رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

"التأمين الاجتماعي": حساب أجر الاشتراك المتغير عن فترة الإعارة على الأساسي

غادة والي وزيرة التضامن
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد عمر حسن رئيس هيئه صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي التابع لوزاره التضامن ، أنه في حال حصول الموظف على الإجازات الخاصة للعمل بالخارج أو الإعارة الخارجية بدون أجر تُحسب الاشتراكات على أساس أجر المؤمن عليه الأساسي بجهة عمله الأصلية.
وأضاف  في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه تتحدد طريقة حساب أجر الاشتراك المتغير عن فترة الإعارة أو الإجازة على أساس ما كان يستحقه من هذا الأجر بافتراض مباشرته لعمله بجهة عمله الأصلية، وإذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه فتتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما إستحقه عنها خلال السنة السابقة عـلى الإعـارة أو الإجازة أو مدة إشتراكه في التأمين عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك.
وأشار إلى أنه يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه عن مدد الإعارة أو الإجازة الخاصة للعمل بالخارج في المواعيد الدورية المحددة لأداء الاشتراكات عن الأجر الأساسى بافتراض عدم قيامه بالإعــارة أو الإجازة، ويكون أداء الاشتراكات بإحدى العملات الأجنبية المعلن لها سعرًا بالبنك المركزى المصرى وأن يكون السداد إما عن طريق الإيداع لدى البنك بحساب الصندوق المختص بموجب إذن توريد صادر من الصندوق أو عن طريق التحويلات المصرفية أو الإلكترونية وكذلك عن طريق الشيكات مصرفية أو سياحية مقبولة الدفع أو عن طريق الكروت الائتمانية.
ويلتزم المؤمن عليه في حالة تأخره في السداد بأداء مبلغ إضافي وفقًا لسعر الخصم المعلن من البنك المركزى مضافًا إليه 2% عن مجموع الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه، وذلك عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ويعفى المؤمن عليه من أداء المبلغ الإضافي في حالة السداد خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة الإعارة أو الإجازة وتكون مهلة الإعفاء بالنسبة لآخر سنة (ستة أشهر) من تاريخ انتهاء الإعارة أو الإجازة، وفى حالة وفاة المؤمن عليه خلال المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية قبل أداء المبالغ المستحقة عليه عن مدة الإعارة أو الإجازة، يعفى المستحقون عنه من أداء المبالغ الإضافية إذا قاموا بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة ويتم سداد المبالغ الإضافية بذات العملة والكيفية التي تسدد بها الإشتراكات والأقساط.
وأضاف أنه في حال عدم قيام المؤمن عليه بسداد الإشتراكات والأقساط المستحقة عليه حتى انتهاء المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية، يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافًا إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط المرفق بقانون التأمين الاجتماعى، ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للصندوق المختص في المواعيد الدورية اعتبارًا من أجر الشهر التالى لانتهاء مهلة الإعفاء.
وأوضح المصدر أنه إذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ بالتقسيط على خمس سنوات أو بربع الأجر وفى حالة انتهاء المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية دون وجود علاقة عمل يلتزم المؤمن عليه بسداد الإشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة دفعة واحدة في ميعاد غايته تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية.