السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

عضو بالإصلاح التشريعي يطالب بتطبيق قانون "الطوارئ"

صلاح فوزي: الظرف الاستثنائى لا بد أن يواجه بإجراءات استثنائية

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور صلاح فوزى عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
طالب المستشار الدكتور صلاح فوزي عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بضرورة تطبيق القانون رقم ١٦٢ لسنة ٥٨ المعروف بقانون الطوارئ، وفق المادة ٦٩ من الدستور والتي تمنح الرئيس الحق في فرض الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر؛ وتجديدها لمدة مماثلة في حالة الضرورة.
وأكد فوزى أن الطوارئ يتضمن عدة مميزات تساعد الدولة على مواجهة حالة الحرب التي أشار إليها رئيس الوزراء، لافتًا إلى أن هذا الظرف الاستثنائى لا بد أن يواجه بإجراءات استثنائية، وأن مواجهته بإجراءات عادية تعنى أن احتمالية نجاحها ستكون محل شك.
وأشار فوزي، إلى عدم جدوى تطبيق القانون دون تعديل القانون من خلال إعادة نص البند ١ من المادة الثالثة، الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته خلال جلستها المنعقدة بتاريخ ٢ يونيو ٢٠١٣ والذي ينص على «أن لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى التدابير الآتية: وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال لأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة، سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له».