الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

نص القوانين الخاصة بالمحطات النووية لتوليد الكهرباء التي صدق عليها "السيسي"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، القانون رقم 209 لسنة 2017 بإنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك بعد أن قرره مجلس النواب.
وفيما يلي نص القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر الأربعاء
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
مادة (1)
تنشأ هيئة عامة ذات طبيعة خاصة تتمتع باستقلال فني ومالي وإداري تسمى الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية أو خارجها.
ويشار إليها في مواد هذا القانون بالجهاز.
مادة (2)
يتولى الجهاز دون غيره القائم بالإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء وله الأخص ما يأتي:
1- تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ.
2- دراسة وسائل التنفيذ والأعمال المتصلة به وإصدار القرارات اللازمة لذلك.
3- الإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها وتقديم أي ملاحظات عن أدائه للجهة المالكة لتداركها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
4- إعداد تقرير دوري للعرض على وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بما تم إنجازه، ومراحل تقدم العمل بالمشروعات التي يتولى الجهاز الإشراف علي تنفيذها والمقترحات التي تساهم في ذلك.
5- الإشراف على أعمال التشغيل التجريبي للمشروعات وإثبات أي ملاحظات تعوق عملية الاستلام وذلك للعرض على الوزير المختص.
6- تهيئة المشروعات للتشغيل وتسليمها إلى المالك.
7- التواصل مع الجهات ذات الصلة بمشروعات المحطات النووية بما يساعد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وتطوير الأداء.
8- القيام بأعمال الخبرة والإشراف على تنفيذ المشروعات التي تدخل في اختصاص الجهاز في الداخل أو الخارج والتي تتفق مع إمكانيات الجهاز والخبرات التي تتوافر له أو بواسطته.
9- ما يحيله وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى الجهاز من أعمال تدخل في نطاق اختصاصاته.
ويباشر الجهاز اختصاصاته داخل الجمهورية بالتعاون مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وغيرها من الجهات المختصة، وتنظم اللوائح الخاصة بالجهاز أوجه التعاون بينه وبين تلك الجهات.
مادة (3)
تتكون موارد الجهاز من:
1- ما يخصص له من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة.
2- مقابل الأعمال والخدمات التي يؤديها الجهاز إلى الغير.
3- ما توفره الدولة للجهاز من قروض.
4- عائد استثمار أموال الجهاز.
5- المنح والهبات والتبرعات التي تُقدم للجهاز ويوافق عليها مجلس إدارته، وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه ومقتضيات الأمن القومي.
6- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.
مادة (4)
يكون للجهاز موازنة مستقلة وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويكون للجهاز حساب أو أكثر في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي تودع فيه موارده ويُرحل الفائض من موازنة الجهاز من سنة إلى سنة أخرى.
مادة (5)
للجهاز أن يجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله وله أن يتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وغيرها داخل الجمهورية أو خارجها وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للجهاز ودون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى.
مادة (6)
للجهاز في حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج إليه من المستلزمات والمواد والآلات والمعدات وقطع الغيار، والسيارات بجميع أنواعها ووسائل النقل، وغيرها من الأشياء اللازمة لنشاطه، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للجهاز ودون التقيد بأحكام القوانين واللوائح المنظمة للاستيراد أو النقد الأجنبي.
مادة (7)
يعفى ما يستورده الجهاز من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للإشراف على تنفيذ المشروعات من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تعفى المكاتب الاستشارية الأجنبية من الالتزام بالحد الأدنى لنسب توزيع الأرباح، والحد الأقصى لعدد العمالة الأجنبية وذلك فيما يخص تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقودهم المبرمة مع الجهاز للإشراف على تنفيذ مشروعات المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
مادة (8)
يكون للجهاز مجلس إدارة، يشكل من رئيس الجهاز وعضوية ممثلي الجهات الآتية من الدرجة العالية على الأقل:
وزارة الدفاع.
وزارة الداخلية.
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وزارة المالية.
وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وزارة الاتصالات.
وزارة الدولة للإنتاج الحربي.
وزارة البيئة.
المحافظ المختص.
هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
اثنين من ذوى الخبرة في مجال اختصاص الجهاز.
وتجب دعوة ممثل عن كل من المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية لحضور جلسات المجلس كمراقبين دون أن يكون لهما صوت معدود.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحدد مكافآتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويستمر المجلس في مباشرة اختصاصاته إلى حين صدور قرار بالتجديد له أو بتشكيل مجلس إدارة جديد.
مادة (9)
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه، وله أن يتخذ من القرارات والإجراءات والتدابير ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها في إطار الخطة القومية للدولة، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- وضع السياسة العامة للجهاز.
2- إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز.
3- وضع اللوائح الداخلية للجهاز المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
4- وضع لائحة نظام العاملين بالجهاز، تنظم سائر شئونهم الوظيفية، وخاصة فيما يتعلق بتحديد مرتباتهم وبدلاتهم ومكافآتهم وحوافزهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية وبدل السفر ومصاريف الانتقال، وذلك كله دون التقيد بالقواعد أو النظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة بما في ذلك قانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة مع مراعاة ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لعمل الجهاز أو متطلبات الأمن القومي.
ويصدر باللوائح المشار إليها في البندين رقمي (3،4) من هذه المادة قرارات من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والى أن تصدر هذه اللوائح يصدر الوزير بالاتفاق مع الجهات المعنية القرارات الخاصة بندب العاملين اللازمين لتسيير العمل بالجهاز.
5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز ومركزه المالي.
6- تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمال الفنيين اللازمين لأداء المهام المنوطة بهم.
7- إقرار مشروع الموازنة السنوية للجهاز ومشروع حسابه الختامي.
8- نقل الاعتمادات من بند إلى بند أخر في نطاق الباب الواحد.
9- وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقا للمعايير الاقتصادية.
10- إبرام العقود والاتفاقيات التي تساعد الجهاز على تحقيق أهدافه في حدود اختصاصاته.
11- قبول المنح والهبات والتبرعات التي تقدم للجهاز ولا تتعارض مع أغراضه.
12- النظر فيما يحيله وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أو رئيس مجلس الإدارة من مسائل تدخل في اختصاص الجهاز.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته.
كما يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيس المجلس أو أحد نوابه أو أحد أعضائه ببعض اختصاصاته وذلك بصفه مؤقتة، وكذلك يجوز أن يفوض المجلس رئيس مجلس الإدارة في بعض الاختصاصات التي تقتضي طبيعتها درجة معينة من السرية أو تقتضيها اعتبارات الأمن القومي.
مادة (10) 
يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ومع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا القانون، لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة (11):
يصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الجهاز ونوابه قرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وتحدد معاملتهم المالية بقرار من رئيس الجمهورية بذات الإجراءات.
ويحل نائب الرئيس أو أقدم النواب محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو وجود مانع لديه.
مادة (12):
يختص رئيس مجلس إدارة الجهاز بالمسائل الآتية:
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- إدارة الجهاز، وتصريف شئونه، وتطوير نظم العمل فيه، ودعم أجهزته.
3- الاتصال والتنسيق وطلب تقارير أو بيانات أو إحصاءات أو معلومات تتصل بنشاط الجهاز من جميع أجهزة الدولة المختلفة والمختصة بتحقيق أغراض الجهاز وذلك لتذليل أي عقبات قد تعوق تحقيق أهدافه أو مباشرة جميع اختصاصاته.
4- إعداد وعرض الموضوعات على مجلس الإدارة.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الجهاز أن يفوض نائبا أو أكثر في بعض اختصاصاته.
مادة (13):
يبلغ رئيس مجلس إدارة الجهاز قرارات المجلس إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدورها، ولا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير، أو عدم اعتراضه عليها كتابة لمجلس إدارة الجهاز خلال سبعة أيام عمل من تاريخ وصولها إليه.
وإذا اقتضى الأمر إصدار قرارات من جهة أخرى يقوم رئيس مجلس الإدارة بعرض الأمر على الوزير ليتولى عرضه على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن.
مادة (14):
يمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويكون لرئيس المجلس الحق في توقيع التعاقدات والمكاتبات والمراسلات مع الجهات والوزراء والسلطات الأخرى باسم الجهاز.
مادة (15):
يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقته مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات عملية أو خبرة خاصة لا تتوافر في المصريين أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للجهاز، مع إعفائهم من جميع الضرائب على ما يتقاضونه من مبالغ مالية ناشئة عن التعاقد.
ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبي إلى الخارج.
كما يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين من ذوي المؤهلات أو الخبرة العملية الخاصة طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.
مادة (16):
للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.
مادة (17):
يحكم هذا القانون عمل الجهاز، ولا تسرى عليه على وجه الخصوص أحكام قوانين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة، وقانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وقانون الخدمة المدنية، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، ويلغى كل ما يخالف ذلك.
مادة (18):
تتولى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الإشراف مؤقتا على كافة الأعمال الفنية والإنشائية وغيرها من الأعمال الخاصة بمشروع إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وتكون لها ذات اختصاصات وامتيازات الجهاز المنصوص عليها في هذا القانون وذلك إلى حين إخطار الهيئة من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كتابة بقدرة الجهاز على مباشرة اختصاصاته.
مادة (19):
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (20):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 2010 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وذلك بعد أن قرره مجلس النواب.

وفيما يلي نص القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى )
يُستبدل بنصوص المواد أرقام ( 1، 2، 3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 16، 19، 20،21) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء (هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء )، النصوص الآتية:
مادة (1):
تُنشأ هيئة عامة اقتصادية، ذات طبيعة خاصة، تسمى "هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة، ويشار إليه في هذا القانون بالوزير المختص.
ويكون المركز الرئيس للهيئة مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة.
مادة (2):
تختص الهيئة دون غيرها بالقيام بالاختصاصات الآتية:
(أ‌) اقتراح إنشاء محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه في إطار الخطة العامة للدولة.
(ب‌) إجراء البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية.
(ج) وضع أسس مواصفات مشروعات إنشاء محطات القوى النووية، وتهيئتها للتنفيذ.
(د) تنفيذ مشروعات محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة بها أو المترتبة عليها أو المتفرعة عنها وتشغيلها وإدارتها طبقا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية، سواء بنفسها أو عن طريق الغير ممن تكلفة بذلك.
(هـ) القيام بأعمال الخبرة، وتنفيذ المشروعات التي تدخل في اختصاص الهيئة في الداخل أو في الخارج والتي تتفق مع إمكانيات الهيئة والخبرات التي تتوفر لديها أو بواسطتها.
(و) عقد الاتفاقيات في مجال أنشطة الهيئة مع الجهات المماثلة بالداخل والخارج بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى والقوانين المنظمة لذلك.
(ز) إجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيا محطات القوى النووية.
(ح) إعداد وتأهيل الكوادر البشرية بالداخل والخارج بما يلزم لتنفيذ وتشغيل وإدارة محطات القوى النووية.
(ط) تأسيس شركات مساهمة بمفردها، أو مع شركاء آخرين، أو المساهمة في شركات قائمة، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وبما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.
وتباشر الهيئة اختصاصها بالتعاون مع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وكافة الأجهزة المعنية بالأمر.
مادة (3):
تتكون موارد الهيئة من:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2- حصيلة نشاط الهيئة من بيع الطاقة الكهربائية الناتجة عن تشغيل محطات القوى النووية، ومقابل الأعمال أو الخدمات التي تؤديها للغير في الداخل أو الخارج.
3- المنح والقروض التي تعقد لصالح الهيئة وفقا للقوانين المنظمة لذلك.
4- التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الهيئة.
5- الهبات والإعانات والتبرعات وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
6- عائد استثمار أموال الهيئة.
7- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارتها.
مادة (7):
يُعفى ما تستورده الهيئة من الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة لمشروعاتها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، كما تعفى ما تستورده الشركات والهيئات والجهات المتعاقدة مع الهيئة من الآلات والمعدات والأدوات والسيارات بجميع أنواعها ووسائل النقل والمهمات والمنقولات الأخرى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، وذلك كله بشرط المعاينة، وبناءً على إقرار الهيئة بأن السلع المعفاة مستوردة، ولازمة لتنفيذ مشروعاتها، وتستحق الضرائب والرسوم على هذه السلع المعفاة إذا تم التصرف فيها للغير خلال خمس سنوات من تاريخ تمتعها بالإعفاء.
وتُعفى من كافة الضرائب فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التي تعقدها الهيئة.
ويُعفى المقاولون والمقاولون من الباطن من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة.
ويُعفى المقاولون والمقاولون من الباطن الأجانب من الالتزام بالحد الأدنى لنسب توزيع الأرباح، والحد الأقصى لعدد العمالة الأجنبية، وذلك فيما يخص تنفيذ التزاماتهم طبقًا لعقود تنفيذ مشروعات المحطات النووية.
كما تعفى مشروعات تنفيذ أو تشغيل أو إدارة المحطات النووية من جميع الضرائب والرسوم.
مادة (8):
يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:
1- رئيس مجلس الإدارة، رئيسًا.
2- عشرة أعضاء يمثلون الوزارات والهيئات المعنية من الدرجة العالية على الأقل.
3- أربعة أعضاء من المتخصصين في مجال عمل الهيئة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، قرارًا بتعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، كما تحدد مكافآتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويحضر رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالهيئة الاجتماعات التي تناقش موضوعات تخص العاملين.
ويستمر مجلس إدارة الهيئة في مباشرة عمله لحين إنها إجراءات استصدار قرار بالتجديد أو تشكيل مجلس إدارة جديد.
مادة (9):
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها، وله وضع السياسة العامة التي تسير عليها، وأن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات والإجراءات والتدابير لتحقيق الأهداف التي أنشئت الهيئة من أجلها وفى إطار الخطة العامة للدولة، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله على الأخص:
1- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وإصداره وفقا للضوابط المقررة باللائحة الداخلية.
2- تنظيم وتدبير وسائل تدريب العمالة اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم.
3- إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع حسابها الختامي.
4- نقل الاعتمادات من بند إلى آخر في نطاق الباب الواحد.
5- متابعة تطبيق نظم الأمن والأمان النووي والرقابة الإشعاعية التي تكفل حماية الإنسان والبيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
6- وضع لوائح الهيئة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والحسابية والإدارية والتجارية والنفية والمخزنية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة.
7- وضع لوائح نظام العاملين بالهيئة لتنظيم شئون تعيينهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وبدلاتهم وحوافزهم والتأمين عليهم ومصاريف الانتقال وترقيتهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية، بما يتفق والطبيعة الخاصة لعمل الهيئة، ويحقق الرعاية ويكفل الارتقاء بمستوى الأداء.
8- وضع نظام للرقابة ومعدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية.
9- اقتراح عقد القروض.
10- دراسة وبحث المسائل المتعلقة بالمسئولية المدنية عن الأخطار الناشئة عن نشاط الهيئة قبل الطرف الثالث وفقًا للاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية، أو قبل الغير واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
11- قبول الهبات والإعانات والتبرعات التي تقدم للهيئة، ولا تتعارض مع أغراضها أو القوانين المنظمة في هذا الشأن.
12- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي.
13- احتجاز الاحتياطي اللازم لسداد أقساط القروض والمساهمات والتعويضات المستحقة على الهيئة للخزانة العامة أو غيرها من الجهات في حدود (10%) من صافي الفائض المتحقق والناتج عن نشاط الهيئة أو مساهمتها في الشركات الأخرى.
14- الموافقة على فتح حساب أو أكثر في البنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد وذلك دون الإخلال بالاتفاقيات التي تبرمها الدولة لصالح هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
15- الموافقة على عقد الاتفاقيات وتوقيع العقود التي تساعد في تحقيق أهداف الهيئة وفى حدود اختصاصاتها بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى.
16- إدارة أموال الهيئة، ووضع قواعد استخدام صافى الفائض الناتج عن نشاطها.
17- الموافقة على تأسيس الهيئة لشركات مساهمة بمفردها، أو بمشاركة آخرين، أو المساهمة في شركات قائمة، بما لا يتعارض وأغراض الهيئة بعد موافقة الوزير المختص.
18- النظر فيما يرى الوزير المختص أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس من مسائل داخلة في اختصاصه.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة أو أحد المديرين بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته، وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أحد المديرين في اختصاص أو مهمة محددة.
وعلى الوزير المختص عرض التوصيات والاقتراحات التي تدخل في اختصاص سلطة أعلى على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا.
مادة (10):
يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه، وكلما دعت الحاجة لذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة (11):
يُبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات المجلس إلى الوزير المختص كتابة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدورها لاعتمادها. ولا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص، أو عدم اعتراضه عليها كتابةً لمجلس إدارة الهيئة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصولها إليه.
مادة (12):
يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بالمسائل الآتية:
1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- إدارة الهيئة، وتصريف شئونها، وتطوير نظم العمل بها وتدعيم أجهزتها.
3- موافاة الوزير المختص وأجهزة الدولة المعنية بما تطلبه من معلومات وبيانات أو وثائق.
4- الاتصال مع كافة أجهزة الدولة المعنية لتذليل العقبات التي تعوق تحقيق أهداف الهيئة.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض مديرا أو أكثر في بعض اختصاصاته.
مادة (13):
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، ويكون له الحق في توقيع التعاقدات والمكاتبات والمراسلات مع الجهات والوزراء والسلطات الأخرى باسم الهيئة.
مادة (14):
يصدر بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وترشيح من الوزير المختص، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، وتحدد معاملته المالية بقرار منه بذات الإجراءات، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تعيين نائب أو أكثر لرئيس مجلس الإدارة.
ويندب مجلس الإدارة من يحل بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الهيئة في حالة غيابه أو خلو منصبه وعدم وجود نائب له.
مادة (16):
لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الوزير المختص التعاقد مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات عملية أو خبرة خاصة لا تتوافر في المصريين، أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية وطبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية، مع إعفائهم من كافة الضرائب على ما يتقاضونه من مبالغ ناشئة عن ذلك.
ويجوز للأجانب المشار إليهم تحويل مستحقاتهم بالنقد الأجنبي إلى الخارج.
كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة بعد موافقة الوزير المختص التعاقد بصفة مؤقتة مع المصريين ذوى المؤهلات أو الخبرات العلمية الخاصة طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.
مادة (19):
يصدر مجلس إدارة الهيئة بعد العرض على الوزير المختص، وبالاتفاق مع السلطات المختصة في الجهاز الإدارة للدولة القرارات الخاصة بنقل أو ندب أو إعارة العاملين اللازمين للهيئة من هذه الجهات وفئاتهم، ويحدد هذا القرار المعاملة المالية لهم دون أن تقل هذه المعاملة عما كانوا يتقاضونه في جهات عملهم الأصيلة.
مادة (20):
تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية بقرار من الوزير المختص بمراعاة ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لعمل الهيئة أو متطلبات الأمن القومى، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة بما في ذلك الحد الأقصى للدخل للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
مادة (21):
بمراعاة أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وقانون الجهاز التنفيذ للإشراف على مشروع إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وبمراعاة العقود المبرمة، تسرى أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له على الهيئة وأطراف الاتفاقيات والتعاقدات التي تعقدها مع الشركات أو الهيئات أو الجهات أو المقاولين المصريين أو الأجانب لتنفيذ مشروعاتها أو إدارتها أو أي أعمال متعلقة أو مرتبطة بها دون غيرها من القوانين أو اللوائح أو القرارات الأخرى، وعلى الأخص قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،وقانون الوظائف القيادية في الجهاز الإدارة للدولة والقطاع العام، وقانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وقانون الخدمة المدينة، وقانون القيمة المضافة.
(المادة الثانية )
تُستبدل عبارة (الوزير المختص) بعبارة (وزير الكهرباء) أينما وردت في القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء (هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ).
(المادة الثالثة)
يصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة اللوائح الداخلية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى حين صدور هذه اللوائح يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليا، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضا القانون رقم 2011 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية الإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك بعد أن قرره مجلس النواب.
وفيما يلي نص القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد أرقام (3/ الأمن النووي)، (9/ الفقرة الأولى)، 13، 15، 16، 17 (البندين رقمي 8، 13 )، 18، 32، 33 (الفقرة الثانية )، 77 (الفقرة الأخيرة)، 78/ (تعريف الشخص)، 85 (الفقرة الثانية)، 88 – (البند / ب ) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، النصوص الآتية: 
مادة (3):
الأمن النووي: منع واكتشاف والتصدي للسرقة والفقد وأعمال التخريب والدخول غير المصرح به والنقل غير القانوني والأفعال الأخرى المؤثمة المتعلقة بمواد نووية أو بمواد مشعة أخرى أو بمنشآتها، والخروقات المتعلقة بأمن وثائق ونظم المعلومات والحاسبات الخاصة بها.
مادة (9/ الفقرة الأولى ):
تكون وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، وغيرها من الوزارات المختصة بكل من الطيران المدني والنقل وهيئة قناة السويس، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الطاقة الذرية، وغيرها من الجهات ذات الصلة، كل فيما يخصه، مسئولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التعامل الآمن وحماية المواد المشعة في إطار النقل الدولي طبقًا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك والنافذة في جمهورية مصر العربية.
مادة (13):
تتكون موارد الهيئة من الآتي:
1- ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الموازنة العاملة للدولة.
2- حصيلة رسوم الآذون والتراخيص التي تصدرها الهيئة.
3- مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الهيئة للغير في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون هذا الغير غير خاضع لرقابة الهيئة.
4- المنح والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة من الجهات غير الخاضعة لرقابة الهيئة، وبما لا يتعارض مع مهام الهيئة التنظيمية والرقابية، وطبقا للقواعد النظمة لهذا الشأن.
5- عائد استثمار فوائض أموال الهيئة.
6- القروض التي تُعقد لصالح الهيئة وفقا للقانون.
7- المصروفات الإدارية التي يقترحها مجلس الإدارة مقابل إجراء المعاينات والاختبارات والدراسات اللزمة بصدد إجراءات استصدار الأذون والتراخيص والتي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بما لا يجاوز (15%) من قيمة الرسم المقرر، أو أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يتعارض مع مهام الهيئة التنظيمية أو الرقابية أو مقتضيات الأمن القومى.
مادة (15):
يعين رئيس الهيئة ونوابه بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، كما تحدد معاملتهم المالية بقرار منه.
مادة (16):
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة، يشكل بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة على النحو الآتي:
رئيس الهيئة (رئيسًا لمجلس الإدارة ).
وعضوية كل من: 
أقدم نائب لرئيس الهيئة، ويحل محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو وجود مانع لديه.
المستشار القانوني للهيئة.
خمسة أعضاء يمثلون الوزارات والجهات العامة المختصة يرشحهم الوزراء ورؤساء هذه الجهات من بينهم ممثل عن كل من وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والبيئة.
رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
خمسة من ذوى الخبرة في المجالات ذات الصلة يرشحهم رئيس مجلس الوزراء.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يكون عضوا بالمجلس من يعمل أو له صلة بالأجهزة المعنية بامتلاك، أو تشغيل، أو تطوير، أو الترويج لأي من مجالات الاستخدام المختلفة للأنشطة النووية والإشعاعية.
ويستمر المجلس في مباشرة اختصاصاته حال انتهاء مدته إلى حين صدور قرار بالتجديد أو إعادة التشكيل.
مادة (17/ البندين: 8، 13 ):
8- اقتراح تعديل فئات رسوم التراخيص والأذون بأنوعاها المختلفة، بما لا يجاوز مثلى قيمة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
13- اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، وإقرار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاط الهيئة، وذلك كله دون التقيد القواعد أو النظم المعمول بها في الحكومة، والجهاز الإداري للدولة أو العرض على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (18):
يصدر رئيس مجلس الوزراء لائحة للعاملين بالهيئة، تنظم جميع شئونهم الوظيفية، بما يتفق والطبيعة الخاصة لعمل الهيئة وبمراعاة ما تقتضيه اعتبارات الأمن القومى، وبما يحقق الرعاية ويكفل الارتقاء بمستوى الأداء، وذلك دون التقيد بجداول المرتبات والقواعد والنظم المعمول بها في الحكومة والجهاز الإداري للدولة أو العرض على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ودون التقيد بقانون الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
مادة (32):
يكون منح التراخيص والأذون المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد الرسوم المبينة فيما يأتي:
أولا – محطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه:
يكون رسم الإذن الواحد ثلاثة ملايين جنيه، ويكون رسم الترخيص بالتشغيل واحد في الألف من ثمن إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة سنويا أو من ثمن إجمالي المياه المحلاة سنويا.
ثانيا – مفاعلات البحوث والاختبارات:
يكون رسم الإذن الواحد مائة ألف جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل عشرين ألف جنيه سنويا.
ثالثا – المنشآت النووية الأخرى:
يكون رسم الإذن الواحد مائتي ألف جنيه، ورسم الترخيص بالتشغيل مائة أفل جنيه سنويًا.
رابعا – المنشآت الإشعاعية:
فيما عدا تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة المعدة للاستخدام في المجال الطبي والتي تخضع لرقابة وزارة الصحة، يكون رسم الترخيص بالتشغيل مائة ألف جنيه عن فترة الترخيص الممنوح، ورسم الترخيص بالتشغيل للتطبيقات الإشعاعية الطبية المختلفة خمسة آلاف جنيه عن الترخيص الممنوح.
خامسا – التراخيص الشخصية للأفراد:
يكون رسم الترخيص للفرد عن فترة الترخيص الممنوح عشرة آلاف جنيه، ورسم الترخيص للفرد بالنسبة للتطبيقات الإشعاعية الطبية المختلفة ألف جنيه عن فترة الترخيص الممنوح.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد أنواع التراخيص والأذون، وفئة الرسم المقرر لكل منها، على أن يسدد الرسم نقدًا أو بشيك مقبول الدفع مع طلب الترخيص أو الإذن.
مادة (33/الفقرة الثانية):
ويكون لمفتشي الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما.
مادة (77/ الفترة الأخيرة)
ويتم التنسيق في تطبيق أحكام هذه المادة، مع وزارات الدفاع، والداخلية، والخارجية، والوزارات المختصة بكل من النقل والطيران المدني والبيئة والهيئات المعنية بالاستيراد والتصدير، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة قناة السويس، وهيئة الطاقة الذرية، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة المواد النووية وغيرها من الوزارات والجهات ذات الصلة فى حدود اختصاص كل منها.
مادة (78)
الشخص: ويشمل أي شخص طبيعي ويقصد به الفرد، وأى شركة، وأى هيئة خاصة أو عامة سواء كانت متمتعة بالشخصية الاعتبارية أو غير متمتعة، وكذا أي مؤسسة أو منظمة دولية تتمتع بشخصية قانونية بموجب قانون دولة المنشأة، وكذا أي دولة أو أي وحدة مكونة للدولة.
(مادة 85/ الفترة الثانية):
ويجوز للمحكمة أن تعفى القائم بالتشغيل من المسئولية عن دفع تعويض عن كل أو بعض الأضرار التي أصابت الشخص الذي وقع عليه الضرر من الحادثة النووية في حالة قيام القائم بالتشغيل بإثبات أن الأضرار النووية قد نتجت بصفة كلية أو جزئية نتيجة إهمال جسيم من الشخص الذي وقع عليه الضرر، أو نتيجة فعل أو تقصير من الشخص الذي وقع عليه الضرر بقصد إحداث الضرر.
المادة (88/البند ب):
(ت‌) إذا نشأت الحادثة النووية بسبب فعل أو تقصير وقع بقصد إحداث الضرر فيكون له حق الرجوع على الفرد الذي تسبب بفعله أو تقصيره بذلك القصد.
( المادة الثانية)
يضاف بندان جديان برقمي (14، 115 ) إلى نص المادة (17) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية المشار إليه، كما تضاف فقرة ثانية جديدة إلى المادة (20) من القانون ذاته نصوصها الآتية: 
مادة (17):
14- وضع ضوابط لاستثمار أموال الهيئة وقواعد التعامل عليها.
15- وضع ضوابط لتظلمات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وتشكيل لجنة لنظرها، وتحديد المدد اللازمة للبت فيها.
مادة (20) فقرة ثانية:
ولكل من جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية ترشيح ممثل لكل منهما، ويجب دعوتهما لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، دون أن يكون لهما صوت معدود.
(المادة الثالثة)
تكون تبعية مركز بحثو الأمان النووي والإشعاعي (المركز القومى للأمان النووي والرقابة الإشعاعية سابقا) إلى هيئة الطاقة الذرية كمركز بحثي تابع لها، وتنقل إلى المركز جميع الأصول والاعتمادات المالية السابقة نقلها للهيئة.
وينقل إلى المركز جميع العاملين من شاغلي الوظائف الإدارية أو أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم، سواء المنقول منهم للهيئة من المركز القومى للآمان النووي والرقابة الإشعاعية سابقا، أو من تم تعيينهم بالهيئة، وذلك بذات وظائفهم ومرتباتهم وكافة مزاياهم المالية والعينية كحد أدنى، ويطبق في شأنهم أحكام القوانين واللوائح والقرارات التي تسرى على أقرانهم بهيئة الطاقة الذرية، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وبالتنسيق بين رئيسي الهيئتين ووزارة المالية، بما لا يخل بانتظام واستمرار العمل بالهيئة.
(المادة الرابعة )
يُلغى البند رقم (18) من المادة (12) كما تلغى المادة (19) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية المشار إليه.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.