الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

الشهاوي يتقدم بمقترح مشروع قانون لمكافحة الجريمة "الإلكترونية"

النائب البرلماني
النائب البرلماني تامر الشهاوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تقدم النائب تامر الشهاوي عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء إلي المجلس بمقترح مشروع قانون لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وينص القانون علي الآتي.
فلسفة وأهداف القرار بقانون:
1- في إطار المهمة المنوط بها مجلس النواب كونة السلطة التشريعية و ارتباطاً بالتهديدات المتلاحقة للأمن القومى المصرى فى كافة دوائرة المحلى والإقليمى والدولى، ونظراً لتغير طبيعة التهديدات خلال السنوات الأخـيـرة واعتمادها على التقنيات الحديثة والفضاء الإلكترونى والمعلوماتى فأصبح من الضروره وضع الأطر والتشريعات القانونية التى تكفل حماية كل ما يهدد الدولة المصرية فى هذا الشأن.
2- إن المرحلة الحالية التى تمر بيها البلاد فاصلة في تاريخها الحديث تحتشد فيها الجهود وتتضافر فيها القوى لخوض معركة التقدم نحو المستقبل الأفضل والشعور بالأمن والأمان الذى يصبو إليه جموع المصريين، ولعل أبرز ما يواجه الدوله فى هذه المرحلة من التقدم والتنمية هى جرائم تقنية المعلومات والجريمة الإلكترونية والمعلوماتية التى تدمر كيان المجتمع وتعصف بآمنه واستقراره و تعوق مسيرة التقدم والإزدهار.
3- لذا كان لزاماً أن نسارع بكل الحزم والردع فى مواجهة هذا الخطر الداهم وانقاذ مواطنى دولتنا من تغييب عقولهم حتى يترسخ للبلاد أمنها واستقرارها ويتاح مناخا أفضل لمواصلة الجهود نحو الأصلاح والتنمية والتطور والبناء فى نطاق الدستور والقانون.
4- ومن ثم كانت الحاجة الملحة لإصدار تشريع يجرم ويكافح الجريمة الإلكترونية ويضيق الخناق على كل العناصر والكيانات من الوصول إلى أهدافها وإجهاض تحركاتها.
5- يختص القانون المقترح بمكافحة جرائم تقنية المعلومات وتنظيم حماية الفضاء الإلكترونى ومكافحة الجريمة الإلكترونية وأمن الفضاء المعلوماتى والجرائم المعلوماتية.
6- يشار إلى سابقة أن قرر مجلس الوزراء فى فبراير عام 2015 تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات برئاسة السيد وزير العدل السابق و عضوية الجهات الأمنية ولم يصدر قانون بشأنه حتى الأن.
أهم الأحكام التى تضمنها القانون:
1- حدد القانون مفاهيم واضحة لكل من تقنية المعلومات ومزود الخدمة والموقع الألكترونى والبريد الإلكترونى وغيرها من المصطلاحات ذات العلاقة بالجريمة الإلكترونية.
2- جمع القانون المشار إليه مختلف الأحكام الموضوعية والقوانين والقرارات المتعلقة بالتجريم فى مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.
3- العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من دخل عمداً بغير وجه حق نظاماً معلوماتياً مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة .
4- العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين من دخل إلى موقع أو نظاماً معلوماتياً مستخدما حق مخول له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
5- العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو دمر دون وجة حق البرامج أوالبيانات أو ما شابه على أى نظام معلوماتى أياً كانت الوسيلة التى استخدمت مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
6- العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من دخل متعمداً إلى شبكة معلوماتية بغرض إيقاف عملها أو تعطيلها أو الحد من كفائتها مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
7- العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من تنصت أو ألتقط أو اعترض دون وجة حق أى معلومات أو بيانات أو رسائل متداولة مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
8- العقاب بالحبس و الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل بريدا إلكترونياً خاص بأحاد الناس مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
9- العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من اصطنع بريداً إلكترونيا أو موقعاً ونسبة زوراً إلى شخص طبيعى أو اعتبارى مع تشديد العقوبة إذا وقعت تلك الجريمة على موقع أو نظام معلوماتى يخص الدولة.
10- العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل مزود خدمة أفشى بغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمتة أو أى معلومات أخرى تتعلق بالأشخاص أو الجهات التى يتواصل معها.
11- العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ موقعاً بهدف الترويج لأرتكاب جريمة.
12- حق جهات التحرى و التحقيق حال رصد قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية أو خارجها من شأنها تهديد الأمن القومى أن تتخذ كافة الأجراءات الكفيلة بحجب الموقع طبقاً للأجراءات الفنية والقانونية بمعاونة جهات الأختصاص الأخرى فى الدولة.
13- العقاب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو استخدم موقعا بغرض أنشأ كيانات إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تبادل الرسائل والتكليفات أو التمويل أو حيازة ونقل وتوفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو خلافة.
14- العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالأستيلاء لنفسة أو غيره على أموال أو سنادات خاصة بالغير باستخدام طرق إحتيالية أو انتحال صفة غير صحيحة وكان من شأن ذلك جعل واقعة مزوره فى صورة واقعة صحيحة وتم خداع المجنى علية بموجبها.
15- العقاب بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كل من زور أو اصطنع أو قلد أداة من أدوات الدفع الألكترونى أو ما فى حكمها.
16- تضمن القانون توفير الحماية المناسبة للمجتمع حال الأخلال بالنظام العام أو تعريض سلامتة للخطر أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو الأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الأجتماعى.
17- أجاز القانون للجهات الأمنية (القوات المسلحة - وزارة الداخلية - المخابرات العامة) إيقاف البث والخدمة عن أى مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة.