رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

ننشر أهم مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية بـ"الإصلاح التشريعي"

أعده مركز قضايا المرأة المصرية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
«تعدد الزوجات» بإذن من المحكمة.. وللزوجة حق الانفصال دون دعوى طلاق
المشروع يتيح للزوجين اقتسام ثرواتهما مناصفة.. وللمحكمة تزويج من بلغت السادسة عشرة لتلافى «ضرر بها»

حصلت «البوابة» على مسودة مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية أعده مركز قضايا المرأة المصرية.
يستهدف القانون الجديد الحفاظ على حقوق جميع أفراد الأسرة «زوج وزوجة وأبناء» بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وما نص عليه الدستور المصرى فى هذا الشأن.
يتكون مشروع القانون الذى تم تقديمه إلى المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، وسامح عاشور نقيب المحامين مقرر اللجنة الاجتماعية، فى لجنة الإصلاح التشريعى، من ١٤ مادة تتناول جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية مثل «النسب، والميراث، والزواج والطلاق، والحضانة».
ووضع القانون للمرة الأولى تعريفا واضحا ومحددا للخطبة، فنص على أنها «اتفاق سابق بين رجل وامرأة على الزواج، ومثلها الوعد به صراحة، وقبض المهر، وقراءة الفاتحة وما جرت عليه العادة والعرف من تبادل الهدايا ولا يعد ذلك زواجا».
كما أوضح القانون موانع الخطبة وجواز الوعد بها فى فترة العدة للأرملة، وكذلك بين تفصيلًا آثار العدول عن الخطبة والموقف بالنسبة للشبكة والهدايا، كما نص على جواز التعويض فى حالة العدول عن الخطبة لمن أصابه ضرر من الطرفين.
وفيما يتعلق بالزواج ، فقد وضع القانون تعريفا محددا للزواج بأنه «عقد رضائى بين رجل وامرأة، كى يحل به كل منهما للثانى شرعًا على وجه الاستدامة، وغايته السكن والمودة والرحمة من أجل أسرة مستقرة وينعقد صحيحا بموافقة الطرفين»، واشترط ألا تقل سن الزواج عن الثامنة عشرة، إلا أنه منح لرئيس محكمة الأسرة استثناء يمكنه به الموافقة على زواج من بلغت سن السادسة عشرة، مشترطا أن يكون ذلك لتلافى ضرر بالقاصر، وبعد الاستماع لها ولولى أمرها، مع الاستعانة بخبرات طبية واجتماعية فى هذا الشأن، كما نص القانون على جواز إثبات وقوع الزواج بالبينة فى حالة الطلاق والنسب لواقع معين يقرره القضاء.
وفى حالة رغبة الزوج فى التعدد، نص القانون على «أن يتقدم الزوج الراغب فى الزواج من أخرى، بطلب إلى المحكمة مقدما فيه إقرارا ماديا وصحيا لإثبات أهليته أو استعداده للزواج من أخرى، مع الاحتفاظ بحق الزوجة فى معرفة هذا الزواج، كذلك حقها فى طلب الطلاق، إن رأت أنه لا يمكنها الحياة والعيش فى ظل زواج زوجها بأخرى، على أن يصدر قرار الطلاق بالتزامن مع منح الزوج الإذن بالزواج من أخرى دون الحاجة إلى رفع قضية طلاق للضرر من قبل الزوجة، وكذلك حق الزوجة الأخرى بالعلم بزواجه الأول».
واشترط القانون لصحة عقد الزواج عدة شروط، أهمها «الأهلية، والخلو من الموانع الشرعية، والإيجاب والقبول والإشهار، وتقديم مقدم الزواج والمؤخر، كما حدد شروط صحة الإيجاب والقبول والمحرمات بالقرابة وبالمصاهرة وبالرضاعة، كما تم تحريم فرع الشخص من الزنا وابنته المنفية بلعان».
وفيما يخص توثيق الزواج، فقد نظم القانون طبيعة عمل المأذون واختصاصه بـ«زواج المصريين متحدى الديانة، كما حدد الاشتراطات المكتوبة بقسيمة الزواج، كما ألزم القانون الموثق أن يبصر الزوجان بما يجوز لهما الاتفاق عليه بقسيمة الزواج، وتدوين البيانات التى تفيد مطالعتهما تلك البيانات، مثل الاتفاق على من تكون له ملكية المنقولات، والاتفاق على مبلغ يقتطعه الزوج من راتبه للزوجة إذا طلقها بغير رضاها، وتفويض الزوجة فى تطليق نفسها، والاتفاق على موقف ما يتم تكوينه من ثروات أثناء الزواج، والاتفاق على اقتسام ما تم تكوينه من ثروة أثناء فترة الزواج، على أن يكون للزوجة فى حالة الطلاق، أن تختار ما بين نصيبها المقرر وفقا لهذا الشرط، وبين النفقات والأجور المقررة طبقا للمقترح، وهو ما يعرف باسم «الثروة المشتركة» والمطبق بالعديد من الدول.
وشدد القانون على ضرورة أن يثبت المأذون ما تم الاتفاق عليه، وكذلك إثبات أى اتفاق آخر لا يحل حرامًا أو يحرم حلالًا، فى المكان المخصص لذلك بوثيقة الزواج، ومنح كل طرف جواز اللجوء للقضاء لإلزام الطرف الآخر بالتزامه الثابت بوثيقة الزواج، على أن يتم تدوين تلك الشروط الإرشادية فى نموذج وثيقة الزواج لضمان مطالعتها وتدوين الردود عليها.
وتضمن القانون أيضا أنواع الزواج، وتعريف تلك الأنواع ومنها الصحيح وغير الصحيح والفاسد والباطل، وآثار انعقاده، كما حدد الحقوق المترتبة على الزواج، موضحا أحكام المهر ومؤخر الصداق وتقديرهما وآثارهما القانونية، وتجهيز مسكن الزوجية، ونص على تحديد الآثار المترتبة على الزواج، مثل النفقة وتعريفها وتقديرها وجواز زيادتها، ونفقة الزوجية وأحكامها القانونية، موضحا موانع النفقة، وحق الزوج إذا امتنعت الزوجة عن التزاماتها الشرعية، وإيجاد فكرة بديلة عن «إنذار الطاعة».
حدد القانون أيضا نفقة العدة، وعرفها بأنها «مدة تربص تقضيها المطلقة دون زواج عقب الطلاق»، كما وضح أحكامها وفترات العدة للمطلقة والأرملة والمعتدة بزواج باطل، مؤكدا أنه لا عدة للمطلقة غير المدخول بها، كذلك أحقية التعويض للمطلقة، ونفقة الأبناء والأقارب، وأجر الحضانة، وأجر الإرضاع، ومسكن الحضانة، والعجز عن النفقة.
وفيما يختص بالنسب حدد القانون طرق إثباته الشرعية والقانونية، وكيفية الاستعانة بوسائل العلم الحديث فى الإثبات ومنها تحليل DNA
ونص على ضرورة الحكم بالغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، على الطرف الذى يثبت كذبـه سواء فى ادعاء أو إنكـــار النسب، أما فى الأحوال التى يثبت فيها نسب الولد بالفراش فى زواج صحيح قائم أو منحل، أو بالدخول فى زواج فاسد أو بشبهة، فنص القانون على أنه يجوز للرجل نفى نسب الولد بالملاعنة خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمنًا.
وعن الطلاق وآثاره وحقوق طرفى الزواج فيما لو تم فإن القانون حدد أحكام الطلاق والتطليق، وطرقه القانونية، وحفظ حقوق الزوجين بما لا يخالف الشريعة، مشددا على أن الخلع لا يجب أن يسقط حضانة الصغار ‏للأم، أو نفقتهم، أو أى حق من حقوقهم ، كما حدد أحكام الحضانة للأطفال، وسنها القانونية، وأضاف تعديلات لمواد الرؤية، بحيث تكون رؤية مع استضافة.
وعن المفقود ومن هو فى حكمه، فإن القانون حدد أنه بعد سنة من تاريخ الفقد يعتبر الشخص مفقودا، كما يعتبر الشخص المفقود ميتًا بعد مضى ستة أشهر من تاريخ فقده، فى حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان فى طائرة سقطت، أو فى حوادث القطارات والزلازل، أو انهيارات، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية وغير ذلك من الكوارث.
على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء، أو وزير الدفاع، بحسب الأحوال، وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك، يصدر قرار بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا فى حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.