تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المطالبة بنشر قرار إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٦٢٤٥ لسنة ٧١ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وقالت إن قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الذي يطبق جنبا إلى جنب من قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان منذ 89 عامًا، تحديدًا فى 30 يناير 1928.