الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

آراء حرة

الوزيرة تخالف مبادئ ثورة 30 يونيو والدستور والقانون والاتفاقيات الدولية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
كنا نرغب في الانتقال لموضوعات الساعة خاصة الارهاب الاسود المتصاعد حيث يلفظ انفاسه الاخيرة. الامر الذي اضطره الى ارتكاب اعمال يأس واحباط وذلك بفضل الضربات الموجعة التي يتلقاه من قواتنا المسلحة الباسلة، وقوات الشطرة.
الا ان السيدة الدكتورة وزيرة القوى العاملة جرتنا للوراء لقضية خلافية حسم امرها الشعب المصري بثورة 30 يونيه حيث صحح ثورة 25 يناير بإعلانه رفض الاختراق الاجنبي لأمننا القومي أيا كانت المسميات الزائفة ومن بينها النقابات المستقلة أو اسمها الدلع التعددية النقابية، وانا افهم التعددية الحزبية كأحد اشكال الديمقراطية، ولكن لا أدري سبب التعددية النقابية حيث ان قوة اي موقف نقابي او نقابة سواء مهنية او عمالية ينبع من الوحدة، وتفتيت الموقف النقابي يؤدي الى الضعف، وعدم القدرة على التأثير.
وانكشف حقيقة الشعار فالتعددية النقابية تهدف الى تفتيت النقابات تمهيد للحظة الامبريالية في تفتيت الوطن، وتقسيمه وخلق كيانات ورقية لتلقي التمويل الاجنبي بهدف تحقيق الفوضى الشاملة .. الا ان الشعب المصري، وقواته المسلحة والشرطة وعت لذلك، وهبت للدفاع عن الوطن في 30 يونيه. لتوقف هذا المخطط الذي مازال قائما، ويحاول من خلال بعض ضعاف النفوس تمريريه، واحيائه مرة اخرى والبداية .. خبر بجريدة في عددها الصادر بتاريخ الاربعاء الموافق 15 اكتوبر 2014 بالصفحة الثالثة مفاده " نقابة النقل البري تعتصم امام وزارة القوى العاملة" وتفاصيله .. قرر مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البري الدخول في اعتصام مفتوح امام مقر وزارة القوى العاملة والهجرة اعتراضا على قرار الدكتورة ناهد العشري بالموافقة على انشاء الاتحاد المصري الحر للنقل البري هذا وقد سبق لها الموافقة على انشاء الاتحاد المصري الحر للنقل البحير. كام قامت بإرسال خطاب موجها لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر. اكدت فيه ان النقابة المستقلة للعاملين بالكهرباء كيان شرعي ومنتخب وله جميع الحقوق.
وكلها على غرار الجيش الحر بسوريا، وتنفيذا لتعليمات اتحاد العمال الحر الذي يسيطر عليه اتحاد عمال اسرائيل (الهستدروت) واتحاد عمال امريكا الذي انشأ في يناير 1949 منشقا عن الاتحاد النقابي الدولي الذي انشأ في عام 1941، وانعقد مؤتمره التأسيسي في 6 فبراير 1945 بلندن، والمعروف عنه موازرة القضايا العربية.
واقدام السيدة الدكتورة وزيرة القوى العاملة على هذا التصرف هو استمرار لاعتداء وزارة القوى العاملة على القانون والدستور فلا يعقل ابدا انشاء النقابات بقرار وزاري اصدره وزير سابق عقب ثورة 25 يناير اعطى حق انشاء النقابات العمالية والمهنية بمجرد ايداع اوراقها بمديريات القوى العاملة.
بالرغم من كلا من الدستور، والقانون قررا من خلال النصوص القاطعة على ان انشاء النقابات سواء كانت مهنية او عمالية لا يتم الا بنص قانوني.
وفيما يخص النقابات العمالية فالقانون الذي يسري نصوصه حتى الان هو القانون رقم 35 لسنة 1976، وتعديلاته رقم 1 لسنة 1981 ورقم 12 لسنة 1995 وقرارات السيدة الوزيرة تخالف هذا القانون حيث ان المادة السابعة منه تنص على (يقوم البنيان النقابي على شكل هرمي وعلى اساس وحدة الحركة النقابية وتتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية اللجنة النقابية بالمنشأة او اللجنة النقابية المهنية، النقابة العامة، الاتحاد العام لنقابات العمال. ويصدر الاتحاد لنقابات العمال قراراً بقواعد واجراءات تشكيل هذه المنظمات النقابية المشار اليها بالفقرة السابقة وفروعها).
والمادة 63 من ذات القانون اكدت بأن هذه الكيانات لا تكتسب شرعية وجودها بإيداع اوراقها لدى الجهة الادارية حيث نصت على (يودع من تختاره هيئة مكتب النقابة العامة او الاتحاد العام من بين اعضاء مجلس الادارة خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية له بالجهة الادارية المختصة والاتحاد العام لنقابات العمال ثلاث نسخ من الاوراق الاتية:
1- النظام الاساسي للمنظمة على ان يكون مصدقاً على توقيعات اعضاء مجلس الادارة على احداها رسمياً من الجهة المختصة.
2- محضر انتخاب اعضاء مجلس الادارة واختيار ممثل هيئة المكتب في اجراءات الابداع.
3- كشوف بأسماء اعضاء مجلس الادارة وهيئة المكتب وصفة كل منهم وسنه ومهنته ومحل اقامته.
4- بيان عدد اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة واسمائها ومحاضر تشكيلها او عدد النقابات العامة المنضمة للاتحاد العام لنقابات العمال واسمائها ومحاضر تشكيلها حسب الاحوال.
5- بيان عدد اعضاء النقابة العامة.
وتحرر الجهة الادارية المختصة محضرا بإيداع الاوراق السابقة وتسلم صورة معتمدة منه الى ممثل المنظمة النقابية ويجب ان يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على النظام الاساسي للمنظمة النقابية او تشكيلاتها او عدد اعضائها.
وتنص المادة 64 على حق الجهة الادارية او الاتحاد العام الاعتراض على تكوين التشكيل النقابي حيث نصت على (يجوز للجهة الادارية المختصة او الاتحاد العام لنقابات العمال الاعتراض على اجراءات تكوين المنظمة النقابية اذا كانت مخالفة للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ ايداع الاوراق المنصوص عليها في المادة 63 ويبلغ الاعتراض واسبابه الى المنظمة النقابية كما يبلغ الى الجهة الادارية المختصة والاتحاد العام لنقابات العمال بحسب الاحوال بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
فاذا لم تقم المنظمة النقابية بتصحيح الاجراءات محل الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله اليها (جاز للجهة المعترضة خلال الثلاثين يوما التالية رفع الدعوى ببطلان تكوين المنظمة النقابية امام المحكمة الجزئية المختصة وتمثل النيابة العامة في الدعوى وتبدي رأيها قبل الحكم فيها).
والمادة 65 من ذات القانون حدد اشكال الرقابة على اموال هذه اللجان (مع عدم الاخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص عليها في هذا القانون تباشر النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال دون غيرهما الرقابة المالية على المنظمات النقابية ولها في سبيل ذلك ان تستعين بأجهزة وزارة القوى العاملة والتشغيل ويباشر الاتحاد العام لنقابات العمال الرقابة على كافة جوانب نشاط هذه المنظمات. ويجب على الجهات المختصة بالرقابة على المنظمات النقابية اخطار وزارة القوى العاملة والتشغيل بكافة التقارير المالية كما يجب على هذه الجهات تبليغ وزارة القوى العاملة والتشغيل والسلطة المختصة فور اكتشاف اية مخالفة تشكل جريمة تزوير في اوراق المنظمة او تبرير او اختلاس لأموالها وفي هذه الحالة يوقف العضو المخالف عن مباشرة نشاطه اعتبارا من تاريخ التبليغ ويستمر هذا الايقاف حتى تقرر جهات التحقيق المختصة عدم اقامة الدعوى او يصدر الحكم ببراءة العضو مما نسب اليه) ويتضح من هذا العرض مخالفة السيدة الدكتورة الوزيرة قانون النقابات كما ان هذه الكيانات التي تسمى مستقلة تنشأ بقرار ولا يوجد اي شكل رقابي على الاموال التي تتلقاها.
كما ان السيدة الوزيرة خالفت احكام الدستور الذي تم استفتاء الشعب عليه وحاز على اغلبية كبيرة بالموافقة خاصة المادة 76 التي تنص على (انشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطي حق بكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين اعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائي، ولا يجوز انشاء اي منها بالهيئات النقابية).
والمادة 247 منه تنص على (يعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الاصوات الصحيحة للمشاركة فيه).
وعملا بهذا النص الدستوري النقابات لا تنشأ الا بقانون كما يجب على السيدة الدكتورة عقب الموافقة على الدستور ان تلغي قرار الوزير السابق بإنشاء هذه الكيانات الغير قانونية واخيرا قد ترد علينا بالاتفاقيات الدولية.
ونقول للسيدة الوزيرة انك قد ارتكبتي مخالفة جسيمة للاتفاقية 87 "اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم".
خاصة المادة 8 التي تنص على: يحترم العمال ومنظمات كل منهم قانون البلد في ممارستهم لحقوقهم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. شأنهم في ذلك شأن غيرهم من الاشخاص او الجماعات والمنظمات .. الخ.
والمادة التاسعة منها:
1- تحدد القوانين او اللوائح الوطنية مدى انطباق الضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية على القوات المسلحة والشرطة.
2- وفقا للمبدأ الوارد في الفقرة 8 من المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية، لا يعتبر تصديق عضو على هذه الاتفاقية ماسا بأي قانون او حكم قضائي او عرف او اتفاق قائم يتمتع افراد القوات المسلحة او الشرطة بمقتضاه بأي حق تكفله هذه الاتفاقية.
فالاتفاقيات الدولية يا سيادة الوزيرة تلزمك بتطبيق احكام القانون المحلي وهو قانون النقابات العمالية الساري الان والذي يأخذ بمبدأ وحدة التنظيم النقابي واجراءات تشكيل النقابات.
واخيرا نترك الامر لكافة الجهات المسئولة لاتخاذ اللازم تجاه هذه المخالفات الجسيمة التي تضر الامن القومي المصري قبل أي قانون او دستور او اتفاقية دولية.