الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

تأجيل دعوى إلغاء مشروع قانون السلطة القضائية لـ13 يونيو

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أجلت، اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة نظر الدعوى رقم ٣٩٥٣٠ لسنة ٧١ قضائية المقامة من سمير صبري المحامي ضد رئيس مجلس النواب لإلغاء مناقشة مشروعي قانون السلطة القضائية، وخفض سن تقاعد القضاة لجلسة 13 يونيو المقبل.
وقالت الدعوى: يتمسك أحد نواب المجلس الساعي للشهرة والشو الإعلامي أن يتقدم بمشروعات قوانين أبعد ما تكون عن التطبيق السليم للقواعد الدستورية المستقرة، ويسعى جاهدا إلى التدخل واستفزاز السلطة القضائية وإثارة غضب القضاة دون مبرر قانوني يبيح له ذلك.
وأضافت الدعوى: أن ما قدم حول تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية التي وافق عليها البرلمان من حيث المبدأ فإنه فضلا عن عدم دستورية وعوار النص الذي تضمنه التعديل فإن مناقشة البرلمان له بهذه الطريقة المتعجلة الهزلية وبدون عرض على مجلس القضاء الأعلى تتضمن إساءة بالغة استهانة بالقضاء وإهانة له، ومن الثابت أن استقلال القضاة ليس منحه ولكن ضمانة أساسية لحقوق المواطنين التي تسعى القيادة السياسية الحالية لدعمها واستقلال القاضي الذي وكلت إليه حقوق الناس وأصبحت أموالهم وحقوقهم وديعة بين يديه يجلس في محراب العدالة إحقاقا للحق وإنصافا للمظلوم وأن استقلال القضاء لا يتحقق باستقلال ميزانيته فقط لكنه يجب ان يستقل استقالا كاملا بإدارة شئونه الإدارية أيضا وينبغي أن تكون صلاحيات الإدارة دون تدخل من أي سلطة أخرى وذلك وفقا للمادة 188 من الدستور بأن يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم ويدير شؤونه مجلس أعلى كما نصت المادة 185 من الدستور على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها والأخذ برأيها في جميع ما يتعلق بها.
وقالت الدعوي أن المادة 139 والتي تنص على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به وعندما يتم منح رئيس الجمهورية حق اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس السلطة القضائية فهو في حد ذاته عدوان على السلطة القضائية وإهدار لمبدأ الفصل بين السلطات التي نص عليها الدستور في مادته الخامسة.