الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ذهب ساعيا للقمة العيش فضاعت عينه.. مشاجرة تتسبب فى فقد بصر سائق

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

خرج كعادته مستقلًا مركبته «توك توك» يعمل عليها سائق يجوب بها الشوارع والحواري ليستكمل رحلة كفاحه اليومية، بحثًا عن لقمة عيشه ليتغلب على ظروفه المعيشيه الصعبة التي نشأ فيها، ويلبي احتياجات ونفقات أسرته، لم يكن يعلم إن هذه المرة سيخرج ولن يعود إلى منزله مرة أخرى مثل نهاية كل يوم.

هكذا كانت مأساة الشاب الثلاثيني الذي انهال عليه عدد من البلطجية بالضرب والاعتداء والتسبب في فقأ عينه إثر مشاجرة بسبب أولوية المرور بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، ليتم نقل المجني عليه غارقا في دمائه إلى المستشفى لإنقاذه من الموت.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهمين بالاعتداء على سائق توك توك والتسبب في فقأ عينه في مشاجرة بسبب أولوية المرور بمنطقة الهرم غرب المحافظة.

تلقى المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد استقبال سائق مصاب بانفجار في العين وادعاء تعدي آخرين ومقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات تبين قيام سائق وعامل بالتشاجر مع المصاب بسبب خلافات على أولوية المرور قام خلالها المتهمون بالتعدي على المصاب بسلاح أبيض كتر وإصابته التي أدت إلى فقد عينه.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفيما يخص العقوبة القانونية؛ حددت المادتان رقما 240، و241، من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد، حيث تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

كما تنص المادة رقم 241 على أنه: «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري».