز الزوجة، وإنما كان هدفه التسويف والتعنت والتعسف وضياع حقوق المرأة، بعد وقبل طلاقها.

هل حصول المطلقة دون الدخول بها على نفقة المتعة موافق للشرع؟

- نعم المقترح جعل للمطلقة الحصول على المتعة سواء دخل بها أو لم يدخل بها، وهذا أمر مذكور فى القرآن وأقره تفصيلا الفقهاء.

كثيرون يهاجمون التعويض الإضافى للمطلقة بعد ٢٠ عاما من الزواج، ما السبب فى إقراركم هذا؟

- فى بعض الدول العربية، يصل الأمر إلى اقتسام الثروة مع الزوج، لأنها شاركته، فى بناء ثروته، ولا يجوز إلقاؤها فى الشارع دون تعويض مناسب حال طلاقها، بعد كل هذه المدة الطويلة التى شاركت فيها بفكرها وجهدها وعونها فضلا عن تقادم الزمن على إمكانية عودتها إلى أسرتها بعد تغير الظروف والأشخاص والأماكن، كموت الوالدين وانتهاء تقسيم المواريث وحلول أناس جدد.

وأيضا للمطلقة حق حتى إذا لم تكن حاضنة، أن تبقى فى مسكن الزوجية حتى يدبر لها الزوج مسكنا مناسبا ملائما، لتنتقل إليه، وهو مجبر على ذلك.

هل هذا يناسب الظروف الاقتصادية التى نعيش فيها؟

- هذه حالة إنسانية بحتة، فى الدول المتقدمة توجد بيوت المطلقات والأرامل والمعنفات، لتوفير حياة كريمة لهن، وهذا غير متاح حتى الآن فى مصر، وقد أقر مقترحنا صندوق تأمين الأسرة للإنفاق على السيدات المستحقات النفقة، لتوفير رعاية كاملة وتأمين لهن فى حال الطلاق.

هل واجه مقترحكم تحايل الرجال فى النفقة؟

- النص الحالى به عبث حول إظهار حقيقة الدخل الشهرى للمطلق أو للزوج وحقيقة ثروته، فيمكن أن يكون دخله ١٠ آلاف جنيه ويقدم ما يثبت دخله بـ١٠٠٠ جنيه فقط، ووضعنا وسائل حديثة، يترتب عليها مسألة قانونية تصل إلى الحبس.

أين ترى مقترحكم من بين المقترحات الأخرى المقدمة من الأزهر والنواب؟

- مقترحنا يراعى المصلحة العليا للزوج والزوجة والطفل والأهل والمجتمع، لكن الأمور القاطعة لم تناقش بعد وكان لابد أن تفتح، لكن للأسف العادات والتقاليد لا تزال تظلم المرأة وتجعل المجتمع غير مهيأ حتى الآن ليعطى المرأة حقوقها كاملة.