الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

ننشر أهم ملامح وبنود قانون "الحريات النقابية والعمالية " بعد إقراره من الوزارة


كمال أبو عيطة، وزير
كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
وافق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، و6 اتحادات أخرى، وممثلو منظمات المجتمع المدني، على مشروع قانون الحريات النقابية والعمالية، بعد أن انتهت اللجنة التشريعية بالوزارة، برئاسة المستشار عبدالحميد بلال، المكلفة من كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، تمهيدًا لإحالة مشروع القانون لمجلس الوزراء، وإقراره في جلسة قادمة وفي أسرع وقت، وإرساله أيضًا إلى لجنة المعايير الدولية بمنظمة العمل الدولية، طبقًا لطلب اللجنة الدولية في مؤتمر العمل الدولي في يونيو الماضي .
ويتلخص المشروع في أن تستمر المنظمات النقابية العمالية الحالية في ممارسة نشاطها وعليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون خلال عام من تاريخ العمل به، وألا تتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية لها خلال ثلاثين يومًا لانتخاب لجنة مؤقتة تتولى توفيق الأوضاع خلال ثلاثين يوما أخرى، فإذا انقضت المدة دون ذلك طلبت الجهة الإدارية المختصة من المحكمة حل المنظمة، ويتم التصرف في أموال وممتلكات المنظمة وفقًا للقواعد المنصوص عليها في نظامها الأساسي، وفي حالة خلو نظامها الأساسي واللوائح من تلك القواعد تؤول تلك الأموال والممتلكات إلي صندوق إعانات الطوارئ للعمال .
ومن المقرر أن يصدر وزير القوى العاملة والهجرة القرارات التنفيذية لهذا القانون، بالتنسيق مع المنظمات النقابية العمالية في موعد غايته60 يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمي، ويستمر أعضاء المنظمات النقابية العمالية بالتمتع بجميع الحقوق والمزايا المترتبة علي اشتراكهم في صناديق الادخار أو الزمالة أو أي صناديق خاصة تم إنشاؤها بمعرفة النقابات تحت أي مسمي دون انتقاص, وذلك في حالة ابداء رغبتهم في الانسحاب من هذه المنظمات أو نقل عضويتهم إلي منظمات أخري .
ونظم المشروع العديد من التعاريف منها العامل والحرفيون والعمال المستقلون والمنشأة وصاحب العمل والنقابة العمالية والاتحادات النقابية والعامة وتشكيلاتها، وتسري أحكام هذا القانون على كل من خضع لعلاقات عمل وعلى الأخص العاملون في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة، والعاملون بشركات القطاع العام والقطاع الخاص والتعاوني والاستثماري والمشترك والعاملون لحسابهم والحرفيون والمهنيون وغير المنتظمين والموسميون والعاملون بفروع الشركات متعددة الجنسيات، وأصحاب المعاشات والعاملون بالزراعة أو الري أو الصيد، والعاملون بالخدمة المنزلية والعاملون المدنيون بالداخلية والعاملون المدنيون بالجيش والعاملون المدنيون بالإنتاج الحربي .
ويستثنى من تطبيق أحكام المشروع، العسكريون العاملون في الجيش، ورجال الشرطة وأعضاء الهيئات القضائية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وللعامل دون تمييز أو إذن ـ الحق في تكوين منظمات نقابية عمالية والانضمام إليها والانسحاب منها ولا يجوز إكراه أي عامل على الانضمام لنقابة أو الانسحاب منها دون إرادته ويحظر الجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين عماليتين من ذات المستوى في نفس الوقت .
وحظر المشروع إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس ديني أو حزبي أو سياسي أو عرقي، كما حظر على هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكري، ولا يجوز حل المنظمات النقابية العمالية إلا بناء على قرار من جمعيتها العمومية أو بموجب حكم قضائي، كما لا يجوز للسلطات أو لكل ذي مصلحة حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، كما حظر تضمين النظام الأساسي للمنظمة النقابية العمالية أو لوائحها الداخلية أية قواعد تميز بين أعضائها بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء السياسي .
وتشكل الاتحادات النوعية والجغرافية بما لا يقل عن عشر نقابات عمالية، ويشكل اتحاد النقابات على المستوى القومي أو الاتحاد العام للعمل بما لا يقل عن عشرة من الاتحادات النوعية أو الجغرافية، أو من مئة وخمسين نقابة عمالية سواء كانت منضمة أو غير منضمة لاتحادات نوعية أو جغرافية، ويحق للعاملين بالمنشأة تشكيل نقابة عمالية بشرط ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسين عاملا .
ويخطر الممثل القانوني للمنظمة النقابية العمالية الجهة الإدارية المختصة بأوراق التأسيس، أو يودع لديها طلب كشف بالأعضاء المؤسسين للمنظمة موقعا منهم جميعا، على ألا يقل عددهم عما هو مبين في هذا القانون، ومبينا به اسم كل واحد منهم ولقبه ورقمه القومي وسنه ومحل إقامته وجنسيته، بالإضافة للعديد من الإجراءات، وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية العمالية بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار أو الإيداع .
ويضع مؤسسو المنظمة النقابية العمالية النظام الأساسي للمنظمة، ويحدد النظام قواعد وإجراءات انتخاب أجهزتها التنفيذية وهيئاتها التمثيلية من بين أعضاء جمعيتها العمومية، بما يكفل حق الاقتراع السري المباشر على ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية عن خمسة أفراد، وألا تزيد مدة الدورة النقابية على أربع سنوات ميلادية .
وتتكون موارد المنظمة النقابية العمالية من اشتراكات الأعضاء وعائد الأنشطة الاجتماعية والثقافية التي تمارسها والإعانات والهبات والتبرعات غير المشروطة ويحظر عليها تلقي الإعانات والهبات والتبرعات من الأفراد أو الجهات الأجنبية، ويستثنى من ذلك جميع أوجه الدعم الفني والتقني وبناء القدرات التي تتلقاها من الاتحادات العربية أو الدولية والمنظمات المنضمة إليها مصر، وتنتخب الجمعية العمومية لجنة للمراقبة المالية من ثلاثة أعضاء على الأقل للمراجعة والرقابة المالية، ويتعين على المنظمة النقابية أن تودع أموالها بأحد البنوك أو صناديق التوفير .
وتعني المنظمة النقابية العمالية بالدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم وتحسين شروط وظروف العمل، وأحكام الاستخدام، ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي والاقتصادي للعمال، ويحظر على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية.
كما يحظر توقيع عقوبة الفصل أو الوقف عن العمل أو أي جزاء آخر على عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية، أو ممثلي العمال بالمنشأة التي ليست بها منظمة عمالية، إلا بناءً على حكم من السلطة القضائية المختصة.