الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

آراء حرة

محاذير هامة في انتخابات مجلس النواب القادمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
نحن نسير بخطوات ثابتة من أجل تحقيق الاستحقاق الثالث والأخير في خارطة المستقبل بإصدار قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 16 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، وتم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، والتي قامت بإصدار القرار رقم 37 لسنة 2014 بتاريخ 5/8/2014 بتشكيل الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، ولم يتبق سوى إصدار قانون تقسيم الدوائر، وإعلان مراحل إجراء الانتخابات.
والتحذير الذي نطلقه سببه أن المجلس القادم سيكون له مهام ودور خطير، وإذا لم نحسن اختيار أعضائه سنكون مرتكبين لجريمة كبرى، وستلحق بنا كارثة، وحتى لا يكون كلامنا مرسلًا سنقوم باستعراض مهام وسلطان هذا المجلس من واقع الدستور الذي وافقنا عليه، فالمادة 101 من الدستور تنص على (يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور).
والمادة 122 من الدستور تنص على (لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو في مجلس النواب اقتراح القوانين، ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوي الخبرة في الموضوع، ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببًا.
وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه، والمادة 123 (لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.
وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر، والمادة 124 تنص على (تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة عدا التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة، ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
ويجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها وتصدر الموافقة بقانون.
المادة 127  (لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.)
المادة 131  (لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب الثقة إلا بعد استجواب وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وفي كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته.
وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته.
المادة 137 (لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حل من أجله المجلس السابق، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
إن هذه السلطات والمهام الواردة بمواد الدستور لمجلس النواب ولجانه وأعضائه تدفعنا إلى ضرورة التروي وعدم التسرع في الاختيار، خاصة وأن التحركات السياسية، ومحاولات إقامة ائتلافات انتخابية لا تبشر بخير، الأمر الذي دفع البعض إلى عدم الاستمرار كاللواء موافى أو السيد عمرو موسى، ونجد العديد من الشخصيات الانتهازية الذين يرون أن الفرصة مواتية لهم أن يحصلوا على جزء من الغنائم ويحلوا محل الفلول والإخوان المسلمين بأموالهم، الأمر الذي يزعجنا، ويرجعنا إلى الماضي الأليم، وكأننا لم نقُم بثورتي 25 يناير، 30 يونيو، فالأوراق اختلطت، الأمر الذي يستوجب منا الفرز جيدا، فأحد أفراد الطابور الخامس يقوم بنشاط كبير، ويتغنى بمبادئ ثورتي 25 يناير، 30 يونيو، وهما بريئتان منه ومن أمثاله، وآخر تحالف مع الإخوان ويزعم أنه زعيم الثوار!؟ فعلينا الحذر، والمراجعة الدقيقة، ولا ينطلي علينا بعض الشعارات وترديدها، فالعبرة بالسلوك الفعلي، ولا وألف لا لتجار السياسة الذين يسعون للحصول على الحصانة ليحموا نهبهم وسرقاتهم من المحاكمة، وبإذن الله سيكشفهم شعبنا البطل وسنختار الثوار، الثوار الحقيقيين.