الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

احذر.. التلاعب بأسعار السلع والبضائع يعرضك لهذه العقوبة

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد الشارع المصري خلال الأيام القليلة الحالية تضارب في أسعار بعض السلع الأساسية، خاصة مع زيادة أسعار البنزين والسولار، على الرغم من إعلان الحكومة عن استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية. 
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، عن البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية؛ وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.
وقال رئيس الوزراء، في ظل الارتفاع في أسعار عدد من السلع، رغم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا والتي أسهمت بدورها في توافر الدولار بالجهاز المصرفي، الأمر الذي أزال عبء تدبيره من على كاهل التجار من السوق الموازية، هناك توجيه بأن يتولى عدد من الجهات التابعة للدولة مسئولية توفير مخزون استراتيجى من السلع الاستراتيجية، مؤكدا أن الدولة لا تعمل ضد القطاع الخاص، إلا أنه يجب أن تكون هناك تدخلات لضبط الأسواق، خاصة في وقت الأزمات.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بدراسة زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية بنحو 20%، على أن تكون هناك خطة تنفيذية للتحرك في حالة حدوث أى أزمة تزيد من قدرة الدولة على التدخل لإحداث التوازن المنشود في الأسواق.

ولكن يقف القانون كحائط صد أمام جشع واستغلال بعض التجار، لحماية المواطن من أشكال التلاعب المختلفة.
وفي هذا الإطار، تستعرض "البوابة نيوز" العقوبات التي يتعرض لها المتلاعبين بالأسعار وفقًأ لقانوني حماية المستهلك وقانون العقوبات المصري:

ونصت المادة رقم 345 لقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عددا من العقوبات التي يتم تطبيقها في حال تلاعب المواطن بسعر السلع، وهي الحبس لمدة لا تزيد على سنة كحد أقصى، ودفع غرامة لا تتجاوز الـ500 جنيه، او إحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة رقم 346:" هناك بعض الحالات التي يتم فيها مضاعفة العقوبة، وهي إذا قام التاجر بالتلاعب في سعر اللحوم أو الخبز، أو ما شابه من السلع الضرورية،
ونص قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية على تغليظ عقوبة السجن والغرامة للمخالفين بغرامة مالية لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تتجاوز 500 مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين في سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات، أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
كما  أن كل من يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مادته «6» يعاقب بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة خلال فترة المخالفة.